عرض مشاركة مفردة
  #25  
قديم 05-04-2006, 05:36 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

- القيام بأعمال الكاتب العدل و المسجل المدني وما يشابهها وبعض الأعمال ذات الطبيعة الإدارية شرط أن لا يكون في قوانين وأنظمة الدولة المضيفة ما يمنع ذلك.

4- حماية مصالح رعايا الدولة الموفدة من أفراد ومؤسسات في قضايا الشركات في إقليم الدولة المضيفة وفق أحكام قوانينها وأنظمتها.

5- حماية مصالح القصر و ناقصي الأهلية، خاصة لدى استيجاب الوصاية والولاية عليهم وذلك ضمن حدود قوانين وأنظمة الدولة المضيفة.

6- يخضع للتعامل والأصول المرعيين لدى الدولة المضيفة تمثيل أو العمل على تمثيل رعايا الدولة الموفدة أمام المحاكم والمراجع الأخرى لدى الدولة المضيفة بقصد الحصول وفق قوانين وأنظمة الدولة المضيفة على إجراءات احتياطية للمحافظة على حقوق و مصالح هؤلاء الرعايا عندما لا يكون بإمكانهم لتغيبهم أو لأي سبب آخر، الدفاع عن حقوقهم.

7- تصديق الوثائق العدلية: ونسخها، والاستدعاءات والوكالات وكتب التفويض وتحويلها الى محاكم الدولة الموفدة كوثائق ثبوتية وذلك وفقاً للاتفاقات الدولية المرعية وفي وجود مثل هذه الاتفاقات الدولية فبأية طريقة تتفق مع قوانين الدولة المضيفة.

8- ممارسة حقوق الرقابة والتفتيش المنصوص عنها في قوانين وأنظمة الدولة الموفدة على السفن التي تحمل جنسيتها و على الطائرات المسجلة لديها، و على كل ما يتعلق بملاحيها .

9- منح المساعدة للسفن و الطائرات ولملاحيها، وأخذ الافادات المتعلقة بسفر السفينة وتدقيق سجلات السفينة وختمها دون المساس بحقوق سلطات الدولة المضيف وإجراء التحقيق في أي حادث حصل أثناء الرحلة، و فض النزاعات بمختلف أنواعها بين القائد والضابط والبحارة في حدود ما تسمح به قوانين وأنظمة الدولة الموفدة .

10- القيام بأي عمل آخر كلفت به البعثة القنصلية من قبل الدولة الموفدة شرط ان لا يكون مخالفاً لقوانين وأنظمة الدولة الضيفة.

*وعلى صعيد انتهاء وظائف عضو البعثة القنصلية فقد نصت المادة رقم 25 على ثلاثة حالات وهي: -

أ‌- اعلان الدولة المرسلة للدولة المضيفة انتهاء وظائفه.

ب‌- سحب الإجازة القنصلية.

ت‌- اعلان الدولة المضيفة للدولة المرسلة توقفها عن اعتباره في عداد موظفي البعثة القنصلية.

*حصانات و امتيازات أعضاء البعثة القنصلية: -

نصت المادة رقم 40 و حتى 54 على: -

1- على صعيد الحصانة الشخصية: نصت على حماية الموظف القنصلي من قبل الدولة المضيفة والعمل على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمنع أي اعتداء على شخصه و حريته وكرامته، هذا بالإضافة الى معاملته بالاحترام المتوجب ، حيث نصت المادة رقم 41 على أنه لا يمكن اخضاع الموظفين القنصليين للاعتقال أو الاحتجاز الاحتياطي بانتظار المحاكمة إلا في حالة الجرم الخطير على أثر قرار من السلطة القضائية المختصة.

2- الحصانة القضائية.

3- والاعفاءات المالية فإن البعثة القنصلية تتمتع بالاعفاء من الضرائب المباشرة و غير المباشرة ومن الرسوم الجمركية .

يتبـــــــع
__________________