عرض مشاركة مفردة
  #27  
قديم 09-07-2006, 03:48 PM
بايعها بحوريه بايعها بحوريه غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2006
الإقامة: جزيرة العرب
المشاركات: 98
إفتراضي

وقال الإمام ـ رحمه الله ـ (( ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره ))
وبهذا يتبين أن الايات الدالة على تحريم موالاة الكفار واعانتهم تدل على الكفر وانتفاء الايمان ولا توجد اي قرينة تصرفها عن ظاهرها وهذا ما عليه الاجماع والاتفاق
"
ويلخص هذا كله العلامة حمد بن عتيق فيقول :
وأما المسألة الثالثة وهي ما يعذر به الرجل على موافقة المشركين وإظهار الطاعة لهم ، فاعلم أن إظهار الموافقة للمشركين له ثلاث حالات :
الحال الأولى :أن يوافقهم في الظاهر والباطن فينقاد لهم بظاهره ، ويميل إليهم ويوادهم بباطنه ، فهذا كافر خارج من الإسلام ، سواء كان مكرها على ذلك أو لم يكن
. وهو ممن قال الله فيه (( ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم )) ...
الحالة الثانية :أن يوافقهم ويميل إليهم في الباطن مع مخالفته لهم في الظاهر فهذا كافر أيضا
، ولكن إذا عمل بالإسلام ظاهرا عصم ماله ودمه ، وهو المنافق ...
الحالة الثالثة :
أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن وهو على وجهين :
أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضربهم وتقييدهم له ، ويهددونه بالقتل فيقولون له : إما أن توافقنا وتظهر الإنقياد لنا ، وإلا قتلناك ،
فإنه والحالة هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان ،
كما جرى لعمار حين أنزل الله تعالى (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان )) وكما قال تعالى (( إلا أن تتقوا منهم تقاة )) فالآيتان دلتا على الحكم كما نبه على ذلك ابن كثير في تفسير آية آل عمران ..
الوجه الثاني :
( وهو ما ينطبق على حال العراقيين السابق ذكره ) أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن وهو ليس في سلطانهم وإنما حمله على ذلك إما طمع في رياسة أو مال أو مشحة بوطن أو عيال ، أو خوف مما يحدث في المآل فإنه في هذه الحال يكون مرتدا ولا تنفعه كراهته لهم في الباطن ، وهو ممن قال الله فيهم
((
ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين
)) فأخبر أنه لم يحملهم على الكفر الجهل أو بعضه ولا محبة الباطل ، وإنما هو ان لهم حظا من حظوظ الدنيا فآثروه على الدين
((
يقول علماء السوء انه في هذه الحالة مرتكب كبيرة يا لله العجب !! )) ...
هذا معنى كلام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى وعفا عنه ...
انتهى من كتاب مجموعة التوحيد من رسالة الشيخ : سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك ص 364 ـ 365
وهناك أبحاث كثيرة وقيمة بهذا الخصوص ,
ومثال على ذلك ما قاله الشيخ أحمد شاكر في فتوى له طويلة (كلمة حق) ص 126- 137..... في بيان حكم التعاون مع الإنجليز والفرنسيين ( واليوم الأمريكان الصليبيين) – أثناء عدوانهم على المسلمين – :
قال " أما التعاون مع الإنجليز , بأي نوع من أنواع التعاون , قلّ أو كثر , فهو الردّة الجامحة ، والكفر الصّراح, لا يقبل فيه اعتذار, ولا ينفع معه تأول,
ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء ، ولا سياسة خرقاء , ولا مجاملة هي النفاق , سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء ، كلهم في الكفر والردة سواء , إلا من جهل وأخطأ , ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين , فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم , إن أخلصوا لله ، لا للسياسة ولا للناس .
وأظنني قد استطعت الإبانة عن حكم قتال الإنجليز وعن حكم التعاون معهم بأي لون من ألوان التعاون أو المعاملة , حتى يستطيع أن يفقهه كل مسلم يقرأ العربية ، من أي طبقات الناس كان , وفي أي بقعة من الأرض يكون .
وأ
ظن أن كل قارئ لا يشك الآن
, في أنه من البديهي الذي لا يحتاج إلى بيان أو دليل : أن شأن الفرنسيين في هذا المعنى شأن الإنجليز , بالنسبة لكل مسلم على وجه الأرض , فإن عداء الفرنسيين للمسلمين ، وعصبيتهم الجامحة في العمل على محو الإسلام , وعلى حرب الإسلام ، أضعاف عصبية الإنجليز وعدائهم , بل هم حمقى في العصبية والعداء , وهم يقتلون إخواننا المسلمين في كل بلد إسلامي لهم فيه حكم أو نفوذ , ويرتكبون من الجرائم والفظائع ما تصغر معه جرائم الإنجليز ووحشيتهم وتتضاءل, فهم والإنجليز في الحكم سواء , دماؤهم وأموالهم حلال في كل مكان , ولا يجوز لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يتعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون , وإن التعاون معهم حكمه حكم التعاون مع الإنجليز : الردة والخروج من الإسلام جملة , أيا كان لون المتعاون معهم أو نوعه أو جنسه ".
وزاد على ذلك فقال: " ألا فليعلم كل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض : أنه إذ تعاون مع أعداء الإسلام مستعبدي المسلمين , من الإنجليز والفرنسيين وأحلافهم وأشباههم , بأي نوع من أنواع التعاون , أو سالمهم فلم يحاربهم بما استطاع ، فضلاً عن أن ينصرهم بالقول أو العمل على إخوانهم في الدين , إنه إن فعل شيئاً من ذلك ثم صلى فصلاته باطلة , أو تطهر بوضوء أو غسل أو تيمم فطهوره باطل , أو صام فرضاً أو نفلاً فصومه باطل , أو حج فحجه باطل , أو أدى زكاة مفروضة , أو أخرج صدقة تطوعاً فزكاته باطلة مردودة عليه , أو تعبد لربه بأي عبادة فعبادته باطلة مردودة عليه ، ليس له في شيء من ذلك أجر بل عليه فيه الإثم والوزر ......"
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله
( أعلم أن من أعظم نواقض الإسلام العشرة : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين
, والدليل قوله تعالى "ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين" ) الدرر السنية 10/92 , الطبعة الخامسة , مجموعة التوحيد ص 23.
وقال الشيخ أيضاً في شرح ستة مواضع من السيرة :
( فإذا عرفت هذه عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض , كما قال تعالى "لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله" ) مجموعة التوحيد
وقال الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي رحمه الله تعالى ( أما مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم عليهم فهي كفر ناقل عن ملة الإسلام
عند كل من يعتد بقوله من علماء الأمة قديما وحديثا...) وقال ( وبناء على هذا فإن من ظاهر دول الكفر على المسلمين وأعانهم عليهم كأمريكا وزميلاتها في يكون كافرا مرتدا على الإسلام بأي شكل كانت مظاهرتهم وإعانته).
وقال الشيخ عبدالله السعد حفظه الله ( وقد حذر الله تعالى من موالاة الكافرين أشد تحذير , بل حكم بالكفر والردة على من تولاهم
فقال تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين }..... والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً ) وقال : " وليعلم كل مسلم أن التعاون مع أعداء الله ضد أولياء الله بأي نوع من أنواع التعاون والدعم والمظاهرة يعد ناقضا من نواقض الإسلام , دل على ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم , ونص عليه أهل العلم رحمهم الله , فليحذر العبد أن يسلب دينه وهو لا يشعر ".
وقال الشيخ سفر الحوالي قبل السجن:

( إن نصرة الكفار على المسلمين بأي نوع من أنواع المناصرة ولو كانت بالكلام المجرد هي كفر بواح , ونفاق صراح , وفاعلها مرتكب لناقض من نواقض الإسلام - كما نص عليه أئمة الدعوة وغيرهم - غير مؤمن بعقيدة الولاء والبراء).
ملخص هذه النقطة انه من ساعد الأمريكان باي صورة مثل مجلس الحكم الكفري العراقي , فلا يختلف عقلان بأنه يساعد الأمريكان ويشرع ويبرر وجودهم على الأراضي العراقية .....
قال ابن تيمية:
" وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة , منها أن المرتد يقتل بكل حال .......أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال .........." الفتاوى 28/534 ,
وقال :" وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي" الفتاوى 28/478..... وقال أيضا : " والصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب ...." الفتاوى 35/158-159.
وهذا رابط لتحميل الملف للنشر ..
http://www.9q9q.net/index.php?f=KjhmljwU

ولا تنسوني من صالح الدعاء

ويوجد بالمرفقات ملف من اقوال العلماء والمشايخ في موالاة الكافر وأعانته على المسلم

ماهي صور الولاء والبراء في هذا العصر
سماحة الشيخ عبد الرحمن البراك
فتوى فضيلة الشيخ عبدالله الغنيمان
الولاء والبراء عبدالملك القاسم
كلمة لا بد منه
كفر من أعان أمريكا على المسلمين في العراق
قال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق
حكم مساعدة الكفار على قتل المسلمين
كلمات في الولاء والبراء
بيان الشيخ الدكتور بشر بن فهد البشر
ما حكم من أعان الكفار على المسلمين خوفا منهم أو حفاظا على الدنيا مع بغضه لدينهم
حكم مظاهرة الكافر ومعاونتهم على ا لمسلمين
في حكم مظاهرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين
الشيخ حامد العلي
الولاء والبراء في الاسلام
حكم الاستعانة بالكافر للشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي رحمه الله
عبدالرحمن عبدالخالق الولاء والبراء
التبيان في كفر من أعان الأمريكان

__________________