عرض مشاركة مفردة
  #71  
قديم 18-08-2004, 03:42 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
Cool لا عدد معين في المتعة

بسم الله الرحمن الرحيم

لا عدد معين في المتعة:

عند الشيعة يجوز التمتع بأكثر من أربع نساء . وإن كان عنده أربع زوجات زواج دائم، وذلك لأنهن خليلات مستأجرات فيجوز له أن يجمع ألفاً منهن أو أكثر إذا أراد، وإليك الروايات الدّالة على ذلك:
ا - عن بكر بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟
فقال: لا.
2 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟
فقال: تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات.
3 - عن زرارة قال: قلت: ما يحل من المتعة؟
قال: كما شئت.
4 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة:
ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة.
5 - عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كم يحل من المتعة؟
قال: فقال: هن بمنزلة الإِماء.
6 - عن أبي بصير قال: سئل أبوعبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟
فقال: لا. ولا من السبعين.
7 - محمد بن علي بن الحسين عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟
فقال: هي كبعض إمائك .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________