عرض مشاركة مفردة
  #3  
قديم 10-02-2007, 05:28 PM
أبو إيهاب أبو إيهاب غير متصل
مشرف
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 1,234
إفتراضي

الحبيب / خالد المصرى

هذا ما وجدته عند البحث فى كتب الفقه ، ويمكنك البحث بنفسك للتأكد فى الرابط التالى :::

المحدث - محرك البحث


نتيجة 1 من 13
فقه العبادات على المذهب الحنفي، الإصدار 1.01 - للحاجة نجاح الحلبي
[متن الكتاب] >> كتاب الصلاة >> الباب الثالث (أحكام الصلاة). >> الفصل الأول: شروط الصلاة
--مزيد-- الستر.
ب - المرأة: عورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين، بدليل حديث عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان)(4)، وحديث عائشة رضي اللّه عنها أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (لا يقبل اللّه صلاة حائض إلا بخمار)(5).
واختلف في ظاهر الكفين: قيل هو عورة، وقيل إنه ليس بعورة في الصلاة

نتيجة 2 من 13
فقه العبادات على المذهب المالكي، الإصدار 1.04 - تأليف الحاجّة كوكب عبيد
فقه العِبَادات على المذهب المالكي >> [متن الكتاب] >> كتاب الطهارة >> الباب الثالث: شروط الصلاة:
--مزيد-- ب- عند المرأة الحرة البالغة: جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين وما ذكر من العورة المغلظة.
حكم ستر العورة في الصلاة:@p1- المغلظة:
آ- سترها شرط(1) لصحة الصلاة مع القدرة والذكر، فمن صلى مكشوف العورة المغلظة من ذكر أو أنثى كلها أو بعضها ولو قليلاً بطلت صلاته إن كان قادراً على الستر ذاكراً له، وعليه الإعادة مطلقاً، سواء في الوقت أو خارجه. أما إن صلى كاشفاً

نتيجة 3 من 13
فقه العبادات على المذهب المالكي، الإصدار 1.04 - تأليف الحاجّة كوكب عبيد
فقه العِبَادات على المذهب المالكي >> [متن الكتاب] >> كتاب الطهارة >> الباب الثالث: شروط الصلاة:
--مزيد-- أمام المرأة الحرة الكافرة: على المعتمد كل بدنها عدا الوجه والكفين، وقيل: [ص 143] من السرة إلى الركبة ولكن لا تمكنها من النظر لغير وجهها وكفيها لئلا تصفها إلى زوجها، فالتحريم لعارض لا لكونه عورة.@p3- مع محارمها الرجال: جميع بدنها عدا الرأس والعنق واليدين والقدمين، فيحرم عليها كشف صدرها أو ساقها، ويحرم على محارمها النظر إلى ذلك وإن لم يُلتذ.@p4- مع الرجل

نتيجة 4 من 13
فقه العبادات على المذهب الشافعي، الإصدار 1.04 - تأليف الحاجّة درية العيطة
[كتاب فقه العبادات] >> كتاب الصلاة >> الباب الأول [تعريف،حكم، شروط، وأوقات الصلاة...] >> شروط الصلاة: >> شروط صحة الصلاة
--مزيد-- واجب.
أما عورة المرأة في الصلاة فجميع بدنها عدا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين (الكوع: طرف الزند الذي يلي الإبهام) لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} (النور: 31) قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: وجهها وكفيها والخاتم (تفسير ابن كثير ج 3/ص 283)
على أنه يجب ستر الوجه والكفين إذا خشيت الفتنة لدرء المفسدة، لكن ترفع الغطاء عن وجهها عند السجود ليلامس وجهها الأرض

نتيجة 5 من 13
فقه العبادات على المذهب الحنبلي، الإصدار 1.05 - تأليف الحاجّة سعاد زرزور
متن الكتاب >> [كتب الفقه] >> كتاب الصلاة [ص 133] >> الباب الثالث (شروط الصلاة)
--مزيد-- العورة فلو كانا من العورة لما حرم سترهما. وما عدا الوجه والكفين عورة بدليل حديث عائشة رضي اللّه عنها أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: لا يقبل اللّه صلاة حائض إلا بخمار)(6)، وعن أم سلمة رضي اللّه عنها (أنها سألت النبي صلى اللّه عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)(7).

نتيجة 6 من 13
نيل الأوطار، الإصدار 2.01 - للإمام الشوكاني
الجزء الأول >> كتاب التيمم. >> باب صفة التيمم. [ص 332]
--مزيد-- به.
ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار يفتي بعد النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بذلك وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد انتهى.

نتيجة 7 من 13
نيل الأوطار، الإصدار 2.01 - للإمام الشوكاني
الجزء الثاني >> [تابع كتاب الصلاة] >> أبواب ستر العورة. >> باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها.
--مزيد-- اختلف في مقدار عورة الحرة فقيل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين وإلى ذلك ذهب الهادي والقاسم في أحد قوليه والشافعي في أحد أقواله وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه ومالك. وقيل والقدمين وموضع الخلخال وإلى ذلك ذهب القاسم في قول وأبو حنيفة في رواية عنه والثوري وأبو العباس وقيل بل جميعها إلا الوجه وإليه ذهب أحمد بن حنبل وداود. وقيل جميعها بدون استثناء وإليه

نتيجة 11 من 13
الفقه على المذاهب الأربعة. الإصدار 1.28 - لعبد الرحمن الجزيري
الجزء الأول >> كتاب الصلاة >> [مباحث عامة] >> ستر العورة خارج الصلاة
--مزيد-- أجنبي، أو امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها، ما عدا الوجه والكفين، فإنهما ليسا بعورة، فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة (الشافعية قالوا: إن وجه المرأة وكفيها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي، أما بالنسبة للكافرة، فإنهما ليستا بعورة، وكذلك ما يظهر من المرأة المسلمة عند الخدمة في بيتها، كالعنق، والذراعين. ومثل الكافرة كل امرأة فاسدة الأخلاق).

نتيجة 12 من 13
الفقه على المذاهب الأربعة. الإصدار 1.28 - لعبد الرحمن الجزيري
الجزءُ الخَامِس >> المعنى >> القسم الثاني
--مزيد-- إحدى روايتين والحنابلة قالوا: جميع بدن الحرة عورة، ولا يصح لها أن تكشف أي جزء من جسدها أمام الرجال الأجانب إلا إذا دعت لذلك ضرورة، كالطبيب للعلاج والخاطب للزواج، والشهادة أمام القضاء، والمعملة في حالة البيع والشراء، واستثنوا من ذلك الوجه والكفين لأن ظهورهما لضرورة، أما القدم فلا جرم اختلفوا فيه هل هو عورة أم لا؟ فيه وجهان، والأصلح أنه عورة.

نتيجة 13 من 13
الفقه على المذاهب الأربعة. الإصدار 1.28 - لعبد الرحمن الجزيري
الجزءُ الخَامِس >> المعنى >> القسم الثاني
--مزيد-- المالكية، قالوا: جميع بدن المرأة الحرة عورة إلا الوجه والكفين فيباح للمرأة كشف وجهها وكفيها في الطرقات، وأمام الرجل الأجانب ولكنهم قيدوا هذه الإباحة بشرط أمن الفتنة، أما إذا كان كشف لاوجه واليدين يثير الفتنة لجمالهما الطبيعي أو لما فيهما من الزينة وأنواع الحلي فإنه يجب عليها سترهما ويصيران عورة كبقية أعضاء جسدها، وذلك من باب سد الزرائع وقطع دابر الفتنة