عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 13-03-2006, 09:23 AM
فلوجة العز فلوجة العز غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2005
المشاركات: 415
إرسال رسالة عبر MSN إلى فلوجة العز
إفتراضي

شبهة /
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بأن يأخذ منهم الجزية
جواب /
أن هذا كان قبل أمره صلى الله عليه وسلم بإخراجهم فكان عند وفاته
وقد سألني أحدهم حول
هذه الشبهة أيضا وهو قوله :
لماذا في حالة الزواج من الكتابية يكون جائز بقاؤهم فيها ؟؟
جواب /


السبب في ذلك :



أن الله عز وجل قد أباح للمؤمنين نكاح الكتابيات ولم يأت دليل لتقييد هذا النكاح في بلد دون الآخر
وإنما خروجهن يكون عندما تكون ولايتهن لآبائهن أو أزواجهن من غير المسلمين فأما عند زواجهن من المسلمين تكون الولاية للرجال عليهن من المسلمين كما كانت الإماء والعبيد من النصارى واليهود بأيدي المؤمنين فلم يقل أحد بإخراجهم فإنهم لا ولاية لهم
وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو من أخرج اليهود والنصارى ومع ذلك كان الذي قتله أبو لؤلؤة المجوسي حيث كان غلاما عند المغيرة وكذلك فإن عمر قد أمر بتطليق الكتابيات في عهده وخاصمه حذيفه وقال له أحرام ؟ فقال : لا . ولم يجبره عمر على ذلك وكان عذر عمر في ذلك أن لا يقع في أيديهم المومسات ومع هذا لم يقل لهم هن يهوديات يجب إخراجهن
كما أن الحكمة من خروج المشركين من جزيرة العرب هو عدم اجتماع دين المشركين مع دين المسلمين وهذا منتفي في حق أزواج المسلمين من أهل الكتاب إذ أن الحكمة من الزواج منهن هو رجاء إسلامهن وابتعادهن عن ديانتهن
وكما قال الكاساني : ( والنساء في العادة يتبعن الرجال فيما يؤثرون من الأفعال ويقلدونهم في الدين )
فقولنا بحرمة الزواج من الكتابيات في مكة والمدينة تقييد للنص القرآني وهذا مما لادليل عليه


الشبهة الثانية بسؤاله /
( بغض النظر عما قام به عمر رضي الله عنه ) ولكن بما أنك نظرت إلى أن الزوجة الكتابية تحت ( ولاية ) زوجها المسلم ، مما يمنحها ( حصانة ) من حكم ( الإخراج ) ألا يمكن أن نطبق نفس القياس على العامل الأجنبي الغير مسلم والذي يكون تحت ولاية ( الدولة )؟
جواب /


الأمر مختلف إذ أن ولاية المرأة تختلف عن الرجل لأن ولايتها قاصرة

والمرأة تحت ولاية الرجل يكون رجاء إيمانها اكبر بكثير لإسلام زوجها وتأثرها به وهو ملازمها فالمرأة لا تستطيع السفر ولا نكاح نفسها ولا القيام بواجباتها كما يقوم الرجل فحكمها تحت زوجها لا يسمح لها التصرف في شؤون حياتها ومراقبة زوجها لها بسبب الرابطة الزوجية تكون قوية ومستمرة وبذلك يأمن جانبها من الدعوة إلى دينها


بعكس المشرك تماما والذي تكون ولاية الإمام عليه عامة بإعطاء الإمام له حقوقه مع استطاعته التصرف في شؤون حياته كما يريد بدون مراقبة لأفعاله والمشرك له طاعة ولي الأمر ولكن من أين لنا أن هذا المشرك سيلتزم بطاعة ولي أمر المسلمين ولا يدعو إلى دينه ونشر معتقداته الباطلة



أما بالنسبة للأمر الثاني :

فكل هذه الأمور لا تصلح لأن تكون معارضة للنص النبوي الصريح في وجوب إخراجهم من ارض الجزيرة فلم يأت ما يخصص هذا الأمر بسبب من الأسباب إلا في حالات الضرورة
الشبهة الثالثة بالسؤال :
قال /
لا يخفى عليكم حاجة بلاد المسلمين - خاصة سكان الجزيرة - إلى خبرات هؤلاء ( المشركين ) في مختلف المجالات الحيوية ، والتي لولا فضل من الله ورحمته لكنا في أسوأ حال ، فهل كان يجب علينا( طرد ) من يقدم لنا الخبرة العلمية والفنية والتي نحن بأمس الحاجة إليها؟
أرجو الإجابة وتقبل تحياتي
جواب /
سأنقل لك فتوى شيخ الإسلام بذلك ثم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والذي يظهر من كلامه تحريم وجودهم في كل الجزيرة العربية :


