عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 12-08-2006, 05:53 PM
الغرباء الغرباء غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
الإقامة: دولة الخلافه الاسلاميه
المشاركات: 2,050
إفتراضي

بند تنفيذي 8- يدعو إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف إطلاق نار دائم وحلّ طويل الأمد يستند إلى المبادئ والعناصر الآتية:






- احترام الطرفين الكامل للخطّ الأزرق.






- تدابير أمنية تمنع استنئاف الأعمال الحربيّة وتتضمن إنشاء منطقة خالية من أيّ عناصر مسلّحة وعتاد وأسلحة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني إلا من تلك التابعة للحكومة اللبنانية والقوات الدولية المنتشرة في هذه المنطقة ، بحسب ما هو منصوص عنه في الفقرة 11.






- التنفيذ الكامل لبنود اتفاق الطائف ذات الصلة والقرارَين 1559 (2004) و1680 (2006) التي تنصّ على نزع سلاح كلّ المجموعات المسلّحة في لبنان بحيث أنّه، وتبعاً لقرار الحكومة اللبنانية في 27 يوليو 2006، لن تكون هناك أسلحة أو سلطة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية وسلطتها.






- عدم وجود قوّات أجنبيّة في لبنان بدون موافقة الحكومة اللبنانية.






- منع بيع الأسلحة والموادّ ذات الصلة إلى لبنان أو تزويده إياها إلاّ بإذن من حكومته.






- تسليم الأمم المتّحدة الخرائط المتبقّية عن الألغام الأرضية في لبنان والتي هي بحوزة إسرائيل.






بند تنفيذي 9- يدعو الأمين العام إلى دعم الجهود الآيلة إلى الحصول في أسرع وقت ممكن على موافقة مبدئية من حكومتَي لبنان وإسرائيل على مبادئ وعناصر حلّ طويل الأمد كما ورد في الفقرة 8، ويعرب عن عزمه على المساهمة بنشاط في هذه الجهود،






بند تنفيذي 10- يطلب من الأمين العام أن يعدّ، بالتنسيق مع فاعلين دوليين أساسيين والأفرقاء المعنيّين، اقتراحات لتطبيق بنود اتّفاق الطائف ذات الصلة وأحكام القرارَين 1559 (2004) و1680 (2006)، لا سيّما فيما يتعلق بنزع السلاح، وترسيم حدود لبنان الدولية، في شكل خاص في المناطق حيث هناك نزاع أو لبس حول الحدود، بما في ذلك عبر معالجة مسألة مزارع شبعا، وأن يرفع تلك الاقتراحات إلى مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوماً،






بند تنفيذي 11 - يقرر، في سبيل تعزيز القوّة بالأعداد والمعدّات والتفويض ونطاق العمليّات، السماح بزيادة عديد القوة الدولية في جنوب لبنان إلى 15 ألف عنصر كحدّ أقصى، وبالإضافة إلى تنفيذ التفويض الموكَل إليها بموجب القرارين 425 و426 (1978)،






يجب على القوّة أن:






أ. تراقب وقف الأعمال الحربيّة،






ب. ترافق القوّات المسلّحة اللبنانية وتدعمها أثناء انتشارها في الجنوب، بما في ذلك على طول الخطّ الأزرق، بينما تسحب إسرائيل قوّاتها المسلَّحة من لبنان كما هو منصوص عنه في الفقرة 2،






ج. تنسّق أنشطتها المنصوص عنها في الفقرة 11 (ب) مع الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية،






د. تساعد في تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين والعودة الطوعيّة والآمنة للنازحين،






هـ. تساعد القوّات المسلَّحة اللبنانية في اتّخاذ خطوات من أجل إنشاء المنطقة المشار إليها في الفقرة 8،






و. تساعد الحكومة اللبنانية، بناء على طلب منها، على تطبيق الفقرة 14.






بند تنفيذي 12- دعماً لطلب الحكومة اللبنانية نشر قوّات دولية لمساعدتها على بسط سلطتها على أراضيها كاملةً، يجيز لليونيفيل القيام بكلّ ما هو ضروري في مناطق انتشار عناصرها وضمن إمكاناتها، للحرص على عدم استعمال مجال عمليّاتها لتنفيذ أنشطة عدائية من أيّ نوع ، ومقاومة المحاولات التي ترمي من خلال وسائل عنيفة إلى منعها من الاضطلاع بالمهمّات الموكلة إليها بموجب تفويض مجلس الأمن، وحماية عناصر الأمم المتّحدة ومنشآتها ومعدّاتها، وضمان سلامة طواقم الأمم المتّحدة وعمّال الإغاثة وحرّية تنقّلهم ، بدون إلحاق الأذى بالمسؤولية المترتّبة على عاتق الحكومة اللبنانية، حماية المدنيين المعرّضين لخطر العنف الجسدي الوشيك،



__________________