عرض مشاركة مفردة
  #72  
قديم 22-08-2004, 01:12 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
Smile أجرة المتمتَّع بها :

بسم الله الرحمن الرحيم

أجرة المتمتَّع بها:

رغبة من الشيعة في التيسير على معتنقيه في إتيان مّا شرعه لهم في هذا البغي ، جعلوا أجرة المتمتَّع بها على قدر استطاعته فيجزئ فيه الدرهم والكف من الطعام أو حتى شربة ماء .
عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء؟
قال: حلال!! وإنه يُجزئ فيه الدرهم فما فوقه.
وعن الأحول قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يتزوج به المتعة؟! قال: كفّ من بُرّ.
وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن أدنى مهر المتعة ما هو؟! قال: كف من طعام دقيق أو سويق تمر.
وعن يونس .. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما تحل به المتعة كف طعام.
فما أسهل الزنا عند إذا كان ثمن جسد المرأة بمثل الذي ذكرناه.
والزنا الصريح زواجاً صداقه شربة ماء فيذكرون: عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إني زنيت فطهّرني. فأمر بها أن ترجم. فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال: كيف زنيت؟ قال: مررت بالبادية فأصابني عطش فاستسقيت أعرابيَاً. فأبى أن يسقيني إلاأن أمكنه من نفسي. فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تزويج ورب الكعبة.
فانظر أخي القارئ كيف يدعون على الإمام علي رضي الله عنه.
إن هذه المسألة لو عرضت على صغار طلبة العلم لأفتى بأن هذا زنا يقام عليها الحدّ. فهل إمامهم المعصوم يُحلّ الحرام؟! نحن نكرم علي ابن أبي طالب، ولكنهم...
__________________