عرض مشاركة مفردة
  #84  
قديم 15-09-2004, 12:46 AM
سيد الصبر سيد الصبر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 400
إفتراضي

تفسير الكشاف:

- تفسير الشوكاني:

وقال الشوكاني في فتح القدير في الآية الشريفة (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن) ما موصولة فيها معنى الشرط والفاء في قوله (فآتوهن) لتضمن الموصول معنى الشرط والعائد محذوف أي فآتوهن أجورهن عليه وقد اختلف أهل العلم في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد وغيرهما المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي (فآتوهن اجورهن) أي مهورهن وقال الجمهور أن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ويؤيد ذلك قراءة أبي ابن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير (فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن) ثم نهى عنها النبي(ص) إلى آخر كلامه.

خلاصة وتقييم لقول الشوكاني:

1) نقل اختلاف أهل العلم في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد وغيرهما المراد الاستمتاع بالنكاح أي الدائم.

2) قال قال الجمهور أن المراد بالآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام.

3) ايّد هذا القول بقراءة أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير.

4) قال ثم نهى عنها النبي(ص).

- تعقيب على قوله:

لم يذكر الشوكاني كيف نهى النبي عنها فهل كان نهيه نسخاً لها وهل السنة تنسخ القرآن وحيث أنه لم يدعي أن الآية مع دلالتها على ذلك نسخت بآية أخرى خصوصاً مع تأييده بقراءة أبي وابن عباس وسعيد حيث يظهر أن القراءة تدل على اصرارهم بالقول بالمتعة فكيف لم يأخذوا قول النبي(ص) حتى وصل الأمر إلى التابعين فمع وجود هذا الاضطراب في الأقوال لم يكن البحث عنها موضوعياً مستوفياً لان كل واحد من أصحاب الآراء يأخذ قولاً ويستند إلى مجموعة من الأحاديث ويترك بقية الأقوال والأحاديث ولم يجد حلاً لها إلا الانكار على القول الآخر والافتراء إذن فلابد أن يكون البحث مستوفياً وموضوعياً وسيوافيك إنشاء الله تعالى.

- تفسير المراغي:

ويقول المراغي في تفسيره في الآية الشريفة وملخص كلامه أن نكاح المتعة كان مرخصاً في بدء الإسلام ثم نهي عنه نهياً مؤبداً. ثم يقول بعد اتمام كلامه ومنع نكاح المتعة يقتضي نهي منع النكاح بنية الطلاق ولكن الفقهاء اجازوه إذا نواه الرجل ولم يشترطه في العقد وإن كان كتمانه يعد خداعاً وغشاً وعبثاً بهذه الرابطة العظيمة التي هي من أعظم الروابط البشرية.. الخ.

خلاصة وتقييم قول المراغي:

1) كان نكاح المتعة مرخصاً في بدء الإسلام.

2) نهي عنه نهياً مؤبداً.

3) قال منع نكاح المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق ولكن الفقهاء اجازوه إذا نواه الرجل ولم يشترطه في العقد.

4) إن هذه النيّة وكتمانها يعد خداعا وغشاً وعبثاً بهذه الرابطة العظيمة.

تعقيب على كلامه:

إنه أثار غبرة وتركها فما هو الحل؟ هل يأخذ بالخداع ويصح ويبنى عليه حتى لو كان غشاً وعبثاً أم لا يؤخذ به فلا يصح النكاح بنية الطلاق وقد صححه القوم مع وجود الغش والخداع فهل إذا صح ذلك يصح القول بالمتعة أم لابد من بطلان المتعة ببطلان هذا القول فإذا رأى المراغي الملازمة موجودة ويمكن السير من تصحيح الفقهاء للنكاح بنية الطلاق إلى تصحيح المتعة فكيف تفعل بنهي النبي(ص) المؤبد؟

وسيوافيك الحل بعونه تعالى.

- تفسير الطبري:

قال الإمام أبو جعفر الطبري في جامع البيان، ج4، ت(310هـ)، ص9، في الآية (فما استمتعتم...) هو النكاح إلى أن يقول وقال آخرون بل معنى ذلك فما تمتعتم به منهن باجر تمتع اللذة لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون به ولي وشهود ومهر ذكر من قال ذلك حدثناً ثم يسرد الأحاديث في ذلك منها:

1) بسنده عن السدي (فما استمعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيم به من بعد الفريضة) فهذه المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى اجل مسمى ويشهد شاهدين وينكح باذن وليها وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه برية وعليها ان تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث ليس يرث منهما واحد صاحبه.

