عرض مشاركة مفردة
  #5  
قديم 08-06-2004, 10:21 AM
الهادئ الهادئ غير متصل
جهاد النفس الجهاد الأكبر
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2003
الإقامة: بلد الأزهر الشريف
المشاركات: 1,208
إفتراضي Re: السفر لبلاد الكفر والزواج بنية الطلاق ....

إقتباس:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة النسري


ج : الزواج في الخارج فيه ضرر عظيم وخطر كبير ، فلا يجوز السفر للخارج إلا بشروط مهمة؛ لأن السفر للخارج يعرضه للكفر بالله ويعرضه للمعاصي من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور . ولهذا نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين فالإقامة بينهم خطيرة جدا سواء كانت للسياحة أو للدراسة أو للتجارة أو غير ذلك . فهؤلاء المسافرون من الطلبة من الثانوي والمتوسط أو للدراسة الجامعية على خطر عظيم والواجب على الدولة - وفقها الله - أن تؤمن لهم الدراسة في الداخل وليس لها أن تسمح لهم بالسفر إلى الخارج لما فيه من الخطر العظيم .

وقد نشأ عن ذلك شر كثير من الردة والتساهل بالمعاصي من الزنا وشرب الخمور وأعظم من ذلك ترك الصلوات ، كما هو معلوم عند من سبر أحوال من يسافر للخارج إلا من رحم الله منهم وهم القليل . فالواجب منعهم من ذلك وأن لا يسافر إلا الرجال المعروفون بالدين والإيمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى الله أو التخصص لأمور تحتاجها الدولة الإسلامية .

وعلى المسافر المعروف بالعلم والفضل والإيمان واجب الاستقامة حتى يدعو إلى الله على بصيرة ويتعلم ما بعث من أجله ، وقد يستثنى من ذلك ما يضطر إليه من العلوم وليس له من يدرسه ولا يتيسر استقدام من يدرسه ، وأن يكون المبتعث ممن عرف بالدين والإيمان والعلم والفضل كما ذكرنا آنفا .


أحب أخي الكريم النسري أن أنوه بأن كثير من علماء أباح السفر إلى الخارج بل إستحبه البعض إذا أمن المرء على دينه ولقد فسر العلماء بالأمن على الدين أى القده على أداء الشعائر الإسلاميه بحريه وبلا قيود ...

و إليك أخى الحبيب بعض فتاوي العلماء فى هذا الصدد ..


21 / April / 2003 تاريخ الفتوى

16 / February / 2004 تاريخ الإجابة

نص السؤال :

أعيش في إحدى الدول الغربية ، وأستطيع بحمد الله أداء شعائر ديني دون مضايقة ، وقد اطلعت على بعض الأحاديث النبوية التي تمنع الإقامة في بلاد الكفر والسكن بين الكفار ، وأصبحت الآن في حيرة هل أرجع إلى بلدي أم أبقى في هذه البلاد ، علماً بأني إذا رجعت إلى بلدي تعرضت لمضايقات وأذى بسبب التزامي بأحكام الله ، ولن أستطيع أن أجد من الحرية في عبادتي ما أجده في البلد الذي أقيم فيه .
فأرجو منكم الإجابة على سؤالي وبيان حكم إقامتي في هذا البلد ، لاسيما أن بلاد المسلمين أصبحت لا تختلف كثيراً عن غيرها من ناحية الالتزام بشعائر الإسلام .

اسم المفتي :الشيخ محمد صالح المنجد

بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

الملخص :

المسلم ممنوع من الإقامة في بلاد الكفر؛ لعدم تمكنه من إقامة شعائر دينه، فيجب عليه أن يهاجر إلى دولة مسلمة يأمن فيها على دينه، لكن الأمور قد تبدلت وأصبحت البلاد الإسلامية كالبلاد غير الإسلامية كلها لا تعد بيئات معينة على الالتزام بالدين، وربما أصبحت بعض البلاد غير الإسلامية أقل فتنة في الدين من غيرها، وعلى ذلك فالقاعدة الآن أنه حيث تمكن المسلم من إقامة شعائر دينه أقام سواء أكانت بلادا إسلامية ، أو غيرها، وعلى المسلم أن يتجه إلى الدولة الأكثر إعانة على أداء شعائر الدين إذا كان يستطيع ذلك.

