عرض مشاركة مفردة
  #12  
قديم 09-11-2006, 08:08 PM
أبو إيهاب أبو إيهاب غير متصل
مشرف
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 1,234
إفتراضي

الحبيب / مصعب 84


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أشكر لك اهتمامك بأنك ستسرد لى أدلة وجوب النقاب ... وأقول لك ايها الفاضل ، لقد قرأت فى هذا الموضوع الكثير والكثير ، ولا أعتقد أن ما ستأتى به سيكون جديدا على ... وكثير مما ورد فى هذا المجال لا يعدو أن يكون وجهات نظر ومحاولة لتفسير الآيات لتتفق مع توجهات القائلين بفرضية الحجاب وفى جميع الأحوال لا ترقى إلى أن تكون نصا فى الموضوع ... وهذا ليس رأيى أنا بل رأى أئمة أفاضل لا يقلون ورعا عمن قال بالفرضية وكلهم مأجورون بإذن الله . ولترجعوا إلى الفتوى التى أوردتها فى تعليقى الأول "لدار الإفتاء المصرية" ، وهى عن كوكبة من العلماء .

والأسئلة التى ذكرتها لكم فى أول تعليق لى أسئلة بديهية وبسيطة جدا فأرجو ألا تتحاشوا الإجابة عليها ، لأنه ما دام قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تكشف المرأة وجهها فهذا من أقوى الأدلة على جواز ذلك وبهذا لا يكون التنقب فرض بل مباح ، لأنه ما كان لرسول الله أن ينقض فرضا ، فرضه الله فى كتابه ، بأى حال من الأحوال ولا فى أى وقت من الأوقات ... فالرسول عليه الصلا والسلام يشرع لكل زمان ومكان ، وهو بإباحة أن تكشف المرأة وجهها فى موسم الحج وأمام جمع غفير من الرجال فهو يبين عليه السلام أنه لا غضاضة فى كشف المرأة لوجهها . لئلا تجد المرأة فى مختلف العصور وللحاجة حرجا من عدم التنقب .


وكثيرا حينما كنت أذكر هذه النقاط ، يسارع البعض بالرد على بما كانت تفعله السيدة علئشة رضى الله عنها فى الحج ... فأقول ردا عليهم ، نحن أمام أمر من الرسول وفعل من السيدة عائشة ، أمر الرسول تشريع لا يمكن أن يأول ، وفعل السيد عائشة هو الذى يمكن أن يأول ... وقد يكون تفسير ذلك أن المسلمات كن معتادات على النقاب والعادة يصعب تغييرها بين يوم وليلة ولذلك كان فعل السيدة عائشة تلقائيا حينما ترى الرجال فى الحج ، ويمكن تأويله بأى شئ آخر ، ولكن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يأول .