عرض مشاركة مفردة
  #10  
قديم 02-04-2001, 05:42 AM
الخليجي الخليجي غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2000
المشاركات: 370
Talking

بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على افضل خلق الله على الاطلاق , سيدنا محمد وبعد.

فرقت الشريعة الاسلامية بين حد الزاني البكر (غير متزوج) وحد الزاني المحصن (المتزوج) فخففت العقوبة في الاول فكانت مائة جلدة, وغلظت العقوبة في الثاني فكانت الرجم بالحجارة حتى الموت وذلك لان الجريمة التي يرتكبها رجل متزوج أو امرأة متزوجة عن طريق الفاحشة أشنع وأقبح من الجريمة التي يرتكبها من ليس متزوجا لأنه سلك لقضاء شهوته طريقا غير مشروع مع أنه كان متمكنا من قضائها بالزواج المشروع فكانت العقوبة أشد وأغلظ.هذا ويزيد في حد البكر تغريب سنة عن بلده ان كان حرا ونصفها ان كان عبدا.

الدليل على الجلد من القرآن الكريم,قال الله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) ...سورة النور.
فقد ذكر الله سبحانه وتعالى الذكر والانثى للتأكيد على ان الحد على الاثنين معا ولو كان الزنا بالتراضي.

وأما الرجم فقد ثبت بفعل النبي(صلى الله عليه وسلم)وقوله وعمله وكذلك باجماع الصحابة والتابعين فقد ثبت بالروايات وبطريق التواتر ان النبي (صلى الله عليه وسلم)أقام حد الرجم وان الخلفاء الراشدين من بعده أقاموا الحد في عهودهم,ثم ظل فقهاء الاسلام في كل عصر مجمعين على كونه حكما ثابتا وسنة متبعة وشريعة قاطعة لا مجال للشك فيها.

يتبع....


الخليــ جي