الفتوى :

يقول الشيخ محمد صالح المنجد من علماء المملكة العربية السعودية:-
الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم بين المشركين ، وعلى هذا دلت الأدلة من الكتاب والسنة والنظر الصحيح .
أما الكتاب ؛ فقد قال الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً ) النساء / 97 .
وأما السنة ؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ ) . رواه أبو داود،. وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وأما النظر الصحيح ؛ فإن المسلم المقيم بين المشركين لا يستطيع أن يقيم كثيراً من شعائر الإسلام وعباداته الظاهرة ، مع ما في ذلك من تعريضه نفسَه للفتن ، لما في تلك البلاد من الإباحية الظاهرة التي تحميها قوانينهم ، وليس للمسلم أن يعرض نفسه للفتن والابتلاءات .

هذا إذا نظرنا إلى أدلة الكتاب والسنة نظرةً مجردةً عن واقع الدول الإسلامية ودول الكفر . وأما إذا نظرنا إلى واقع الدول الإسلامية فإننا لا نوافق السائل على قوله ( وخصوصا أن بلاد المسلمين أصبحت لا تختلف كثيراً عن غيرها من ناحية الالتزام بشرائع الإسلام ) فهذا التعميم غير صحيح ، فليست الدول الإسلامية على درجة واحدة من البعد أو القرب من الالتزام بشرائع الإسلام ، بل هي متفاوتة في ذلك ، بل البلد الواحد يتفاوت باختلاف مناطقه ومدنه .

ثم دول الكفر أيضاً ليست على درجة واحدة من الإباحية والتحلل الخلقي ، بل هي متفاوتة في ذلك أيضاً .
فنظراً لهذا التفاوت بين الدول الإسلامية بعضها البعض ، وبين دول الكفر بعضها البعض .

ونظراً لأن المسلم لا يستطيع أن يذهب إلى أي دولة إسلامية ويقيم بها - لوجود قوانين التأشيرات والإقامة الصارمة وما أشبه ذلك -

ونظراً لأن المسلم قد لا يتمكن من إقامة دينه في بعض الدول الإسلامية ، في حين أنه قد يتمكن من ذلك أو من بعضه على الأقل في بعض دول الكفر .

فلكل ما سبق لا يمكن الآن أن يصدر حكم عام يعم جميع البلاد وجميع الأشخاص ، بل يقال : لكل مسلم حالته الخاصة به ، وحكمه الخاص به ، وكل امرئ حسيب نفسه ، فإن كانت إقامته لدينه في الدول الإسلامية التي يمكنه أن يسكن بها أكثر من إقامته لدينه في بلاد الكفر لم يجز له الإقامة في دول الكفر ، وإن كان الأمر بالعكس جازت إقامته في دول الكفر بشرط أن يأمن على نفسه من الشهوات والفتن التي بها بأن يحصن نفسه منها بالوسائل المشروعة .

وهذه أقوال لأهل العلم تؤيد ما سبق : -

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذه المسألة فقال :
إن هذه المسألة من أشكل المسائل الآن نظراً لاختلاف البلدان كما سبق بيانه ، ولأن بعض المسلمين المقيمين في دول الكفر إذا رجعوا إلى بلدهم اضطهدوا وعذبوا وفتنوا عن دينهم في حين أنهم يأمنون من ذلك في دول الكفر ، ثم إذا قلنا : لهم يحرم عليكم الإقامة بين الكفار . فأين الدولة الإسلامية التي تستقبلهم وتسمح لهم بالإقامة فيها ؟! هذا معنى كلامه رحمه الله .

وقال زكريا الأنصاري الشافعي في كتابه "أسنى المطالب" : -
تَجِبُ الْهِجْرَةُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ إلَى دَارِ الإِسْلامِ عَلَى مُسْتَطِيعٍ لَهَا إنْ عَجَزَ عَنْ إظْهَارِ دِينِهِ اهـ .

وقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ المالكي : - الْهِجْرَةُ هِيَ الْخُرُوجُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى دَارِ الإِسْلامِ , وَكَانَتْ فَرْضًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَمَرَّتْ بَعْدَهُ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ اهـ . من "نيل الأوطار" للشوكاني.

وقال الحافظ ابن حجر عن قوله صلى الله عليه وسلم : ( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ ) :-
وَهَذَا مَحْمُول عَلَى مَنْ لَمْ يَأْمَن عَلَى دِينه اهـ .

وفي "الموسوعة الفقهية" :- :دَارُ الْحَرْبِ : هِيَ كُلُّ بُقْعَةٍ تَكُونُ أَحْكَامُ الْكُفْرِ فِيهَا ظَاهِرَةً . (من) الأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِدَارِ الْحَرْبِ : الْهِجْرَةُ. قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ النَّاسَ فِي شَأْنِ الْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى ثَلاثَةِ أَضْرُبٍ :-
أ - مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ , وَهُوَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا , وَلا يُمْكِنُهُ إظْهَارُ دِينِهِ مَعَ الْمُقَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ , وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى لا تَجِدُ مَحْرَمًا , إنْ كَانَتْ تَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهَا فِي الطَّرِيقِ , أَوْ كَانَ خَوْفُ الطَّرِيقِ أَقَلَّ مِنْ خَوْفِ الْمُقَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ . . .

