عرض مشاركة مفردة
  #7  
قديم 14-08-2005, 11:11 AM
muslima04 muslima04 غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2003
المشاركات: 872
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

أخي الفاضل أبو معاذ..أنا آتيك بكل ما أستطيعه إن شاء الله لأنني قرات كلمة "بحث"..فأظنك يعني تريد الكثير..لكن إذا اكتفيت ولا تريد ان أزيدك توقفت إن شاء الله..أنا فقط أفعل هذا لأنني قرأت تلك الكلمة..لا أريد الإثقال فقط ألبي طلبك إن شاء الله..

وهذه اخي الفاضل بعض الفتاوى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى جمعتها لك من جهازي..يعني من جهازي لأنني انزلت كل الفتاوي له وللشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في جهازي..قمت ببعض البحث وهائنذي أجمعها لك إن شاء الله لعلك تجد فيها ما ينفعك بإذن الله تعالى..إذا أحببت أخي الفاضل أن تتأكد بنفسك بصحة ما أضعه فهذه الفتاوي التي جمعتها لك هي موجودة في موضوع لي في خيمة الحاسوب..تذكر أخي؟؟ وضعت فيها روابط لتنزيل الفتاوي للشيخين..من هناك انا أنقل لك هذه الفتاوى إن شاء الله..


*************

فتاوى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجمعنا به في جنة الفردوس مع الحبيب صلى الله عليه وسلم والنبيئين والصديقين والشهداء وحسن أولائك رفيقا برحمته آمين يا رب..

(388) وسئل فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء: عن حكم السفر إلى بلاد الكفار؟ وحكم السفر للسياحة؟

فأجاب قائلاً: السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات.
الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات.
الشرط الثالث: أن يكون محتاجاً إلى ذلك.
فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالاً كثيرة في هذه الأسفار.
أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به.
وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام، وبلادنا الآن والحمد لله أصبحت بلاداً سياحية في بعض المناطق فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها.

1085 سئل فضيلة الشيخ: متى وكيف تكون صلاة المسافر وصومه؟

فأجاب فضيلته بقوله:صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه,لقول عائشة – رضي الله عنها - (الصلاة أول ما فرضت ركعتين,فأقرت صلاة السفر,وأتمت صلاة الحضر).وفي رواية (وزيد في صلاة الحضر) وقال أنس ين مالك – رضي الله عنه - (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين، ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة).
لكن إذا صلى مع إمام يتم صلى أربعاً سواء أدرك الصلاة من أولها,أم فاته شيء منها لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة,وعليكم السكينة والوقار,ولا تسرعوا,فما أدركتم فصلوا,وما فاتكم فأتموا).فعموم قوله (ما أدركتم فصلوا,وما فاتكم فأتموا) يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعاً وغيرهم.وسئل ابن عباس – رضي الله عنهما – ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد,وأربعاً إذا ائتم بمقيم؟!فقال:تلك السنة.
ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر؛لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال فقال: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ )(النساء: من الآية102).الآية.وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء إلا أن يكون بعيداً أو يخاف فوت رفقته,لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة.
وأما التطوع بالنوافل:فإن المسافر يصلي جميع النوافل سوى راتبه الظهر,والمغرب,وراتبه الفجر وغير ذلك من النوافل غير الرواتب المستثناة.
أما الجمع:فإن كان سائراً فالأفضل له أن يجمع بين الظهر والعصر,وبين المغرب والعشاء,إما الجمع تقديم,وإما جمع تأخير حسب الأيسر له,وكلما كان فهو أفضل.
وإن كان نازلاً فالأفضل أن لا يجمع,وإن جمع فلا بأس لصحة الأمرين عن رسول الله صلي الله عليه وسلم.
وأما صوم المسافر في رمضان فالأفضل الصوم أفطر فلا بأس ويقضي عدد الأيام التي أفطرها,إلا أن يكون الفطر أسهل له,فالفطر أفضل؛لأن الله يحب أن تؤتي رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه,والحمد لله رب العالمين.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 5/12/1409هـ .
* * *
1086 سئل فضيلة الشيخ: من خرج للنزهة هل يجوز له القصر في الصلاة والجمع؟

فأجاب فضيلته بقوله:إذا كان خروجهم يعد سفراً فلهم القصر,لكن بدون جمع,إلا أن يحتاجوا إلى الجمع بحيث يشق عليهم أن يصلوا كل صلاة في وقتها,إما لشدة البرد,أو قلة الماء ونحو ذلك,وأما مع عدم الحاجة فلا يجمعون بل يصلون كل صلاة في وقتها.
فإذا كانت المسافة بين البلد وبين محل النزهة ثلاثة فراسخ – أي تسعة أميال – وصاروا يقيمون إقامة يحملون من أجلها الزاد والمزاد كاليومين والثلاثة فهم مسافرون,يترخصون برخص السفر,لما رواه مسلم عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال,أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين).وقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله:كأنه لا فرق بين أن يكون السفر لعبادة كسفر الحج والعمرة,أو لتجارة,أو لزيارة صديق أو لنزهة؛لأن النصوص جاءت مطلقة غير مقيدة.
وأما من يخرج يوماً ويرجع في يومه,أو في أول الليل ويرجع في آخره فلا يترخص. حرر في 17/7/1412هـ .
* * *
1087 سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز القصر في السفر بعد الوصول إلى المدينة المراد السفر لها لقضاء حاجة منها ثم الرجوع؟

