عرض مشاركة مفردة
  #1  
قديم 19-05-2003, 02:26 AM
العنود النبطيه العنود النبطيه غير متصل
سجينة في معتقل الذكريات
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2001
الإقامة: الاردن
المشاركات: 4,996
Question الكوتة النسائية في الاردن

لاننا على ابواب الانتخابات البرلمانية في الاردن والمقرر عقدها في السابع عشر من حزيران القادم

احببتُ ان اسمع آارئكم في الكوتة النسائية ... وهذا هو نص القانون
قانون مؤقت رقم (11) لسنة 2003م
قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب

المادة (1):
يسمي هذا القانون (قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2003) ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 2001م المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ علية من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره بالصحف الرسمية .

المادة (2):
تعديل المادة رقم (2) من القانون الأصلي بإضافة التعريف التالي إليها بعد تعريف (لجنة الدائرة الانتخابية):

اللجنة الخاصة : اللجنة المشكلة في مركز الوزراء بقرار من الوزير وفقاً لنص البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (24) من هذا القانون .

المادة (3):
تعدل المادة (24) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) التالية أليها وإعادة ترقيم الفقرة (ج) منها لتصبح (د):

(ج)1- تشكل بقرار من الوزير في مركز الوزراء لجنة خاصة برئاسة حاكم أدارى وعضوية قاض يسميه وزير العدل و أحد موظفي الدولة لا تقل درجته عن الثانية من الفئة الثانية تكون مهمتها متابعة موضوع المقاعد النيابية الإضافية المخصصة لأشغالها من الفائزات من المرشحات والمحددة بمقتضى أحكام (نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها ) ووفقاً لاحكام الفقرة (ج) من المادة (45) من هذا القانون ، و للوزير إصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتحديد أي مهام أخرى يقتضيها عمل اللجنة.

2- تقسم اللجنة، أمام الوزير،اليمين المنصوص علية في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة .

(المادة 4) :
تعدل المادة (45) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وإضافة الفقرات (ب)،(ج)،(د)،(هـ)،(و) التالية أليها:

(ب) بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية للانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية ورفعها إلى الوزير من قبل اللجان المركزية للانتخابات وفقاً لاحكام المادة (44) من هذا القانون ، يحيل الوزير إلى اللجنة الخاصة المحاضر المتعلقة بتلك النتائج لمراجعتها و تدقيق عدد الأصوات التي نالتها المرشحات اللواتي لم يفزن بأي من المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الانتخابية.


ج 1-تحدد اللجنة الخاصة أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء على أساس نسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها ،و بالمقارنة بين هذه النسب تعتبر فائزة بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على النسب في جميع الدوائر الانتخابية دون النظر إلى كون الفائزة (مسلمة أو مسيحية أو شركسية أو شيشا نية) أو كونها من دوائر البدو الانتخابية المغلقة.

2- إذا تساوت النسبة بين مرشحتين أو أكثر فتجرى القرعة لاختيار المرشحة الفائزة

د يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية ،أمام الحاضرات من المرشحات أو المندوبين عنهن أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء.

هـ تنظم اللجنة الخاصة محضراً بجميع الإجراءات التي اتخذتها و بالنتيجة التي توصلت أليها وفقاً لاحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة و ترفعه إلى الوزير.

و إذا شغر مقعد للنساء في مجلس النواب فيملأ بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل ذلك المقعد وفقاً لاحكام هذا القانون و خلال مدة لا تتجاوز الستين يوماً من تاريخ أشعار المجلس رئيس الوزراء بشغور المقعد ، على ان يقتصر الترشيح لمثله على النساء اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشيح في تلك الدائرة.
__________________



ودي امــــــــوت اليوم واعيش باكـر
واشوف منهو بعــد موتــــي فقدنــي
ومنهـــو حملني لين ذيـــك المقابـــر
واشكــر كــل من كرمنـــي ودفــنــــي
شخـــص تعنالـي مــع انـــه مسـافـــر
شخصـن قريب للأٍســـــــــف ماذكرني
ومنهـــو يرتــب غرفتــــي والدفاتـــر
وان شاف صورة لي صاح وحضني

http://nabateah.blogspot.com/