الموضوع: مبروك ياعراق
عرض مشاركة مفردة
  #4  
قديم 24-08-2005, 08:34 AM
الدبووور الدبووور غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2004
الإقامة: العراق
المشاركات: 183
إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى الدبووور
إفتراضي

اولاً: القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون.
ثانياً- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
ثالثاً- التقاضي حق مصون ومكفول للجميع.
رابعاً- حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
خامساً- المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولايحاكم المتهم بالتهمة نفسها مرة اخرى بعد الافراج عنه إلا اذا ظهرت ادلة جديدة.
سادساً- لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية.
سابعاً- جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية.
ثامناً- العقوبة شخصية.
تاسعاً- ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولايشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
عاشراً- لايسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان اصلحً للمتهم.
حادي عشر- تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم او جنحة لمن ليس له محامٍ يدافع عنه وعلى نفقة الدولة.
ثاني عشر-
أ-يحظر الحجز.
ب- لايجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفق قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.
ثالث عشر- تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولايجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة نفسها.
المادة (20):
للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
المادة (21):
اولاً- يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية.
ثانياً- ينظم حق اللجوء السياسي الى العراق بقانون، ولايجوز تسليم اللاجئ السياسي الى جهةٍ اجنبية، او إعادته قسراً الى البلد الذي فرّ منه.
ثالثاً- لايمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية، او ارهابية او كل من الحق ضرراً بالعراق.
ثانياً:- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المادة (22): اولاً- العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة.
ثانياً- ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
ثالثاً: تكفل الدولة حق تكوين النقابات والاتحادات المهنية، او الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون.
المادة (23):
اولاً- الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون.
ثانياً- لايجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً-
أ- للعراقي الحق في التملك في اي مكان من العراق، ولايجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون.
ب- يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني.
المادة (24):
تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.
المادة (25):
تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي على وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
المادة (26):
تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون.
المادة (27):
اولاً- للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
ثانياً- تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الاموال.
المادة (28):
اولاً- لاتفرض الضرائب والرسوم ولاتعدل ولاتجبى، ولايعفى منها، إلا بقانون.
ثانياً- يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (29):
اولاً-
أ- الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمتها الدينية والاخلاقية والوطنية.
ب- تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشىء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ثانياً- للأولاد حقٌ على آبائهم في التربية والرعاية والتعليم، وللآباء حق على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
ثالثاً- يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم.
رابعاً- تمنع اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع.
المادة (30):
اولاً- تكفل الدولة للفرد وللاسرة-وبخاصة الطفل والمرأة- الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً- تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.
المادة (31):
اولاً- لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانياً- للافراد والهيئات إنشاء مستشفيات او مستوصفات او دور علاج خاصة باشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (32):
ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون.
المادة” 33 “:
اولاًـ لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة.
ثانياً ـ تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما.
المادة” 34 “:
اولاً ـ التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الامية.
ثانياً ـ التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله.
ثالثاً ـ تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السليمة بما يخدم الانسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
رابعاً ـ التعليم الخاص والاهلي مكفول وينظم بقانون.
الفصل الثاني
الحريات
المادة” 35 “:
اولاً:
أ ـ حرية الانسان وكرامته مصونة.
ب ـ لايجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي.
ح ـ يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولاعبرة بأي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه، وفقاً للقانون.
ثانياً : تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني، ولايجوز الاحتجاز على هذا الاساس.
ثالثاً: يحرم العمل القسري” السخرة“، والعبودية وتجارة العبيد”الرقيق “، ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والاتجار بالجنس.
المادة” 36 “:
تكفل الدولة وبما لايخل بالنظام العام والاداب:
اولاًـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً ـ حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.
ثالثاً ـ ينظم بقانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي.
المادة” 37 “:
اولاً ـ حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً ـ لايجوز اجبار احد على الانضمام الى اي حزب او جمعية او جهة سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها.
المادة” 38 “:
حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولاتجوز مراقبتها او التنصت عليها، او الكشف عنها، الا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.
المادة” 39 “:
العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذلك بقانون.
المادة” 40 “:
اولاً ـ اتباع كل دين او مذهب احرار في:
أ ـ ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.
ب ـ ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها.
المادة” 41 “:
لكل فرد حرية الفكر والضمير.
المادة” 42 “:
اولاً ـ للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.
ثانياً ـ لايجوز نفي العراقي، او ابعاده، او حرمانه من العودة الى الوطن.
المادة” 43 “:
اولاً ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً ـ تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون والقيم الانسانية النبيلة وبما يسهم في تطوير المجتمع وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان.
المادة” 44 “:
لجميع الافراد الحق في التمتع بكل الحقوق الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي صادق عليها العراق، والتي لاتتنافى مع مبادئ واحكام هذا الدستور.
المادة” 45 “:
لايكون تقييد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية.
الباب الثالث
السلطات الاتحادية
المادة” 46 “:
تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات.
الفصل الاول
السلطةالتشريعية
المادة” 47 “:
تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
اولاً: مجلس النواب
المادة” 48 “:
اولاً ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه .
ثانياً ـ يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل الاهلية.
ثالثاً ـ شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب ينظم بقانون.
رابعاً ـ يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة او الاقالة او الوفاة.
خامساً ـ لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واي عمل او منصب رسمي اخر .
المادة” 49 “:
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس قبل ان يباشر عمله بالصيغة الاتية:
” اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد “.
__________________
الفجر اتي في عراقنا ولو بعد حين