فأجاب فضيلته بقوله:الإنسان يجوز له أن يقصر الصلاة من حين أن يفارق بلده إلى أن يرجع إليها, هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل,((وقد أقام صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة),و((أقام عليه الصلاة والسلام في تبوك عشرين يوماً يقصر),وأقام عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – (( بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة,حيث حبسه الثلج).
ولكن إذا كنت في بلد تسمع النداء فيه,فعليك أن تجب النداء,وإذ صليت مع الإمام عليك الإتمام,لعموم قوله صلي الله عليه وسلم (ما أدركتم فصلوا,وما فاتكم فأتموا) . ولقوله صلي الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به). ولأن ابن عباس – رضي الله عنهما – سئل:عن الرجل إذا كان مسافراً وصلى مع الإمام يصلي أربعاً وإذا كان وحده يقصر؟قال:تلك هي السنة ,فإذا سمعت النداء فأجب وأتم مع الإمام,فلو صليت معه ركعتين وسلم فإن عليك أن تتم الركعتين الباقتين.ولكن لو أنك لم تسمع النداء,أو كنت في مكان ناء عن المساجد,أو فاتتك الجماعة,فإنك تصلي ركعتين مادمت في البلد الذي سافرت إليه بنية الرجوع إلى بلدك, الله الموفق.
* * *

1088 سئل فضيلة الشيخ: نحن من سكان مكة المكرمة ولنا جماعة يبعدون عن مكة مسافة ستين وثلاثمائة كيلو متر,نذهب لزيارتهم فنقصر في الطريق,وإذا وصلنا إليهم فإننا نصلي معهم بدون قصر أو جمع,فهل علينا حرج ف ذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله:ليس عليكم في هذا حرج؛لأن المسافة مسافة بعيدة,وأنتم تقيمون عندهم أياماً,فما دمتم على هذه الحال فإنكم مسافرون,ولكن إذا صليتم معهم فلا بد أن تتموا أربعاً.
* * *
1089 سئل فضيلة الشيخ – وفقه الله تعالى - :عن رجل قدم إلى مكة ليقضي بها العشر الأواخر من رمضان فهل يجوز له الفطر وقصر الصلاة وترك الرواتب؟

فأجاب فضيلته بقوله:الذي قدم إلى مكة ليقضي فيها العشر الأواخر هو في حكم المسافر.فإن النبي صلى الله عليه وسلم ((قدم عام الفتح في اليوم التاسع عشر,أو اليوم العشرين وبقي فيها تسعة عشر يوماً),وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – ((أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم بقية الشهر),فكان الرسول صلى الله عليه وسلم مفطراً في العشر الأواخر من رمضان وهو في مكة.
وأما القصر,فإن كان رجلاً فإن الواجب عليه أن يحضر الجماعة في المساجد,وإذا حضر لزمه الإتمام,لكن لو فاتته الصلاة فإنه يصلي ركعتين,والمرأة إذا صلت في بيتها فإنها تصلي ركعتين,وإن صلت في المسجد وجب عليها أن تصلي أربعاً.
وأما الرواتب,فإنني قد تأملت ما جاءت به السنة في النوافل وتبين لي أن راتبه الظهر,والمغرب ,والعشاء لا تصلي,وما عدا ذلك النوافل فإنه يصلي مثل سنة الفجر,وسنة الوتر,وصلاة الليل,وصلاة الضحى,وتحية المسجد حتى النفل المطلق أيضاً.
* * *

1090 سئل فضيلة الشيخ: كيف الجمع والقصر للمسافر بالطائرة؟

فأجاب فضيلته بقوله:القصر للمسافر في الطائرة وغيرهما وكذلك الجمع لكن الأفضل أن لا يجمع إلا إذا كان سائراً غير نازل حرر في 22/4/1409هـ .
* * *
1091 سئل فضيلة الشيخ: عن رجل دعي لعزيمة خارج بلده فهل يعتبر هذا سفراً يأخذ أحكام السفر من قصر الصلاة وجمعها وغير ذلك من أحكام أو لا؟

فأجاب فضيلته بقوله:إذا دعي الشخص لعزيمة خارج البلد وبلغ مسافة تعتبر سفراً فإنه لوجود حقيقة السفر في حقه,ولكنه لا يقصر حتى يبلغ المسافة التي تعتبر سفراً,أما لو خرج من بلده وهو يعلم أنه إلى مسافة تعتبر سفراً فإنه يقصر من حيث خروجه من بلده؛لأنه قد تحقق السفر من حيث خرج.
* * *
1092 سئل فضيلة الشيخ: سافرت مع أصدقائي للبر من أجل النزهة,وكانت المسافة أكثر من مائة كيلو,فهل يجوز أن نقصر الصلاة ونجمعها؟

فأجاب فضيلته بقوله:الصلاة آكد الأركان الإسلام بعد الشهادتين,ولا يحل لمسلم أن يتركها حضراً ولا سفراً مادام معه فكره.
وأما بالنسبة لسفرك مع أصدقائك فإنه يجوز لكم القصر والجمع وخاصة إذا كنتم مستمرين بالمسير.أما إذا نزلتم في مكان قررتم البقاء فيه حتى دخول وقت الصلاة الأخرى,فالأولى في حقكم عدم الجمع بل القصر فقط.والله أعلم.
* * *
1093 سئل فضيلة الشيخ – حفظه الله تعالى - :ما السفر المبيح للفطر والقصر؟

فأجاب فضيلته بقوله:السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة عند بعض العلماء هو واحد وثمانون كيلو متراً ونصف تقريباً,ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كان كل ما كان في عرف الناس سفراً فهو سفر,ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان((إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة) . والسفر المحرم ليس مبيحاً للقصر ولا للفطر؛لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة,وبعض أهل العلم يرى أنه مبيح لذلك ولا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله .


* * *