قال رحمه الله بالفتاوى :

وليس المسلمون محتاجون إليهم ولله الحمد فقد كتب خالد بن الوليد إلى عمر يقول : (( إن بالشام كاتبا نصرانيا لا يقوم خراج الشام إلا به )) فكتب إليه لا تستعمله . فكتب : خالد : إذا لم نوله ضاع المال . فكتب إليه عمر : مات النصراني والسلام .
قال تعالى :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) (آل عمران:118)




فتوى ابن عثيمين :

سئل الشيخ العثيمين - رحمه الله - عن حكم استقدام غيرِ المسلمين إلى الجزيرة العربية ؟




فأجاب - رحمه الله تعالى - بما يلي :

استقدامُ غيرِ المسلمين إلى الجزيرة العربية أخشى أن يكونَ من المشاقّةِ لرسول الله صلى الله عليه وسلم , حيث صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - كما في صحيح البخاري أنه قال في مرض موته : ( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ) .
وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لأخرجنَّ اليهودَ والنصارى من جزيرة العرب , حتى لا أدعَ إلا مسلماً ) .
لكن استقدامُهم للحاجةِ إليهم بحيث لا نجدُ مسلماً يقومُ بتلك الحاجة جائزٌ بشرطِ أن لا يُمنحوا إقامةً مطلقةً .
وحيثُ قلنا : جائزٌ , فإنه إنْ ترتبَ على استقدامِهم مفاسدُ دينية في العقيدة أو الأخلاق , صارَ حراماً , لأنَّ الجائزَ إذا ترتبَ عليه مفسدةٌ , صار محرماً تحريمَ الوسائل كما هو معلوم .




ومن المفاسدِ المترتبةِ على ذلك ما يُخشى من محبتِهم والرضا بما هم عليه من الكفر , وذهابِ الغَيرة الدينية بمخالطتهم .
وفي المسلمين - ولله الحمد - خير وكفاية , نسأل اللهَ الهداية والتوفيق .


انتهى من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 3 / 111 , ط2 دار الوطن .

وانتبه إلى قوله : وفي المسلمين - ولله الحمد - خير وكفاية , نسأل اللهَ الهداية والتوفيق .

قلت سبب استقدامهم هذا من الركون إليهم وبعد المسلمين عن دينهم وانشغالهم في شهواتهم
أقول /
بغض النظر عن اختلافنا بمفهوم حدود الجزيرة العربية
واتفاقنا على أن الجزيرة العربية الحجاز وخيبر وينبع واليمامة ومخالفيها لهذه البلاد
هل قلتم بوجوب إخراجهم من تلك البلاد
وبالأمس القريب كان كلينتون على بعد عشرات الأميال من بيت الله الحرام يطعن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين
ألا نحكم بالعدل وننصف فيما اتفقنا عليه
أم أن شبح ولي الأمر قد نكت على قلوب الكثير نكت سوداء فأصبح مربدا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله
قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله :


وإذا كانتِ العِلّةُ الشرعيةُ في إخراجِ المشركين من هذه الجزيرةِ ، وعدمِ الرضا بأي كيان لهم فيها ، هي : لتبقى هذه الديارُ ديارَ إسلامٍ ، وأهلُها مسلمين ، فتسلمُ قاعدةُ المسلمين ، ويسلم قادتُهم من أي تهويد أو تنصير ... فإن الحكمَ يدور مع علته .


وعليه ؛ فلا يُفيد هذا الحكمُ القصرَ على إخراج أجسادِ المشركين من هذه الجزيرة ، بل يرمي إلى ما هو أبعدُ من ذلك إلى العلة التي من أجلها وجب إخراجهم منها وحَرُمَت سُكناهم فيها .
ولذا؛ فيشمل هذا الحكمَ إخراجُ نفوذهم وتوجيههم وحضارتهم ودعوتهم وتياراتهم المعادية للإسلام وعن كل ما يهدّد أخلاقيات هذه البلاد وينال من كرامتها .
فاحتفِظ - حَفِظنا الله وإياك بالإسلام - بهذا المَدرَكِ الفقهي ، و أسِّس عليه ما تراه من الضمانات بعدُ



أقول
فلا إلى سلمى ولا إلى أجا ........ولكن إلى الله المشتكى
كتبه / أحمد بوادي
__________________