ب- مَنْ لا هِجْرَةَ عَلَيْهِ : وَهُوَ مَنْ يَعْجِزُ عَنْهَا , إمَّا لِمَرَضٍ , أَوْ إكْرَاهٍ عَلَى الإِقَامَةِ فِي دَارِ الْكُفْرِ , أَوْ ضَعْفٍ كَالنِّسَاءِ , وَالْوِلْدَانِ . لقوله تعالى : ( إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلا ) .

ج - مَنْ تُسْتَحَبُّ لَهُ الْهِجْرَةُ , وَلا تَجِبُ عَلَيْهِ , وَهُوَ : مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْهِجْرَةِ وَيَتَمَكَّنُ مِنْ إظْهَارِ دِينِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ , فَهَذَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْهِجْرَةُ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْجِهَادِ , وَتَكْثِيرِ الْمُسْلِمِينَ اهـ . باختصار .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة :- وتكون الهجرة أيضاً من بلاد شرك إلى بلاد شرك أخف شراً ، وأقل خطراً على المسلم ، كما هاجر بعض المسلمين من مكة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الحبشة . أ.هـ

والله أعلم .

و نضيف للفائدة فتاوي الشيخ المولوي و القرضاوي حفظهما الله

يقول فضيلة المستشار فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث : الهجرة إلى البلاد غير الإسلامية للعمل أو للاستقرار مباحة من حيث الحكم الأصلي، لكن هذه الإباحة قد تتحول إلى كراهة أو تحريم فيما لو ترتّب على هذا الانتقال الوقوع في محظورات شرعية، وقد تتحول إلى استحباب أو وجوب فيما لو ترتب عليها إقامة واجبات شرعية، وهذا الأمر يختلف باختلاف الشخص ووضعه في بلده، وما إذا كان مضطراً للخروج، كما يختلف باختلاف البلد الذي يهاجر إليه، وما إذا كانت فيه تجمعات إسلامية يستطيع من خلالها أن يحافظ على شخصيته الإسلامية وعلى تربية أولاده، وبالتالي فلا يمكن إعطاء فتوى عامة في هذا الموضوع. انتهى
ويقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:
إن الهجرة أحياناً تكون مباحة وأحياناً تكون فريضة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه في بلده فهنا جاءت الآية الكريمة (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) فهذه الهجرة ليست مجرد مباح بل هي أمر واجب على المسلم إذا وجد أرضاً تسعه وتسع دينه ويستطيع أن يحتفظ فيها بدينه على الأقل في الشعائر والأشياء الأساسية يجب عليه أن يهاجر، ولكن على المسلمين الذين يهاجرون في هذه البلاد عدة واجبات، ليست مجرد أنني أهاجر وانتهى الأمر، هناك للأسف مسلمون هاجروا إلى استراليا وهاجروا إلى الأرجنتين، وهاجروا إلى أمريكا الشمالية والجيل الأول ذهب تماماً، ذاب في المجتمع، ومُحِيت هويته؛ لأنه لم يكن عنده معرفة بالإسلام ولا التزام جيد بالإسلام، وقد ذهب للرزق وللعيش فقط، وبعضهم تزوج من المجتمع وعاش وانتهى تماماً، هذا لا يجوز.
ولذلك نحن نقول من يذهب إلى هذه البلاد عليه واجبات خمس :ـ
واجب نحو نفسه .
واجب نحو أسرته وأولاده.
واجب نحو إخوانه المسلمين .
واجب نحو المجتمع الذي يعيش فيه من غير المسلمين.
واجب نحو قضايا أمته الكبرى.:
وأهم هذه الواجبات هو الواجب الأول أن يحافظ على شخصيته الإسلامية أن تذوب في هذا المجتمع وليس معنى هذا أن ينغلق عن المجتمع وينعزل عنه فهذه آفة أخرى لا نريد للمسلم أن ينعزل وينغلق وينكفئ على ذاته ويترك المجتمع ولا نريد منه أيضاً أن ينفتح انفتاحاً يذيب شخصيته ويزيل الحواجز تماماً .. لا، نحن نريد كما قلت في بعض المحاضرات نريد تماسكاً دون انغلاق وانفتاحاً دون ذوبان، هذه هي الوسطية التي نريدها لمن يعيش هناك.
والخلاصة أن العبرة في السفر إلى بلاد الغرب هو الأمن والطمأنينة على الدين.

والله أعلم

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته