عرض مشاركة مفردة
  #67  
قديم 01-08-2004, 06:20 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
إفتراضي احتجاج الشيعة بقوله تعالى { ثم فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بهِ مِنْهُنَّ فَأتوْهُنّ أُجُوْرَ

بسم الله الرحمن الرحيم

احتجاج الشيعة بقوله تعالى { ثم فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بهِ مِنْهُنَّ فَأتوْهُنّ أُجُوْرَهُنَّ فَريضَةً } والرد عليهم وبيان أقوال العلماء في تفسيرها:

كثير من الشيعة يستدل بالآية الكريمة { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُوْرَهَنَّ فَرِيضَةً } على إباحة نكاح المتعة، وهذا الاستدلال باطل من عدة وجوه:
ا - نزول هذه الآية الكريمة إنما هو في النكاح الصحيح، وأنها جزء من آيات في سورة النساء تحدثت عما حرّم الله جل جلاله وأحلّ من النساء، فقال جل وعلا:{ حُرّمَتْ عَلَيْكمْ أُمَّهَاتكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وأخَوَاتُكُم وعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وبَنَاتُ الأخِ وَبَنَات الأُخْتِ وأمَّهاتُكُمْ اللاتي أَرْضَعْنَكُمْ وأمَّهاتُكُمْ الّلاتي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وأُمَّهات نِسائكُم وَرَبَائِبكُمْ الّلاتي في جُحُورِكم ..}...إلى قوله عز وجل:{إنَّ الله كَانَ عَلِيمَاً حَكيِمًاَ}.
2 - إن المتمتع بها عند الشيعة ليست بزوجة ولا ملك يمين، وذلك إنهم يقولون: إنها ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة، لما رواه الكليني في « الفروع من الكافي » ( 2/43 ): والطوسي في « التهذيب » ( 2/ 188 )، و« الاستبصار » ( 3/ 147 )، والحر العاملي في « وسائل الشيعة » ( 14/446 ). عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة. وفي رواية أخرى عن أبي بصير قال: سُئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة: أهي من الأربع؟ فقال: لا. ولا من السبعين وفي رواية زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال: تزوج منهنّ ألفاً فإنهن مستأجرات.
ولا يخفى على القارئ الكريم أنّ الزواج لا يمكن بحال من الأحوال أن يتعدى الأربع.
3 - المُتمتَّع بها عند الشيعة لا تُطلَّق، والزواج الدائم لا يحصل الفراق بين الزوجين فيه إلا بالطلاق، وذلك أن نكاح المتعة عند الشيعة له مدة معلومة بأجر معلوم، متى ما انقضت المدة حصل الفراق.
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: فإذا جاء الأجل - يعني في المتعة - كانت فرقة بغير طلاق، فإن شاء أن يزيد فلا بد أن يصدقها شيئاً قلّ أو كثر.
4 - الإِرث حق من حقوق الزوجة بينما في المتعة عند الشيعة لا ترث: عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حدّيث المتعة قال: إن حدث به ما حدث لم يكن لها ميراث. وفي روإية أخرى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن، الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث، اشترط أو لم يشترط. وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا ميراث بينهما في المتعة، إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل.
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في منهاج السنة 2/155: فليس في الآية نص صريح بحلّها. فإنه تعالى قال: { وَأَحلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَموَالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسَافِحين فَمَا اسْتَمْعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ فَآتوهنَّ أُجُوْرَهُن فَرِيضَة ولا جُنَاح..} الآية الكريمة. فقوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بهِ منهُنّ } متناول لكل من دِخل بها، أما من؟ لم يدخل بها فإنها لا تستحق إلا نصفه. وهذا كقوله تعالى: { كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُم إَلى بَعْض وَأَخَذن مِنْكُم مِيثَاقَاً غَلِيْظَاً } فجعل الإفضاء مع العقد موجباً لإقرار الصداق، فبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى، بل إعطاء الصداق كاملاً في المؤبد أولى، فلا بد أن تدل الآية على المؤبد، إما بطريق التخصيص وإما بطريق العموم.
يدل على ذلك أنه ذكر بعد نكاح الإماء، فعلم أن ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقاً، فإن قيل: ففي قراءة طائفة من السلف « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » قيل: أولاً: ليست هذه القراءة متواترة وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد، ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك... الثاني: ان يقال إن كان هذا الحرف نزل فلا ريب أنه ليس ثابتاً من القراءة المشهورة فيكون منسوخاً، ويكون لما كانت المتعة مباحة فلما حرمت نسخ هذا الحرف...
وأيضاً فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين، والمُتمتَّع بها ليست واحدة منهام، فإنها لو كانت زوجة لتوارثا، ولوجب عليها عدة الوفاة ولحقها الطلاق الثلاث، فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى، فلما انتفى عناه لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح، لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم.
والله تعالى إنما أباح في كتابه الزواج وملك اليمين وحرّم ما زاد على ذلك بقوله تعالى: { والّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِك فَأُولئكَ هُمْ العَادُونَ } والمُسْتَمتَع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حراماً بنصَ القرآن، وأما كونها ليست بمملوكة فظاهر، وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها، فإن من لوازم النكاح كونه سبباً للتوارث وثبوت عدة الوفاة فيه والطلاق الثلاث، وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول وغير ذلك من اللوازم. فإن قيل: فقد تكون زوجة لا ترث كالذمية والأمة؟ قيل: نكاح الذمية عندهم لا يجوز. ونكاح الأمة إنما يجوز عند الضرورة وهم يبيحون المتعة مطلقَاً، ثم يقال: نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث ولكن المانع قائم وهو الرق والكفر، كما أن النسب سبب للتوارث إلا إذا كان الولد رقيقاً أو كافراً فالمانع قائم، ولذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه، وكذلك الزوجة إذا أسلمت في حياة زوجها ورثته باتفاق المسلمين، وكذلك إذا أعتقت في حياته واختارت بقاء النكاح ورثته باتفاق المسلمين، بخلاف المسمتَع بها فإن نفس نكاحها لا يكون سبباً للإِرث فلا يثبت التوارث فيه بحال، فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زوج فإن هذا لا يلحق الزاني بحال، فلا يكون ابناً يستحق الإِرث، فإن قيل: النسب قد تبعض أحكامه فكذلك النكاح؟ قيل: هذا فيه نزاع، والجمهور يسلّمونه، ولكن ليس في هذا حجة لهم فإنّ جميع أحكام الزوجة منتفية في المستمتع بها لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال، فعلم انتفاء كونها زوجة، وما ثبت فيها من الأحكام من لحوق النسب ووجوب الاستبراء ودرء الحدود ووجوب المهر ونحو ذلك، فهذا يثبت في نكاح الشبهة فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطأً لزوجة، لكنه مع اعتقاد الحل مثل الوطء بشبهة، وأما كون الوط به حلالاً، فهذا مورد النزاع فلا يحتج به أحد المتنازعين، وإنما يحتّج على الآخر بمّوارد النص والإجماع . اهـ.
ويقول أبو الفتح المقدسي في « تحريم نكاح المتعة » ص88: إن هذا لا حجة فيه، لأن فيها إضماراً لا بد منه، وهو العقد فإن الاستمتاع في اللغة هو التلذذ، فظاهر الآية يقتضي أن كل من تلذذ بالمرأة وآتاها أجرها جاز له ذلك، وهذا لا يجوز بالإِجماع، ولا بد من لفظ عقد يتراضيان به على ذلك فإذا لم يكن بد من إضمار كان إضمارنا فيه، فما استمتعتم به منهن بعقد النكاح فآتوهن أجورهن فريضة، وكان هذا الإِضمار أولى للاتفاق على صحته، ومن أضمر فيه المتعة فهو لا يبطل هذا الإِضمار فيحتاج أن يضمر إضمارين، ومن أضمر في الآية إضماراً واحداً كان أولى ممن أضمر إضمارين، فإن قيل: فما تنكرون على من أضمر بعقد إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة؟ قلنا عنه جوابان: أحدهما: إن إِضمارنا أجمع المسلمون عليه وأنه مبيح للاستمتاع، فكان أولى من إضمار ما اختلفوا فيه. والثاني: أن إضمار النكاح لا بد منه، والمخالف يزيد إلى أجمل مسمى، فأضمرنا القدر الذي اتفقنا عليه، واستقلت الآية فمن ادّعى الزيادة عليه، فعليه الدليل.


يتبـــــــــــــعـــــــ.............>
__________________