2) وبسنده عن مجاهد بعد ذكر الآية قال يعني المتعة.

3) وبسنده عن حبيب بن أبي ثابت عن ابيه قال اعطاني ابن عباس مصحفاً فقال هذا على قراءة أبيّ قال أبو بكر قال يحيى فرأيت المصحف عند نصير فيه فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى.

4) وبسنده عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس عن متعة النساء قال أما تقرأ سورة النساء قال قلت بلى قال فما تقرأ فيها (فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى) قلت لولا قرأتها هكذا ما سألتك قال فإنها كذا.

5) وبسنده عن شعبة عن الحكم قال سألته (أي سأل شعبة الحكم) عن هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم إلى هذا الموضع فما استمتعتم به منهن. أمنسوخة؟ قال لا. قال الحكم وقال علي رضى الله عنه (لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي).

وقال الطبري في آخر تفسير الآية لقيام الحجة بتحريم متعة النساء على لسان رسول الله(ص).

خلاصة وتقييم ما قاله الطبري:

1) في الآية قولان الأول هو النكاح أي الدائم.

الثاني أنها في المتعة.

2) نقل عن السدي أنها المتعة فيها اجل وشاهدان مع إذن وليها وتستبرء ما في رحمها ولا ميراث ولا سبيل له عليها بعد المدة وهي منه بريئة.

3) نقل عن مجاهد أن الآية في المتعة.

4) نقل في قراءة ابن عباس وابي (إلى اجل) وعن ابن عباس أيضا أنها متعة النساء.

5) عن الحكم أن الآية ليست منسوخة وقال الحكم قال علي رضي الله عنه لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.

6) وقال الطبري اخيراً إنها محرمة على لسان النبي(ص).

- ونعقب على ذلك في نقاط:

1) كيف يجمع الطبري بين عدم نسخها وبين تحريم النبي وهل معنى قوله إلا أن يقال عدم وجود النسخ من كتاب الله وان نهي النبي يعتبر نسخاً لها ثم البحث هل هذا ممكن أم لا؟

2) لماذا لم يرد على تلك الأقوال ويخطئها بعنوان مفسر للآية وهل تلك الآراء يمكن الأخذ بها فإذن لماذا تشنع على الآخرين بها فهل هم إلا اخذوا بقول بعض الصحابة أو التابعين.



• نتيجة البحث في التفاسير




لا شك ولا خلاف أن الآية (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن) نازلة في سورة النساء آية 24 وقد نزلت في النصف الأول من عهد النبي(ص) بعد الهجرة على ما يشهد به معظم آياتها وقد عرفت دلالة اللغة على هذا النكاح والزواج في لفظ المتعة من البحث اللغوي وكذلك عرفت نقل المفسرين اقوالاً تدل على أن الآية نزلت في متعة النساء وعلى ذلك جمع من مفسري الصحابة والتابعين منهم ابن عباس وابن مسعود وابي بن كعب وقتادة ومجاهد والسدي وابن جبير وغيرهم. وعمران بن الحصين والذي يظهر للمتتبع انه لا أشكال في دلالتها على متعة النساء من خلال ما كثر فيها من الكلام والنقض والابرام في أن أية آية نسخت آية المتعة ويظهر لك بنحو اليقين أن لم ؟؟؟ إليه من الابحاث الماضية من البحث في السنة المطهرة فانتظر وكن معنا في سير البحث.



• إدعاء الآيات الناسخة وعدم دلالتها




وقد اختلفوا في الناسخ لها واليك الأقوال في ذلك

1) إن الآية منسوخة بآية رقم7 من سورة المؤمنون (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) ولا يخفى عليك لا تصلح هذه الآية المكية لنسخ الآية المدنية المتأخرة ولا شك كانت المتعة حلالاً بعد هذه الآية فالقول بالنسخ بها ناشئ من عدم الدقة في تحليلها وتحريمها. مضافاً إلى انه لا يصدق عليها الابتغاء ما وراء ذلك لصدق عنوان الزوجة والنكاح فيها كما مرّ عليك في اللغة والتفاسير ويؤيده ما سيأتي من رواية الترمذي عن ابن عباس فكن معنا وعليه يمكن القول أن الآية المدنية وسعت عنوان الزوجة من الدائم إلى المتمتع بها.

