عرض مشاركة مفردة
  #10  
قديم 30-09-2003, 12:04 AM
الحقاق الحقاق غير متصل
عضو فعّال
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2002
المشاركات: 272
إفتراضي

الــدرس الـحادي عـشـر





قولهُ تعالى ( وإن كُـنـتُـم جُـنُـباً فَـاَ طَّـهَّـرُوا )


الــشرح :-

قوله تعالى ( وإن كنتم جنبا ) أي كان بأحدكم جنابة وهي أن يجامع الرجل امرأته بأن يولج ذكره ف ي فرجها ولو لم يخرج منه شيء أو يحتلم فيخرج منه مني أو ينظر إلى امرأته أو يلمسها فيتلذذ فيخرج منه مني فهذه هي الجنابة ، ويقال لمن قامت به جُـنُب والمرأة في هذا كالرجل . وقوله ( فاطهروا ) أي فاغتسلوا ، لأن من اغتسل تطهر والغسل هو أن يغسل الجنب كفيه ثلاثاً ناوياً رفع الحدث الأكبر ثم يغسل فرجيه وما حولهما ثمّ يتوضأ وضوءه للصلاة ثمّ يخلل شعر رأسه بالماء ثم يغسله ثلاثاً بثلاث غرفات ثمّ يغسل أذنيه ظاهراً وباطناً ثمّ يغسل شقه الأيمن من أعلاه إلى أسفله أي من رأسه إلى قدميه ، ثمّ الأيسر كذلك .


إرشــادات للــمـربي :-


1- اقرأ الآية ورددها حتّى يحفظها كل المستمعين والمستمعات .

2- اقرأ الشرح مبيناً للمستمعين مراد الله تعالى من قوله ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) .

3- علمهم أن المرأة كالرجل في الجنابة بالاحتلام والجماع فالمرأة إذا احتلمت قرأت الماء وجب عليها الغسل كالرجل إذا وجد المني في ثوبه الّذي نام فيه .

4- إن صفة الغسل هذه تكون لغسل الجمعة والإحرام إلا أنها لا تجزيء عن الوضوء فمن اغتسل هذا الغسل للجمعة أو للإحرام ولم يكن جنباً عليه أن يعيد الوضوء بعد الغسل .

5- نبئهم أن المغتسل عليه أن يَـتَـتَـبَّع الأماكن التي ينبو عنها الماء كالسرة ، وتحت الإبطين وتحت الركبتين إذ لا يتم الغسل إلا إذا عم الماء كل الجسم ظاهرا وباطناً .

6- نبئهم أن من مس ذكره بكفيه وهو يغتسل عليه أن يعيد الوضوء بعد الغسل كمن فسا أو ضرط فإنه يعيد الوضوء بعد الغسل ، لأن من الذكر بدون حائل ناقض للوضوء ، لحديث من مس ذكره فلا يصلي حتّى يتوضأ . " رواه غير واحد وصححه الترمذي " .

وقــــفــه :


قال الوليد بن عتبه لأبيه :- إن أمير المؤمنين قد أسر إلى حديثا ولا أراه ينخفى عنك ما يبسطه لغيرك أفلا أحدثك به ؟ قال :- لا يا بنى إن من كتم سره كان الخيار بين يديه ، ومن أفشاه كان الخيار عليه ، فلا تكونن مملوكا بعد أن كنت مالكا .

الحقاق
__________________
من لم يقنع برزقه عذّب نفسه