عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 12-06-2003, 08:51 PM
الواعي الواعي غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
المشاركات: 51
إرسال رسالة عبر  AIM إلى الواعي إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى الواعي
إفتراضي 2

الباب الأول: الفوارق بين الرجل والمرأه .
أن الذكر ليس كالانثي في الصفه الخلقيه والهيئه والتكوين ففي الذكوره كمال خلقي والأنثي أنقص منه خلقه وجبله وطبيعه لما يعتريها من الحيض والحمل والمخاض والأرضاع وتربية جيل الأمه . ولذلك خلقت الأنثي من ضلع أدم عليه السلام فهي جزء منه تابع له . والرجل مؤتمن علي القيام بشؤونها وحفظها والانفاق عليها كان من أثار هذا الأختلاف في الخلقه: الأختلاف بينهما في القوي والقدرات الجسديه والعقليه والفكريه والعاطفيه والأراديه اضافه الي ما توصل أليه علماء الطب الحديث من عجائب اللآثار من تفاوت الخلق بين الجنسين .
أيضا هناك أختلاف وتفاوت في الأحكام التشريعيه في المهمات والوظائف التي تلائم كل وأحد منهما في خلقته وتكوينه وفي قدراته وأدائه فخص الله سيحانه وتعالي الرجال ببعض الأحكام التي تلأم خلقته وتكوينه . وخص النساء ببعض الأحكام التي تلأئم خلقتهن . قال تعالي (وليس الذكر كالانثي)
ومن الأحكام التي اختص بها الرجال : أنهم قوامون علي البيوت با الحفظ والرعايه وحراسة الفضائل وكف الرذائل والذود عن الحمي وقوامون علي البيوت بمن فيها بالكسب والأنفاق عليهم .قال تعالي ( الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما أنفقوا من أموالهم فا لصالحات قانتات حافضات للغيب بما حفظالله ) وقال تعالي ( ضرب الله مثلا للذين كفروا أمرأت نوح وأمرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ) فقوله تعالي (تحت عبدين) اعلام بأنه لا سلطان لهما علي زوجيهما وانما السلطان للزوجين عليهما فا لمرأه لا تساوي با الرجل ولا تعلو فوقه أبدا.
ومنها أن النبوه والرساله لم تكن الأفي الرجال . وأيضا الولايه العامه والنيابه عنها كا القضاء وغيرها من واجبات الرجال . قال صلي الله عليه وسلم "" ما أفلح قوم ولوا أمرهم أمرأه""
وختص الرجال بكثير من العبادات دون النساء مثل : فرض الجهاد والجمع والجماعات والأذان والأقامه . وجعل الطلاق بيد الرجل والأولاد ينسبون اليه وان لرجل ضعف مالي الأنثي من الميراث والديه والشهاده والعتق والعقيقه ..وهذه الفوارق والأحكام تفيد أمورا منهاء ..
1- الايمان والتسليم با الفوارق وليرضي كل بما كتبه الله له وأن هذه الفوارق هي عين العدل وفيها انتظام حياة المجتمع الانساني .
2- لا يجوز لمسلم أو مسلمه أن يتمني ما خص به الأخر لما في ذلك من السخط علي قدر الله وعدم الرضي بحكمه وشرعه .. قال تعالي ( ولا تتمنو ما فضل الله به بعضكم علي بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا ولنساء نصيب مما اكتسبن ) .وسبب نزولها ما رواه مجاهد قال :قالت أم سلمه : أي رسول الله: أيغزوالرجال ولا نغزو وانما لنا نصف الميراث فنزلت الايه . رواه الطبري والأمام أحمد والحاكم .
3- اذا كان هذا النهي بمجرد التمني فكيف بمن ينكر الفوارق الشرعيه بين الرجل والمرأه وينادي بالغائها ويطالب با المساواه . فهذه بلا شك نظريه الحاديه لمافيها من منازعه لارادة الله الكونيه القدريه في الفوارق الخلقيه والمعنويه بينهما .
ولقدجاءت الشريعه بكرامه المرأه وهوصيانتها في البيوت والا تبرز الي الرجال الأجانب وأن تحتفظ بجمالها وزينتها فحجاب المرأه وسترها لا شك أنه كرامه لها . وليس كما يقوله دعاة الضلال : أنه تحجر وتضييق علي المرأه وأن المرأه شقيقة الرجل وأنها وأنها...

الباب الثاني: تعريف الحجاب .
الحجاب بمعناه العام : المنع والستر .
الحجاب بمعناه الخاص: هو ستر المرأه جميع بدنها وزينتها بما يمنع الاجانب من رؤية شي من بدنها او زينتها ويكون استتارها باللباس وبا البيوت .
الخمارهو:مفردجمعه: خمر ويدور معناه علي الستر والتغطيه وهو "ما تغطي به المرأه رأسها ووجهها وعنقها وجيبها" فكل شي غطيته وسترته فقد خمرته , ومنه حديث الذي وقصته راحلته وهو محرم: "لا تخمروا رأسه ولا وجهه " رواه مسلم , ومنه الحديث المشهور :"خمروا آنيتكم " أي : غطوا فوهتها ووجهها.
ومنه قول النميري : يخمرن أطراف البنان من التقي ............. ويخرجن جنح الليل معتجرات.
ويسمي عند العرب " المقنع " وجمعه " مقانع" من التقنع وهو الستر . ومنه الحديث الذ ي رواه الأمام أحمد أن النبي صلي الله عليه وسلم كان أذا صلي ركعتين رفع يديه يدعو يقنع بهما وجهه .
ويسمي " النصيف" قال النابغه يصف أمرأه :
سقط النصيف ولم ترد اسقاطه .........فتناولته واتقتنا با ليد .
ويسمي " الغدفه" ومادته : غدف , أصل صحيح يدل علي ستر وتغطيه يقال : أغدفت المراه قناعها , أي : أرسلته علي وجهها ... قال عنتره :
ان تغدفي دوني القناع فانني ...............طب بأخذ الفارس المستلئم .
ويقال " المسفع " ويسمي عند العامه الشيله .
__________________
الواعي