2) إنها منسوخة بآية العدة (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) سورة الطلاق1 وقوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) البقرة 228 وان الانفصال يكون بالطلاق والعدة ولا يصلح ذلك للنسخ أيضا لأنه اولاً أن المتعة لها عدة وخصصت العدة بقرئين وثانياً إنها غير متوقفة على الطلاق لعمل الأصحاب بها دون طلاق ولو كان لها طلاق دون تخلية السبيل لذكر لهم النبي(ص) ذلك ولعملوا به ؟؟؟ العدة والطلاق خارجان عنها لاختصاصهما بالدائم والمتعة لها أحكام ولا تقاس باحكام الدائم وان سميت نكاحاً وزواجاً مع أن آية المتعة في سورة النساء وهي متأخرة عن سورة البقرة إذ سورة البقرة أول سورة نزلت ونزل فيها مقدار العدة فلما حلت المتعة وعمل بها الأصحاب إلى عام الفتح أو حجة الوداعه ولم يكن فيها طلاق مع اختلاف مقدار العدة.

3) إنها منسوخة بآية الميراث (ولكم نصف ما ترك ازواجكم) النساء12 وحيث لا ارث في المتعة فتدل هذه الآية إذا صدق الزواج والزوجة فلابد من الميراث فتكون ناسخة بالملازمة للمتعة. ولا دلالة لها على ذلك إذ الآية اولاً نزلت قبل آية المتعة حيث دل السياق أن نزولها مترتب حتى آية المتعة فالمتقدم لا يدل على نسخ المتأخر وثانياً أن الآية اثبتت الإرث للزوجة فشمل المتعة لأنها زوجة غاية الأمر خرجت بالدليل المخصص الذي كان عليه عمل الأصحاب بعد نزول هذه الآية إلى أواخر البعثة فلا تكون ناسخة لها.

4) إنها منسوخة بآية التحريم (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم...) النساء23 ولا دلالة للنسخ فيها لأنها اولاً تعرضت للنساء المحرمات على الرجال في النكاح وثانياً جاءت الآيات متناسقة فكيف يدل الصدر على نسخ العجز مع أن الناسخ على هذا القول في آية 23 والمنسوخ في آية 24 وقد نزلتا معاً إذ الآية 24 بقية كلام آية 23 والاستثناء منها. وثالثاً لا مباينة بين الآيتين حتى تكون ناسخة. إن قيل فلم لم تتعرض الآية للنكاح الدائم قلنا قد تعرضت الآيات التي قبل هذه الآية في أول السورة حيث بين بقوله تعالى (فانكحوا ما طالب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) النساء3 في آية 23توضيح عدم جواز النكاح في هذه الطوائف من النساء. وحيث ذكر في آية 3 في أول السورة النكاح الدائم ومقدار العدد الجائز منه فلا داعي لتكراره مرة ثانية في آية 24 والمتتبع يرى أن سورة النساء من أول آية إلى عشرين آية حول النساء ونكاحهن الدائم وما يترتب عليه من ميراث وطلاق وغير ذلك ففي آية 24 تعرض لنكاح المتعة وملك اليمين وبالتدبر والتأمل في الآيات المذكورة من الآية الأولى إلى الآية 24 يرى أن الآية تتكلم حول المتعة مع الاستعانة بما ورد من تفسير يحصل القطع واليقين بذلك دون شك وريب.

5) إنها منسوخة بآية العدد آية4 من النساء قوله تعالى (فانكحوا ما طالب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) ولا دلالة لها على النسخ لأنها أولاً بيّنت العدد في النكاح الدائم وليس فيها تعرض للمنقطع وثانياً لا مباينة بينهما حتى يوجب النسخ مع أن آية المتعة متأخرة عنها حسب ما يظهر من السياق هذا اعرف واظهر ما جاء في التفاسير حول نسخ الآية بالآيات. نعم قد قيل أنها منسوخة بالسنة في عام خيبر أو عام الفتح أو حجة الوداع فسيأتي البحث عنه في السنة المطهرة إنشاء الله تعالى وبهذا تبيّن لك تمامية دلالة الآية المباركة على المتعة ولا غبار على ذلك سوى ما تثيره العصبيات وانها محكمة في الدلالة على ذلك كما قاله عمران بن الحصين والحكم وغيرهما دون نسخ بآية أخرى. ومن احب المزيد من الاطلاع على حقيقة الأمر وصحة دلالة الآية فليراجع تفاسير القدامى ولينظر إليها بدقة وتأمل فسوف يجد طلبته إن لم تصده عن ذلك عواصف العصبية (أو ألقى السمع وهو شهيد). هذا نهاية البحث على ضوء الكتاب الكريم والتفاسير الشريفة.



ولكم تحيات السلفيالمحتار
في يوم الثلاثاء ا\شعبان \ 1425هــــــــــــــــ
المهنة عاطل
__________________
السلفيالمحتار سابقا السندباد