عرض مشاركة مفردة
  #44  
قديم 11-07-2004, 07:10 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
Talking تابــــــــع أحكام النكاح

تابــــــــع أحكام النكاح..............>

الخامس عشر: أن جميع الأشياء إذا انتقلت من ملك الانسان ثم عادت إليه فإنه يباح له الاستمرار على ذلك من غير تقييد بعدد إلا النكاح فإنه نهاية ما يملك ثلاث تطليقات فإذا طلقتها الثالثة لم تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وقد كانوا في الجاهلية يجرون هذا العقد مجرى جميع العقود ولا يزال يطلق ويعيدها من غير تقييد بعدد فإذا أراد إضرار المرأة تمكن من ذلك يكلقها ثم يعيدها أبداً. ومن ذلك الحكم:

السادس عشر: أنهم في الجاهلية كانوا يرثون الزوجات مع جملة المتروكات فكان إذا مات عنها كان ابن عمه أحق بها فجاء الإسلام وأنزل الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً [النساء:19]. فصارت تركة الميت جميع مخلفاته من نقود وأثاث وعقارات ومنافع ومملوكات، خرجت الزوجات عن هذا الحكم الجاهلي ولله الحمد.

السابع عشر: اغتفار الغرور غير الكثير جداً في النكاح عقداً وفسخاً فيغتفر الغرور في الصداق، وقد ذكر الأصحاب من أمثلة ذلك صوراً متعددة، وكذلك يغتفر في فسخه الخلع والسبب في ذلك أن العوض فيه لبس مقصوداً لنفسه وإنما المقصود إباحة الاستمتاع وانتفاع كل من الزوجين في الآخر بخلاف سائر عقود المعاوضات فإنه كما قصد فيها المعقود فكذلك العوض ولا يقصر إرادة أحدهما عن الآخر.

الثامن عشر: المذهب أن عقود المعاوضات لا يصلح أن يجعل العوض بعضه للمالك المعقود عليه وبعضه لأبيه، والنكاح يجوز فيه ذلك ويلزم فإذا شرط الصداق ألفاً لها وألفاً لأبيها صح ذلك. ويترتب على هذا:

التاسع عشر: أنه ليس للأب أن يبيع أو يؤجر مال ولده بدون ثمن وأجرة المثل ولو وكله في مطلق العقد. وأما النكاح فيجوز أن يزوج ابنته بدون صداق مثلها ولا يلزم أحداً تتمته لا الزوج ولا الأب، والفرق كما تقدم أنه ليس القصد من النكاح نفس الوصول إلى العوض وإنما القصد من النكاح نفس الوصول إلى العوض وإنما القصد ما يحصل لأحد الزوجين من المنافع في الآخر، والأب لا يزوجها بدون صداق مثلها إلا لما يرى لها من المصلحة المريبة على العوض.

العشرون: اختلف العلماء في الذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج كما هو المشهور من المذهب لأن يملك الإمساك والإرسال أو هو الأب العاقد كما هو الرواية الأخرى عن الإمام وهو ظاهر القرآن فعلى هذا جاز للأب أن يعفو عما تستحقه الزوجة من نصف الصداق بلا إذنها، ولم يجوّز الأصحاب العفو عن الثمن ولا عن بعضه للأب.

ولكن الذي أرى في هذه الصورة الأخيرة هو القول الآخر في المذهب وهو أن هذه الصورة متفرعة عن جواز تملك الأب من مال ولده ما شاء وأنه إذا جاز أن يتملك من ماله الموجود جاز أن يشترط بعض العوض في البيع والإجارة ونحوها لنفسه وجاز أن يعفو عن بعض الثمن والأجرة ولا فرق، والله أعلم.

الحادي والعشرون: أن النكاح لا يثبت فيه خيار مجلس ولا خيار شرط ولا غيرها إلا خيار العيب، فإذا وجد أحد الزوجين الآخر معيباً عيباً ينفر منه من غير تقييد بشيء دون آخر على الصحيح ثبت له الخيار إن شاء أبقاه وأمضاه وإن شاء رده، وهذا بخلاف عقود المعاوضات فيثبت فيها جميع أنواع الخيار.

الثاني والعشرون: أن العقود على المنافع لا بد أن يعين لها أمداً معلوماً، وأما عقد النكاح فلا يحل أن يعين له أمداً معلوماً، وأما عقد النكاح لا يحل له أن يعين له أمد معلوم، فلو صار نكاح المتعة المحرمة في السنة الصحيحة، بل أيد النكاح مدة العمر مع الاتفاق قل أو طال ومدة الاتفاق إذا حصل قبل الموت فراق. ويترتب عليه:

الثالث والعشرون: أن الأغراض المؤجلة كلها لا بد من أجل معلوم مسمى إلا النكاح فإنه إذا أجل الصداق أو أجل بعضه جاز أن يكون الأجل معلوماً وجاز أن يطلق في تأجيله وإذا أطلق صار حلوله الفراق بموت أو طلاق أو فسخ أو نحوه، والسبب فيه العلة السابقة أن العوض مجعول وسيلة لا مقصوداً. وأغرب منه:

الرابع والعشرون: ما قاله الأصحاب رحمهم الله أنه إذا عين أجله بموت أو فراق لم يصح وإن أطلق وصار ذلك أجله وفي هذا نظر والله أعلم.

الخامس والعشرون: أن السيد إذا ملك عبده شيئاً فله أن يسترده منه متى شاء وله أن يتصرف فيما ملكه إلا في النكاح فإنه إذا زوج عبده ملك العبد منافع الزوجة وإبقائها وإرسالها وصار الفراق بيده لا بيد سيده حتى ولو باعه السيد فالنكاح باق.

السادس والعشرون: أن من وجد بما عاوض عنه عيباً فله الفسخ وحده وليس لأحد أن يلزمه بالفسخ إذا كان رشيداً إلا النكاح فإن من تزوجت معيباً فلوليها أباً كان أو غيره الفسخ، والفرق أن عقود المعاوضات يختص نفعها وضررها المالك والنكاح يتصل نفعه وضرره بالأولياء.

السابع والعشرون: إطلاق المعاملة مع الكفار في جميع العقود إلا النكاح فلا يتزوج كافر مسلمة أبداً ولا يتزوج المسلم من الكفار إلا الكتابيات، والحكمة فيه قوله: أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ[البقرة:221] فاتصال المسلمة بالكافر والمسلم بالكافرة يدعو إلى هذا الضرر الديني.

الثامن والعشرون: أن جميع العقود الفاسدة لا تحتاج إلى فسخ لفسادها بل يصير وجوده كعدمه إلا النكاح فإنه إذا عقد عليها عقداً فاسداً فيه خلاف فإنه يلزم بطلاقها ويجبر على ذلك لأجل زوال ما تعلق بها أو ظن تعلقه بها من هذا العاقد ولئلا ينفذه من يرى جوازه.

فهذه ثمانية وعشرون فرقاً بين النكاح وغيره من العقود يسرها الله تعالى وذكر في ضمن كل واحد منها أحكامه الخاصة، فصارت ـ مع إفادتها الفرق المذكور ـ مشتملة على المهم من أحكام النكاح، الذي لا يستغني طالب العلم عن معرفته، وبالله التوفيق وله المنة.

أرجو أن تجد أخي الفاضل أجوبة على بعض الاستفسارات .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________