عرض مشاركة مفردة
  #8  
قديم 25-09-2006, 12:20 PM
kalemaa kalemaa غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2006
المشاركات: 20
إفتراضي

رحمة الله علي الشيخ بن باز و غيرة
من البشر يصيبون و يخطئون
ومن افتي بخدول المشركين الي جزيرة العرب سامحهم الله و كفر عنهم سيأتهم و تجاوز عنهم
حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الْأَحْوَلِ ‏ ‏سَمِعَ ‏ ‏سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ‏ ‏سَمِعَ ‏ ‏ابْنَ عَبَّاسٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏ ‏يَقُولُ ‏
يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى قُلْتُ يَا ‏ ‏أَبَا عَبَّاسٍ ‏ ‏مَا يَوْمُ الْخَمِيسِ قَالَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَجَعُهُ فَقَالَ ‏ ‏ائْتُونِي بِكَتِفٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا فَتَنَازَعُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ فَقَالُوا مَا لَهُ ‏ ‏أَهَجَرَ ‏ ‏اسْتَفْهِمُوهُ فَقَالَ ذَرُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ فَأَمَرَهُمْ بِثَلَاثٍ قَالَ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ ‏ ‏ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ‏ ‏وَأَجِيزُوا ‏ ‏الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ ‏ ‏أُجِيزُهُمْ ‏ ‏وَالثَّالِثَةُ خَيْرٌ إِمَّا أَنْ سَكَتَ عَنْهَا وَإِمَّا أَنْ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏هَذَا مِنْ قَوْلِ ‏ ‏سُلَيْمَانَ

ولا يجوز الاستعانة بالمشرك في قتال المشرك فما بالكم يا أخوتي بالاستعانة به لقتال المسلم هذا طبعا غير التحاف وهناك فرق نبينه :
أولا عدم جواز الاستعانة بالمشرك
1-‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْأَنْصَارِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَعْنٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏
‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏خَرَجَ إِلَى ‏ ‏بَدْرٍ ‏ ‏حَتَّى إِذَا كَانَ ‏ ‏بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ ‏ ‏لَحِقَهُ رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يَذْكُرُ مِنْهُ جُرْأَةً وَنَجْدَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَلَسْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ لَا قَالَ ارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ ‏
‏وَفِي الْحَدِيثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا لَا ‏ ‏يُسْهَمُ ‏ ‏لِأَهْلِ الذِّمَّةِ ‏ ‏وَإِنْ قَاتَلُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ الْعَدُوَّ ‏ ‏وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ ‏ ‏يُسْهَمَ ‏ ‏لَهُمْ إِذَا شَهِدُوا الْقِتَالَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ-البخاري و مسلم و المسند و غيرهم

2-واحتجوا أيضا بما رواه الحاكم في صحيحه من حديث يزيد بن هارون أنبأنا مسلم بن سعيد الواسطي عن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن أبيه عن جده خبيب بن يساف قال : أتيت أنا ورجل من قومي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا فقلت يا رسول الله إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لم نشهده معهم فقال ((أسلما)) فقلنا لا قال ((فإنا لا نستعين بالمشركين)) قال فأسلمنا وشهدنا معه الحديث ، قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وخبيب صحابي معروف . ا . هـ . ذكره الحافظ الزيلعي في نصب الراية ج3 ، ص423 ثم قال : ورواه أحمد ، وابن أبي شيبة ، وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم ، والطبراني في معجمه من طريق ابن أبي شيبة .
قال في التنقيح : ومستلم ثقة ، وخبيب بن عبد الرحمن أحد الثقات الأثبات . والله أعلم .
ثم قال الزيلعي : حديث آخر : روى إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو بن علقمة عن سعيد بن المنذر عن أبي حميد الساعدي قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى إذا خلف ثنية الوداع نظر وراءه فإذا كتيبة حسناء فقال ((من هؤلاء ))؟ قالوا هذا عبد الله بن أبي بن سلول ومواليه من اليهود وهم رهط عبد الله بن سلام فقال ((هل أسلموا)) ؟ قالوا لا إنهم على دينهم قال ((قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين)) انتهى .
ورواه الواقدي في كتاب المغازي ، ولفظه فقال : ((من هؤلاء ))؟ قالوا يا رسول الله هؤلاء حلفاء ابن أبي من يهود فقال عليه السلام ((لا ننتصر بأهل الشرك على أهل الشرك)) انتهى . قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ : وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين ، ومنهم أحمد مطلقا ، وتمسكوا بحديث عائشة المتقدم وقالوا : إن ما يعارضه لا يوازيه في الصحة ، فتعذر ادعاء النسخ

وأما من ذهبوا بجواز الاستعانة علي المشركين بالمشركين وليس علي المسلمين

واحتج القائلون بالجواز أيضا بما رواه أحمد وأبو داود عن ذي مخمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون)) الحديث . ولم يذمهم على ذلك فدل على الجواز ، وهو محمول على الحاجة أو الضرورة كما تقدم . وقال المجد ابن تيمية في المحرر في الفقه ج2 ص171 ما نصه : (ولا يستعين بالمشركين إلا لضرورة ، وعنه إن قوي جيشه عليهم وعلى العدو ولو كانوا معه ولهم حسن رأي في الإسلام جاز وإلا فلا ) انتهى . وقال : الموفق في المقنع ج1 ص492 ما نصه : ولا يستعين بمشرك إلا عند الحاجة .وقال الشافعي : ( يجوز ذلك بشرطين : أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة وبالمشركين كثرة ، والثاني : أن يعلم من المشركين حسن رأي في الإسلام وميل إليه ، فإن أستعين بهم رضخ لهم ولم يسهم لهم )

وهنا 3 ردود
1- أن هناك حديث يحرم دخولهم جزيرة العرب ( وهي من شمال اليمن الي ارياف العراق)
2- أن هذا الحديث نصه الكامل اننا نتقاتل الروم بعدها
3- ان اهل الجهاد يعرفون الفرق بين الصلح التحالفي و ألاستعانة و هذا معناه
أن يغيروا هم من بلادهم و نغير نحن من بلادنا علي العدو لا ان ندخلهم ارضنا بل لا نأمنهم لانهم اشركوا بالله نافيا التوحيد ففي الاصل انهم هم واجب قتالهم
4- عامل الامان ان لا يكون عددهم و عتادهم اكبر من المسلمين فاذا انتصروا و ازدادو قوة التفتوا علي المسلمين فلم يستطيعوا ردهم.
وهناك الكثير من النقاط لكن حتي لا نطيل

....................فالمقصود لا ان نبين ان ما من بشر كامل و لا يجوز ان نحكم براي انسان في انسان اخر فما بلكم و قد افتي رحمة الله بفتوى مثل التي احلت للكفار بلاد الاسلام

ثم أن هناك قاعدة مهمة ذكرها الشبخ ابن تيمية ( او ابن القيم -اعود ليكم بالنص و المرجع إن شاء الله) انه لا يفتي في أمور الجهاد الا العالم الذي جاهد و يعرف فقة الغزو و المعارك
اللهم اغفر لعلمائنا كلهم
فلا ترموا الشيخ أسامة
و للحديث بقية