عرض مشاركة مفردة
  #83  
قديم 15-09-2004, 12:41 AM
سيد الصبر سيد الصبر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 400
إفتراضي

خلاصة وتقييم:

يمكن أن يلخص ما ذكره القرطبي بما نقله من الأقوال والآراء في الآية وفي المتعة في نقاط.

1) الاختلاف في الآية إنها في المتعة أو النكاح الدائم.

2) نسب القول إلى الجمهور أن المراد من الآية نكاح المتعة.

3) قراءة ابن عباس وابيّ وابن جبير (فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى) ولعلهم يقصدون تفسير الآية وانها نزلت في المتعة من هذه القراءة مع نصهم أنها نزلت في المتعة.

4) إن المتعة نسخت والاختلاف في نسخها على أقوال أن النسخ بالآيات أو بالسنة حيث نقل عن بعضهم أن بعض الآيات نسختها وعن بعض أن النبي(ص) نهى عنها والأقوال في ذلك وصلت إلى سبع مرات في التحليل والنسخ.

5) إنها تسمى نكاحاً كما في قوله رخص لهم أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى اجل.

6) قال أن النبي(ص) ذكر تحريمها في حجة الوداع لاجتماع الناس.

7) نقل عن ابن عباس أنها لا نكاح ولا سفاح.

8) نقل عن أبي عمر انه قال لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل.

9) نقل عن ابن عطية أنها تسمى زواجاً حيث قال قال ابن عطية (وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى اجل مسمى.. الخ)

10) نقل عن النحاس أن المتعة هو الزنا بعينه ولم يبح في الإسلام قط ولذا قال عمر لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة.

ونعقب على كلامه في نقاط:

1) إن النحاس الذي قال عنها أنها الزنا بعينه ولم يبح في الإسلام فهذا اولاً جهل منه بإباحتها بالاتفاق الذي نقله في عدم اختلاف السلف والخلف.

وثانياً يلزم من قوله نسبة الزنا إلى فاعله وقد فعله جمع من أصحاب رسول الله(ص) كما سيتضح ذلك اكثر في نقل الأحاديث الشريفة.

2) إن الذين انكروا كونها نكاحاً فهو خلاف ما ورد في نقله أنها نكاح بأجل مع نقل الاتفاق عليه وأنها زواج أيضا فمع اطلاق الزواج والنكاح عليها لا مجال لانكار ذلك فلابد على المنكر أن يراجع الأحاديث ثم يتكلم وقد قال الله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم) فكيف يكون البت أو الإفتاء بدون علم.

3) ثبت بذلك أن الآية وقعت للاستدلال على حلية المتعة حتى من قبل بعض الأصحاب والتابعين من قبل الجمهور الذين نسب القرطبي القول إليهم.

4) أما مسألة النسخ فيأتي البحث عنها في نهاية المطاف.



- التفسير الكبير للفخر الرازي:

قال الفخر الرازي في تفسيره الكبير في تفسير هذه الآية:

- المسألة الثالثة: في هذه الآية قولان أحدهما: وهو قول اكثر علماء الأمة أن قوله (أن تبتغوا بأموالكم) المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق النكاح وقوله (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن) فإن استمتع بالدخول بها آتاها المهر بالتمام وإن استمتع يعقد النكاح آتاها نصف المهر.

والقول الثاني: إن المراد بهذه الآية حكم المتعة وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى اجل معين فيجامعها. واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام ثم استعرض الفخر الرازي الأقوال وقال أما ابن عباس فعنه ثلاث روايات وخلاصة كلامه الأولى بالاباحة مطلقاً الثانية بالاباحة لا على الاطلاق بل الاضطرار والثالثة التحريم والنسخ. ثم قال واما عمران بن الحصين فانه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله(ص) وتمتعنا ومات ولم ينهنا عنه ثم قال رجل برأيه ما شاء.

وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فالشيعة يروون عنه اباحة المتعة وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب انه قال لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي.

ثم قال واحتج الجمهور على حرمة المتعة بوجوه الأول أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة أو المملوكة لقوله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم) وهذه المرأة لا شك أنها ليست مملوكة ولسيت أيضا زوجة ويدل عليه وجوه أحدها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما لقوله تعالى (ولكم نصف ما ترك ازواجكم) وبالاتفاق لا توارث بينهما. وثانيها ولثبت النسب لقوله عليه السلام الولد للفراش وبالاتفاق لا يثبت. وثالثها لوجبت العدة لقوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشرا). ثم قال واعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر.

