عرض مشاركة مفردة
  #18  
قديم 01-08-2006, 03:49 AM
حق وعدل حق وعدل غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2006
المشاركات: 138
إفتراضي

قبل أن نُقوّم حقيقة النظام السعودي نُقدّم بعض القواعد الهامة في هذا الجانب:

أولاً: وجوب الحكم بما أنزل الله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، بل معلوم من الدين بالضرورة، قال تعالى: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيماً} (النساء؛ 4:105) . قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : [ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله لا بين المسلمين ولا الكفار ولا غير ذلك إلا بحكم الله ورسوله، ومن ابتغى غير ذلك تناوله قوله تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون}، وقوله تعالى : {فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت، ويسلموا تسليماً}]، مجموع الفتاوى (35/407 - 408). وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: [وتحكيم شرع الله وحده دون كل ما سواه، شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه، إذ مضمون الشهادتين أن الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن يكون رسوله هو المتبع المحكم ما جاء به فقط. ولا جُردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام به فعلاً وتركاً وتحكيماً عند النزاع] عن فتاوى الشيخ (12/251).

ثانياً: ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله تحاكم إلى الطاغوت. وأن سن التشريعات المخالفة لحكم الله، أياً كان اسمها، هو من الكفر البواح. قال تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: [فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر] عن منهاج السنة النبوية (3/22)، وقال: [والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه، أو حرّم الحلال المجمع عليه، أو بدّل الشرع المجمع عليه، كان مرتداً]، (مجموع الفتاوي 3/267)، وقال ابن القيم رحمه الله: [من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء عن الرسول فقد حكم بالطاغوت وتحاكم إليه، وقد أمرنا سبحانه باجتناب الطاغوت قال سبحانه: {والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها}، فالاحتكام إلى شريعة الطاغوت هو نوع من أنواع العبادة التي أمر الله بهجرها واجتنابها]، (إعلام الموقعين ج1 ص49) . وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ: [من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه وجعل لله شريكاً في الطاعة وخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك}، وقوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت، ويسلموا تسليماً}]. (فتح المجيد ص392). ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في تفسير هذه الآية: [وقد نفى الله الإيمان عمن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين كما قال تعالى: {ألم تر إلى الذين آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً}] (رسالة تحكيم القوانين).

ثالثاً: الالتزام بحكم الله يقتضي هيمنة الشرع على كل نظام وقانون وهيئة ومحكمة ومؤسسة. وإقرار أي قانون مخالف للشرع حتى لو كان فرعياً أو صغيراً هو من الحكم بغير ما أنزل الله، ويترتب عليه ما يترتب على ذلك. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: [كل بدعة - وإن قلّت - تشريع زائد أو ناقص، أو تغيير للأصل الصحيح، وكل ذلك قد يكون ملحقاً بما هو مشروع، فيكون قادحاً في المشروع، ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامداً لكفر، إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير - قل أو كثر - كفر، فلا فرق بين ما قلّ أو كثر]، (الاعتصام 2/61). قال الجصاص: [إن من ردّ شيئاً من أوامر الله تعالى، أو أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خارج من الإسلام، سواء ردّه من جهة الشك فيه، أو من جهة ترك القبول والامتناع عن التسليم]، (أحكام القرآن 2/214). وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في رسالته إلى أمير الرياض: [واعتبار شيء من القوانين للحكم بها، ولو في أقل القليل، لا شك أنه عدم رضاً بحكم الله ورسوله، ونسبة حكم الله ورسوله إلى النقص، وعدم القيام بالكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق إلى أربابها، وحكم القوانين إلى الكمال وكفاية الناس في حل مشاكلهم، واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملة. والأمر كبير مهم وليس من الأمور الاجتهادية[، (مجموع فتاوى الشيخ، راجع الملحق!) .

رابعاً: سن القوانين والأنظمة واللوائح الوضعية، وإقامة المحاكم أو الهيئات التي تحكم بها، هو لاشك من الحكم بغير ما أنزل الله، ويترتب عليه ما يترتب على ذلك، قال تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون؟! ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون}، يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: [ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناه عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيره، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد هواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله هليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر، يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير] أ.هـ.

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: [إن من الكفر الأكبر المستبين، تنزيل القانون اللعين، منزلة ما نزل به الروح الأمين، على قلب محمد صلى الله عيه وسلم ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين]. ويقول العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان»: [تحكيم النظام المخالف لتشريع خالق السموات والأرض في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم كفر بخالق السموات والأرض ،وتمرد على نظام السماء، الذي وضعه من خلق الخلائق كلها، وهو أعلم بمصالحها، سبحانه وتعالى أن يكون معه مشرع آخر علواً كبيراً {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}، {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا، قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون}] أضواء البيان (4/84). ويقول الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله في تعليقاته على كتاب التوحيد في شأن مُحَكِّم القوانين الوضعية: [فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها، ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه أي اسم تسمى به، ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها]، من فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، هامش ص (3/396). ويقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحكيم القوانين الوضعية: [فهذا الفعل إعراض عن حكم الله، ورغبة عن دينه، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة، على اختلافهم، في تكفير القائل به والداعي إليه] عمدة التفسير (4/157).