الموضوع: النواقض
عرض مشاركة مفردة
  #4  
قديم 31-01-2005, 02:51 AM
الهلالى الهلالى غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2004
المشاركات: 1,294
إفتراضي

قلم المنتدى ..

نصحا لك لا تقرأ لأن هذا الكلام أكبر منك و أنت لا تقوى على فهمه و لاداعى لصراخك ... فى النهاية ستلتقم لقمة من سيدك و ترتاح فلا تعصب نفسك ...

و ملحوظة للجميع .. نحن لا نحاكم أنبياء بل نحاكم دولة أو عائلة حاكمة أو نظام طاغوتى ...
لابد أن يعلم أى نظام طاغوتى حاكم لبلاد المسلمين أننا بقدر إستطاعتنا سنحاسبه و لسنا بلهاء كالموظفين المدافعين بالتهريج و قلة العقل و قمة الغباء عن أفعالهم ...

و الحساب العسير ينتظرهم أمام من خلقهم


و إليكم البقية

=================================
الناقض الثاني: الحكم بغير ما أنزل الله:
في السّعودية اليوم… محاكم شرعية يخادعون بها العمي والصم… وأخرى مدنية يسيّرون بها سياساتهم وأحوالهم وشؤونهم المخالفة للشريعة… ولكن كالعادة وتمشياً مع سياسة التلبيس… يلبسونها أثواباً وأسمالاً شتى لا تصادمهم مع الناس ولا تحرج مشايخهم الذين هم أكبر وأعظم أعمدة السّلطة، تماماً كما يفعلون مع القوانين الوضعية فيسمّونها (أنظمة) و(مراسيم) وغير ذلك… ويتجنبون قدر الإمكان أسماء (قانون) و(قوانين) فكذلك الحال في هذا الباب… ففي مجال المحاكمات العسكرية قد جعلوا لها ديواناً خاصاً آخر سمّوه (ديوان المحاكمات العسكرية) يتم فيه التحاكم إلى قانون وضعي سمّوه (نظام الجيش العربي السّعودي) الصادر بتاريخ 11/11/1366هـ، وتحال إلى هذا الدّيوان قضايا ومحاكمات العسكريين بما فيهم المتقاعدين. ونظام الجيش أو قانونه هذا خليطٌ من قوانين وضعية شرعوها هم، وأحكام أخرى شرعية تردع الخارجين على عروشهم وحكوماتهم كحدّ الحرابة وأمثاله… وإليك أمثلة من قوانينهم الوضعية فيه:

حدّ السّرقة الذي يزعمون إقامته وتطبيقه في دولتهم… طبعاً لن نكرر تفاصيل تلاعبهم في هذا الحد وإقامتهم له على الضّعيف وتعطيله عن الشّريف… فالقوم قد تعدّوا هذا المستوى منذ أمد طويل… وقد ولجوا وبكل فخرٍ أبواباً شتى من الكفر والزندقة والمحادة لله بتشريع ما لم يأذن به الله والتّحاكم إليه…

فمن المعلوم في الشريعة أن السارق تُقْطع يده عسكرياً كان أم مدنياً… أمّا في دولة أمير المؤمنين؟؟؟ فلا يمشي هذا عندهم… لذلك شرّعوا قوانين خاصّة للسّرقة بين العسكريين.. تستبدل حدّ السّرقة بالسّجن تماماً كما هو حاصلٌ في الدّول الأخرى التي تجاهر وتعلن بتحكيم القوانين..

جاء في القانون المذكور في (الفصل الثامن) مادة رقم (112) ”ضابط الصّف والجنود الذين يسرقون شيئاً من أشياء الضّباط ونقودهم ومن هم مختلطون بهم وقاطنون معهم في محل واحد أيّاً كان ذلك المحل فإذا كان من المستهلكات يكلف بدفع قيمتها المستحقّة إن سبق في عينها التّلف ويسجن من شهر ونصف إلى ثلاثة أشهر…“.

تأمّل التّلاعب في دين الله، بينما إذا سرق شيئاً من الأهالي مع استعمال العنف فإنّه يحال إلى المحاكم الشرعية! كما في المادة (116) من القانون نفسه.

فهناك إذاً جهتان حاكمتان (جهة تحكم بالقوانين الوضعية…، وجهةٌ بزعمهم تحكم بأحكام شرعية…). وكيف يتم التوزيع… والتّلاعب؟ ومن الذي يوزع الاختصاصات؟؟ يتم ذلك بالطبع عن طريقهم هم، فالمادة رقم (20) و(22) من الفصل الثالث من القانون نفسه وتحت عنوان (توزيع الاختصاص) تبين أنّ هناك من الجرائم ما تختص به المحاكم الشرعية وهناك منها ما يختص به (ديوان المحاكمات)، وتنص المادة (21) من القانون نفسه على أنّه: "إذا ظهر لكل من جهتي الاختصاص عدم أحقيتها فيما تحال إليها من محاكمات أو المرافعات التي تكون خارج اختصاصها فعليها إعادتها إلى الجهة التي وردت منها مع بيان أسباب ذلك… وكلُّ حكمٍ يصدر من الجهتين خارجاً عن حدود اختصاصها يُعْتبرُ مَلْغِياً ويعاد النظر فيه ثانياً من الجهات المختصة“ أهـ.

تأمّل هذه الزّندقة المكشوفة…

وهذا يعني… أنّه لو سرق جنديٌ من الجنود أموالَ ضابطٍ من الضّباط وأن ذلك الضاّبط استيقظ ضميره!! وهداه الله وكَفَرَ بقوانين دولته الوضعية ورفض التّحاكم إلى (قانون الجيش السّعودي) وذهب إلى محكمةٍ شرعيةٍ وأقام البيّنة والشّهود على السّارق وحكمت له المحكمة بالحكم الشرعي وبالحد على السارق فإن للحكومة وللجيش ولذلك الجندي أن يلغي هذا الحكم الشّرعي ويعطّل حد الله سبحانه وتعالى في السرقة في ظل حماية هذه المادة الكفرية الخبيثة… ويحق له أن يعيد النظر في قضيته ويحوّلها إلى (ديوان المحاكمات العسكرية) رغماً عن أنف ذلك الضّابط ورغماً عن أنوف أولئك المشايخ والقضاة الشّرعيين… ويحكم له طبقاً للمادة (112) من القانون الهزيل المتقدم الذّكر… وينتهي الموضوع ليعود مرة أخرى بعدها لممارسة السّرقة وغيرها…!.

أرأيتم يا دعاة التوحيد إلى دولة التوحيد المزعوم! أرأيتم التلاعب الصريح في دين الله تعالى… والتشريع معه… مالم يأذن به سبحانه وتعالى…؟

وجاء في مذكرة النصيحة [1]:

(نبين مشاهدات عن الواقع القضائي... يتلخص أهمها في ما يأتي:

1) وجود ازدواجية في القضاء باختلاف الجهات المنوط بها صلاحية الحكم أو فصل النزاع أو التعزير، حيث يوجد في أجهزة الدولة ـ بالإضافة إلى المحاكم الشرعية ـ ما يزيد على ثلاثين لجنة ذات اختصاص قضائي تستند في أحكامها إلى الأنظمة التي تشكلت بموجبها تلك اللجان...

2) نصّت معظم الأنظمة القائمة على تشكيل لجانٍ وهيئاتٍ لها صلاحيات القضاء وملزمة وفق أحكام ومواد النظام، حيث يوجد ذلك على سبيل المثال في نظام العمل والعمال، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المحكمة التجارية، ونظام الشركات، ونظام مكافحة الغش التجاري، ونظام العقوبات العسكري، ونظام محاكمة الوزراء، ونظام مكافحة الرشوة، إلى غير ذلك من أنظمة، كما جعلت بعض الأنظمة أعضاء هذه اللجان من القانونيين، كما في نظام التعدين والذي نص على أن أحكامه مُخَصّصٌ لها هيئةٌ من القانونيين العالميين، وكلّ هذا مخالفٌ للشرع نظراً لأنه جعل القضاء وفق أحكام النظام وأدى إلى عزل القضاء الشرعي عن النظر في هذه الجوانب من حياة الناس، هذا فضلاً عن التضارب بين أحكام القضاء وتلك الأنظمة) اهـ.

هذا هو الواقع وأما الشرع فيقرر أن فاعلَ هذا الذنبِ كافرٌ بالله العظيم قال الله تعالى: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [سورة المائدة/45]

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: (إن من الكفر الأكبر المستبين تنـزيل القانون اللعين منـزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم بين العالمين، والرد إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضةً ومعاندة لقول الله عز وجل (فَإِن تَنَازَعْـتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) [النساء/59]) [2]

قال الشيخ حمود العقلا رحمه الله: فهذه الآية الكريمة نصٌّ في كُفْرِ من عَدَل عن حكم الله ورسوله إلى غيره.

وقد حاول الجهلةُ من مرجئةِ العصر أن يصرفوا دلالة هذه الآية عن كفر الحاكم بغير ما أنزل الله فقالوا: الآية نزلت في اليهود، فلا يشملنا حكمها وهذا يدل على مدى جهلهم بالقواعد الأصولية التي وضعها علماء التفسير والحديث وأصول الفقه، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا نزل حكمٌ على سببٍ معينٍ فإنه لا يقتصر على سببه، بل يتعداه، فيشمل كل من يدخل تحت اللفظ، و(مَنْ) في الآية صيغة عموم، فلا يكون الحكم مقصورا على سببه إلا إذا اقترن به نص من الشرع يقصر الحكم على سببه، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة رضي الله عنه: يا رسول الله إنه كانت لي عناقٌ أحب إليّ من شاة فضحيت بها فهل تجزئني ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك.

وقالوا أيضا (أي المرجئة) قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن تفسير هذه الآية

(وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة/45] فقال ابن عباس: كفرٌ دون كفر، وفي رواية: ليس الكفر الذي يذهبون إليه.

والجواب عن هذا أن نقول: هشام بن حجير راوي هذا الأثر عن طاووس عن ابن عباس متكلمٌ فيه من قبل أئمة الحديث كالإمام أحمد ويحي بن معين وغيرهما، وقد خالفه في هذه الرواية عن طاووس من هو أوثق منه وهو عبدالله بن طاووس، وقد روى عن أبيه أن ابن عباس لما سئل عن تفسير هذه الآية قال: هي به كفر) [3]


======================
هوامش

[1] فصل: القضاء والمحاكم – واقع الأنظمة والمحاكم .

[2] الفتاوى 12/284 – رسالة تحكيم القوانين .

[3] فتوى في تحكيم القوانين الوضعية.