ثم قال الحجة الثانية ما روى عن عمر رضي ا... عنه انه قال في خطبته متعتان كانتا على عهد رسول الله(ص) أنا أنهى عنهما واعاقب عليهما ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما انكر عليه أحد فالحال هنا لا يخلو أما أن يقال انهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا أو كانوا عالمين بانها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة أو ما عرفوا اباحتها وحرمتها فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك والأول هو المطلوب والثاني يوجب تكفير عمر وتكفير الصحابة لان من علم أن النبي(ص) حكم باباحة المتعة ثم قال أنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر ومن صدقه عليه مع علمه يكونه مخطئاً كافراً، كان كافراً أيضا وهذا يقتضي تكفير الأمة والثالث وهو انهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا سكتوا فهذا أيضا باطل لان المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح واحتياج الناس إلى معرفة الحال في كل واحد منهما عام في حق الكل ومثل هذا يمنع أن يبقى مخفياً بل يجب أن يشتهر العلم به فكما أن الكل كانوا عارفين بان النكاح مباح وان اباحته غير منسوخة وجب أن يكون الحال في المتعة كذلك ولما بطل هذا القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الانكار على عمر رض ا... لانهم كانوا عالمين بان المتعة صارت منسوخة في الإسلام ثم قال الحجة الثالثة على أن المتعة حرام - ونقل ثلاث روايات عن الواحدي في البسيط منها وروى عنه(ص) انه قال (متعة النساء حرام) ثم قال وظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعاً لأنا بيّنّا أن الاستمتاع هو التلذذ ومجرد النكاح ليس كذلك.

خلاصة وتقييم لما قاله الفخر الرازي:

وخلاصة ما نستفيده من كلامه:

1) أن في الآية قولين: الأول المراد بالآية النكاح الدائم وهو قول الأكثر. القول الثاني: المراد بهذه الآية حكم المتعة.

2) نقل الاتفاق على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام.

3) نقل عن ابن عباس ثلاثة أقوال فيها

(أ) الاباحة المطلقة

(ب) الاباحة لا على الاطلاق بل الاضطرار

(ج) التحريم والنسخ.

4) نقل عن عمران بن الحصين أن الآية نزلت في المتعة ولم تنسخ في كتاب الله ومات النبي ولم ينه عنها وانه قال رجل برأيه ما شاء.

5) نقل عن الطبري في تفسيره قول علي رضي الله عنه لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنا إلا شقي.

6) احتج عن الجمهور على الحرمة بوجوه:

(أ) لا يحل الوطئ إلا في الزوجة والمملوكة للآية وهي ليست زوجه

(ب) نقل الاتفاق على عدم النسب وقال(ص) الولد للفراش

(ج) عدم وجوب العدة وقد نزلت في عدة الزوجة آية.

7) حسّن الحجج المذكورة آنفاً.

8) نقل نهي عمر عنها وانه قاله في مجمع الصحابة وسكتوا عليه اقراراً منهم لا مداهنة ولا جاهلين ومتوقفين وإلا لوجب الجهل عليهم وهو باطل لأنهم كانوا عالمين بها مع معاشرتهم للنبي(ص) أو يستلزم تكفيرهم مع عمر وهو باطل.

ونعقب على كلامه في نقاط:

1) مع ملاحظة ما قاله عمران بن الحصين وابن عباس وغيرهم في أن الآية نزلت في المتعة ومع ما لاحظت من تفسير القرطبي أن المتعة تسمى زواجاً ونكاحاً فلا مجال لانكار كون الوطء فيها في غير الزوجة وانه محرم بل الوطء وطء الزوجة وإلا فهل كان الأصحاب في زمن النبي(ص) حينما كانوا يتمتعون يفعلون حراماً، كلا وحاشاهم فإن قلت أنها كانت حلالاً ثم نسخت نقول سيأتي حول بحث النسخ أن هذه الآية مكية وآية المتعة مدنية ولا يعقل تعلق النسخ بها بل يكون الأمر بالعكس حيث ضيّق في الآية المكية ووسع في الآية المدنية فادعاء أن الوطء فيها محرم وفي غير الزوجة ادعاء باطل نشأ من عدم دقة النظر في لسان الأدلة الشريفة.

2) ما نقله من الاتفاق على عدم النسب باطل لأمرين الأول للإتفاق على انه يثبت النسب لكل من قال بالحلية قال بالنسب فراجع في ذلك وهذا إما قول مع الجهل افتراء وتمويه والثاني قد ولد لبعض الأصحاب أولاد من المتعة وثبت نسبهم فكان عليه أن يحتاط في الكلام لئلا يلزم منه النيل من أصحاب النبي(ص).

3) ما نقله من عدم العدة حاله كالسابق فأنه فيه عدة بالاجماع من الذين يقولون بالحلية ومدتها حيضتان فهل جهل الفخر بالحال فوقع منه الافتراء دون علم.

4) أما قوله بان الأصحاب سكتوا: أولاً لم يسكت كلهم بل تكلم البعض وسكت آخرون وسيأتي في نقل الأحاديث الشريفة. وثانياً ما ذكره من كفر عمر أو الأصحاب إذا سكتوا وكانت حلالاً فغير لازم وغير صحيح وسيوافيك عن بعض الأمور الأخرى التي سكتوا عنها والأمة على خلافها الآن ولم يحكم أحد بالكفر بل لم يخطر ببال أحد ذلك فما ذكره صرف تهويل لا استدلال نشأ من عدم المعرفة بتاريخ الخلفاء والقضايا المعاصرة لهم.

قال الزمخشري في الكشاف في تفسير الآية (فما استمتعتم به منهن) فما استنفعتم به من المنكوحات من جماع أو خلوه صحيحة أو عقد عليهن (فآتوهن أجورهن) عليه إلى أن يقول وقيل في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتح الله مكة على رسول الله(ص) ثم نسخت كان الرجل ينكح المرأة وقتاً معلوماً ليلة أو ليلتين أو اسبوعاً بثوب أو غير ذلك ويقضي منها وطره ثم يسرّحها سميت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما يعطيها. وعن عمر لا أوتى برجل تزوج امرأة إلى اجل إلا رجمتهما بالحجارة. وعن النبي(ص) انه اباحها ثم اصبح يقول (أيها الناس إن كنت امرتكم بالاستمتاع من هذه النساء الا أن الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة) وقيل ابيح مرتين وحرم مرتين وعن ابن عباس إنها محكمة يعني لم تنسخ وكان يقرأ (فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى) ويروى انه رجع عن ذلك عند موته وقال اللهم إني اتوب إليك من قولي بالمتعة.

خلاصة وتقييم لما قاله الزمخشري:

1) الآية فيها قولان: الأول النكاح الدائم مع الخلوة أو العقد.

الثاني: في المتعة التي كانت حين فتح مكة ثلاثة أيام.

2) إنها نسخت.

3) تسمية المتعة بالنكاح حيث قال كان الرجل ينكح المرأة وقتاً معلوماً... ثم يسرحها.

4) نقل قول عمر انه يرجم عليها إذا أوتي برجل تزوج امرأة إلى اجل فسماها زواجاً.

5) حرمها النبي إلى يوم القيامة.

6) قال قيل ابيح مرتين وحرم مرتين.

7) نقل عن ابن عباس أنها محكمة يعني لم تنسخ.

8) روى عنه انه رجع عنها عند موته وتاب إلى الله من قوله.

- ونعقب على قوله في نقاط:

1) ذكر أقوالاً متضاربة ولم يذكر القول الفاصل فيها لحل التعارض.

2) كيف يجمع بين قوله محكمة يعني لم تنسخ وبين قوله رجع. فهل يعني رجوعه الكذب الذي صدر منه وهل يمكن نسبة الكذب لابن عباس حبر الأمة.

3) إن قلت لعله لم يطلع على الناسخ ثم عرفه كما يفهم من بعض الأقوال قلت توبته إلى الله تفهم على انه كان خاطئاً فكان عليه أن نبه أن قوله السابق أنها محكمة خطأ فلم ينبه وهذا خطأ آخر وسيأتي الصواب من قول ابن عباس والظرف الذي كان يعيشه فكيف كان يعلن في زمن عمر أنها حلال وفي آخر حياته رجع فلم لما ذكره عمر لم يرجع عن قوله فهذه الأقوال لابد من التدقيق فيها حتى تظهر الحقيقة وسيأتي بحثها إنشاء الله.



__________________
السلفيالمحتار سابقا السندباد