عرض مشاركة مفردة
  #25  
قديم 02-04-2007, 05:42 PM
أبو إيهاب أبو إيهاب غير متصل
مشرف
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 1,234
إفتراضي


ومعلوم أن تحريم الشئ حكم شرعى لابد له من دليل من كتاب أو سنة أو أصل معتبر ينطبق على المسألة المتنازَع عليها وإلا كان تحريما من عند أنفسنا ينطبق عليه ما ورد فيمن يحللون ويحرمون من عند أنفسهم كما قال النبى -صلى الله عليه وسلم- لعدِىّ بن حاتم -رضى الله تعالى عنه- فى تفسير قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيحَ) (أما إنهم لم يعبدوهم ,ولكنهم أحلّوا لهم الحرام فأطاعوهم ,وحرّموا عليهم الحلال فاتبعوهم).

وإذا كنا نريد أن نسدّ الذرائع ونغلق نوافذ تسلل الأخطاء إلى ديباجة الشريعة النقية.. فحسبنا احتياطا فى قبول أى فعل جديد جاء بعد العهود الأولى ألاّ يعارض نصوصا ولا أصولا ,ويندرج تحت مصلحة مناسبة لم يلغ الشارع سبحانه اعتبارها .
وأن ما يخدم مصلحة تشريعية معتبرة فى أى عصر لا يقال فيه : إنه ليس من أمرهم ولا من سنتهم ,وإنما الخارج عن ذلك هو المحدَث الذى يصادم النصوص والأصول الشرعية.

تضافر أقوال العلماء بأن بدعة الضلالة هى المحدَث بالاستعمال الشرعى لا البدعة اللغوية التى قسمها العلماء إلى حسنة وسيئة


1 - قال فقيه الديار المصرية الشيخ محمد بخيت المطيعى فى رسالته عن البدعة:- البدعة الشرعية هى التى تكون ضلالة ومذمومة ,وأما البدعة التى قسمها العلماء إلى واجب وحرام ....إلخ.. فهى البدعة اللغوية وهى أعم من الشرعية لأن الشرعية قسم منها .

2- قال ابن رجب الحنبلى فى (كتاب جامع العلوم والحكم)<ص 223>: والمراد بالبدعة : ما أحدِثَ مما ليس له أصل فى الشريعة يدل عليه ,وأما ما كان له أصل فى الشرع يدل عليه فليس ببدعة وإن كان بدعة لغةً.

3- وقال التفتازانى فى شرحه على المقاصد<5/232>: ولا يعرفون أن البدعة المذمومة هو المحدث فى الدين منه غير أن يكون فى عهد الصحابة والتابعين ولا دل عليه الدليل الشرعى ,ومن الجهلة من يجعل كل أمر لم يكن فى عهد الصحابة بدعة مذمومة ,وإن لم يقم دليل على قبحه ,تمسكا منه بقول الحبيب -صلى الله عليه وسلم- ( إياكم ومحدثات الأمور ) ولا يعلمون أن المراد بذلك هو أن يجعل من الدين ما ليس منه.

_ وأنا أقول : قول التفتازانى < أن يجعل من الدين ما ليس منه> يشبه قول ابن رجب < من أحدث شيئا نسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة>.

4- قال ابن الأثير فى النهاية <1/80> : البدعة بدعتان.. بدعة هدىً وبدعة ضلالة .. فما كان فى خلاف ما أمر الله به و رسوله -صلى الله عليه وسلم- فهو فى حيّز الذم والإنكار ,وما كان واقعا تحت عموم ماندب إليه وحض عليه الشرع فهو فى حيّز المدح .

وقال: والبدعة الحسنة فى الحقيقة سنّة .. وعلى هذا التأويل يحمل حديث < كل محدثة بدعة> على ما خالف أصول الشريعة ولم يخالف السنة.

5- وقال الغزالى فى الإحياء : ليس كل ما أبدع منهى عنه.. بل المنهى عنه بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرا من الشرع.

