عرض مشاركة مفردة
  #35  
قديم 15-05-2006, 12:35 PM
أحمد ياسين أحمد ياسين غير متصل
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2005
الإقامة: فرنسا
المشاركات: 6,264
إفتراضي

فالفلسفة الكامنة في جملة الخليفة الثاني
وهو في مقدمة مجتهدي الاسلام ان الاسلام لايسكت على استرقاق الناس بل الاصل ان يولد الناس احرارا والا يستعبدوا ومن قضت ظروفه ان يستعبد ينبغي ان يبحث له عن طريق الحرية والخلاص من العبودية
وعمر الذي امن بحرية الناس كان يعامل غلامه افضل مما يعامل ابناءه فقد سافر الى بيت المقدس لكي يتسلمه من البطريك وكان سفره على ناقة واحدة ومعه غلامه فكانا يتناوبان الركوب ولم يستح ان يدخل بيت المقدس وهو خليفة المسلمين وعبده راكب وهو راجل يسعى خلفه بقدميه
وكان عمر مارا بمكة فراى قوما ياكلون وعبيدهم بعيدون عنهم فغضب وقال مؤنبا السادة
((مالقوم يستاثرون على خدامهم))
ثم دعا العبيد فاكلوا مع السادة في وعاء واحد ولقد حفظ الاسلام على العبيد حقوقهم ونهى عن ايذائهم فقد ارسل الني صلى الله عليه وسلم
وصيفة الى امر فابطات في الطريق فقال لها
((لولا خوف القصاص لاوجعتك بهذا السواك))
وحتى لو ضربها النبي بالسواك لما اوجعها ولكنه ادب النبوة لكي يقتدي الناس به في معاملة ارقائهم
ويذكر ابو مسعود البدري انه كان يضرب غلاما له بالسوط فسمع صوتا من خلفه يقول
((اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام))
فقال ابن مسعود لا اضرب مملوكا بعده ابدا
ولقد حفظ الاسلام للرقيق حقوقهم كما حفظ عليهم انسانيتهم فلم تكن الشرائع
السابقة للاسلام تعترف للرقيق يحق الزواج ولا حق تكوين ا لاسرة بمعناها المتعارف عليه بل كان الاتصال بين الذكور والاناث يتم كما يحدث للبهائم اي برغبة
سادتهم لمجرد التناسل والاكثار من عدد الرقيق
وكانت هذه الشرائع نفسها تحظر على الحر ان يتزوج من جارية وتحظر على الحرة ان تتزوج من عبد فان فعلت حلت عليها عقوبة شديدة تصل احيانا الى الاعدام
اما الاسلام فقد حفظ على الرقيق انسانيته واباح للرجل العبد ان يتزوج من جارية
مثله كما ا له ان يتزوج من حرة واباح للامة ان تتزوج من رقيق مثلها كما اباح
لها ان تتزوج من حر
ولكن تحت اشراف السيد على عقد زواج العبد والامة
واذن فقد حمى الاسلام الارقاء من الايذاء وحفظ عليهم انسانيتهم
ولم يقف الامر بالاسلام عند ذلك وحسب بل انه يحص دائما وفي كل فرصة على تحرير العبيد وفك الرقاب
فجعله كفارة عن كثير من الذنوب كالحنث باليمين او القتل الخطا ففي الكفارة الاولى عن الحنث باليمين يقول تعالى في سورة المائدة
إقتباس:
لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ



وفي القتل الخطا يقول تعالى في سورة النساء
إقتباس:
وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً




والذي يرتكب واحدة من هذه الافعال التي مر ذكرها ولايملك عبدا فعليه ان يشتري عبدا ويعتقه ان كان ذلك في استطاعته
لقد وسع الاسلام اذن اسباب العتق وحض عليه ولم يترك مناسبة صغر شانها او كبر
الا استغلها استغلالا طيبا لصالح العتق
فمن اسباب العتق مثلا ان يجري على لسان السيد اي لفظ يستفاد منه عتق غلامه او امته سواء كان السيد يعني مايقول او لايعنيه جاد او هازلا متمالكا عقله او فاقدا رشده بفعل المحرمات راضيا مختارا او غير راض مكرها
ويبيح الاسلام للعبد ان يشتري حريته من سيده بالمال وقد مكن الاسلام لهذا النوع من العبيد ان يتاجر ويبيع ويشتري ويتصرف كما يتصرف الاحرار
فاذا جمعوا الاموال دفعوها نظير تحرير رقابهم



يتبع