عرض مشاركة مفردة
  #42  
قديم 07-04-2006, 07:57 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

بالنسبة للصلاحية الشخصية فإنها تنشأ في حدود القانون الدولي وتمارسها الدولة الأجنبية إزاء مواطنيها المقيمين خارج إقليمها وعلى أقلية الدولة الوطنية (حسب دان من خلال أربع حالات): -

1- الحالة الاولى: وهي حالة أرجحية الصلاحية الشخصية على الصلاحية الإقليمية وتظهر كنتيجة للحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية.

2- الحالة الثانية: وهي حالة تقييد الصلاحية الإقليمية بالصلاحية الشخصية على الرغم من خضوع الأجانب للسيادة الإقليمية فإن القانون الدولي يمنح الدولة الأجنبية حق التدخل لدى الدولة الوطنية، من أجل الدفاع عن حالة الضرورة عن رعاياها ومصالحهم وهذا ما يعرف بمبدأ الحماية الدبلوماسية.

3- الحالة الثالثة: وهي حالة تقييد الصلاحية الشخصية بالصلاحية الإقليمية ففي حالة تطبيق نظام التعبئة او نظام الخدمة العسكرية لا تستطيع الدولة الأجنبية التدخل لدى الدولة الوطنية لتعديل بعض الأمور

4- الحالة الرابعة: وفي حالة تزامم الصلاحية الشخصية للصلاحية الإقليمية حيث يقوم قناصل الدول الأجنبية بإجراءات الأحوال الشخصية في الدول الوطنية، فالأجنبي المقيم في الدولة الوطنية يختار في حالة الزواج مثلاً بين قناصل دولته وبين سلطات الدولة الوطنية.

أما صلاحية المرافق العامة: - باعتبار أن الدولة هي مجموعة مرافق توجه من قبل السلطة العامة وعلى هذا الأساس يتمتع المرافق العام بصلاحية دولية تمارسها الدولة الأجنبية عندما تثار قانونية او مشروعية أعمال مرافقه العامة في الدولة الوطنية، فأرجحية الصلاحية الخاصة بالمرفق العام على الصلاحية الإقليمية للدولة الوطنية تجعل المرافق العامة متمتعة بحصانة دولية مثل السفن العامة و الطيران والبعثات الدبلوماسية والقنصلية حث يستفيد من هذه الحصانة أشخاص هذه المرافق بالإضافة إلى القوات العسكرية الأجنبية المقيمة في إقليم الدول الوطنية.

يتبـــــع
__________________