6- وبذلك أيضا قال الإمام عز الدين ابن عبد السلام ونقله عنه الإمام النووى فى كتاب<تهذيب الأسماء واللغات> <ق2/ج1 ص22>[طبعة المنيرية]
قال النووى هناك: قال الشيخ الإمام المجمع على جلالته وتمكنه من أنواع العلوم وبراعته أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ورضى عنه فى آخر كتاب القواعد: البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومباحة ومكروهة.

قلت:

فيؤخذ مما ذكر فى تحديد بدعة الضلالة أن كل عمل يشهد له الشرع بالطلب ولو بطلب عام وإن لم يرد على عينه نص ولا ترتب عليه مفسدة فليس داخلا فى حدود بدعة الضلالة ,ولا يقال فيما يفعله من الخير الذى له اندراج تحت أصل عام إنه بدعة ضلالة.

7- روى البيهقى بإسناده فى كتاب <مناقب الشافعى> أنه قال: المحدثات من الأمور ضربان:-
أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلالة..والثانى ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة غير مذمومة.
والحق أن سائر الأفعال والتصرفات ابتغاء تحقيق هدف أو مصلحة دينية كانت أو دنيوية "دون تصور أنها جزء من الدين" كذكرى المولد النبوى مثلا فهى أبعد مايكون عن احتمال تسميتها بدعة ضلالة وإن كانت مستحدثة فى حياة المسلمين.
وكل الأفعال والتصرفات التى لا تتعارض مع أوامر الشرع ولا نواهيه تصنّف أحكامها بحسب الآثار التى تترتب عليها.
فما كان مؤديا إلى تحقيق أحد المصالح الخمس ( الدين- النفس- العقل - النسل - المال) فهى من قبيل السنة الحسنة ,وتتفاوت بين الندب والوجوب بحسب الحاجة إلى تحقيق تلك المصلحة.
وأما ما كان متسببا فى هدم واحد من هذه المصالح الخمس والإضرار بها فهى من نوع السنة السيئة .. وتتفاوت بين الكراهة والتحريم حسب ما تسببه من إضرار بتلك المصلحة.

وما كان بعيدا عن أى تأثير نافع أو ضار فهو من قبيل المباح ,أو من قبيل العفو الذى سبق ذكره فى الحديث الشريف المروى عن أبى الدرداء -رضى الله تعالى عنه- أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قالما أحل الله فى كتابه فهو حلال ,وما حرم فهو حرام ,وما سكت عنه فهو عفو ,فاقبلوا من الله عافيته ,فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا < وما كان ربك نسِيّاً>) <سبق تخريجه>.
وبسبب عدم التفرقة بين ماهو بدعة سيئة وماهو بدعة حسنة وما هو عفو غلط من غلط فى التطبيق بإدراجه فى بدعة الضلالة أمورا زعم أنها من العبادات التوقيفية ,وأنها تزَيّدٌ فى الدين وتغيير فيه بينما الذى يقصد من مزاولة بعض الأمور هو تحقيق هدف أو مصلحة دون تصور أنها جزء من الدين فهى أبعد ما تكون من احتمال تسميتها بدعة ضلالة وإن كانت مستحدثة فى حياة المسلمين .
وأختم هذا الفصل بكلمة مفيدة للشيخ ابن تيمية فى كتابه<اقتضاء الصراط المستقيم > فبعد أن بيّن أن من المحدثات مالم يكن له مقتضى على عهد النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: ما رآه المسلمون مصلحة إن كان بسبب أمر حدث بعد النبى -صلى الله عليه وسلم- فها هنا يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه.
هذا هو ما منّ الله تعالى علىّ به هذه المرة وفى المرة القادمة إن شاء الله نكمل .. ورجائى من إخوانى الذين ينشدون الحق ولا يبتغون سواه أن يترك كل منا ما عرفه أمام الحجة والبرهان والدليل الناصع الصحيح.. وفقنى الله وإياكم للخير وجمع بيننا فى الجنة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم.