عرض مشاركة مفردة
  #3  
قديم 12-06-2000, 07:21 PM
الحواري الحواري غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2000
المشاركات: 54
Post

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ......ز ثم أما بعد :
أم قولك أن أهل التفسير والعلم قد أجمعوا على نزول آيه النساء في المتعة فهذا غير صحيح فكبار أهل التفسير مثل : ابن الجوزي وابن كثير والزجاج والطبري والنحاس والجصاص والشوكاني والألوسي وغيرهم أجمعوا على نزول هذه الآية في النكاح الصحيح ثم ذكروا بعد ذلك الرأي الآخر والأصح أن يقال أن جماهير أهل العلم أنها(أي الآية) إنما نزلت في النكاح الصحيح .وقد أجمعت الفرق المنتسبة إلى الإسلام من اسماعيليه وخوارج وزيدية وقبلهم أهل السنة على تحريمها ولم يخالف سوى الإثني عشرية .
الاستدلال على تحريمها من كتاب الله :
لا بد للمسلم ان ينظر إلى سياق الآيات ماسبق وما لحق وإلى آراء العلماء لفهم كتاب الله تعالى ولو قرأ الإنسان ما قبل هذه الآية وما بعدها لعلم أنها ليست في المتعة في شيء حيث ان الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات من النساء وبين ما لا يجوز أن يتكح من الأقارب ثم بعد ذلك الآية فالآيات لإذا في النكاح الصحيح وليس في المتعة.
الأمر الآخر أن الله تعالى قال ( محصنين ) والمتعة لا تحصن صاحبها عند الشيعة فقد روي عن اسحق قال سألت أبا عبدالله الرجل
إذا هو زنا وعنده الامة يطؤها تحصنه الامة قال نعم قال فإن كانت امرأة متعة أتحصنه قال : لا ) وسائل الشيعة ج28 ص68 . فالآية إذن ليست في المتعة بل في النكاح الصحيح .
ثم قال تالى بعد ذلك ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم ) ولم يرشد جل شأنه من لا يستطيع النكاح إلى المتعة مع أن نكاح الأمة أغلى من نكاح المتعة. فتأمل ولكن لما أرشده إلى ملك اليمين بعد عجزه عن الزواج تبين أن لا متعة .
وكذلك قوله تعالى ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ) ولم يقل وليستمتع مع أنها على نفس الوزن ولا تكلف المتعة شيئا ( كف من بر ).
هذا بالنسبة للآية الكريمة أما الأحاديث التي أوردتها من الصحاح
فبداية نحن نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أباحها ثم حرمها كما في رواية جابر أما رواية عمران بن حصين فإنها إ نما قيلت في متعة الحج لا متعة النساء ولهذا تجد العلماء يوردونها في باب لحج والعمرة .وقد اجمع العلماء عل تحريمها من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وممن نقل الإجماع القاضي أبي عياض والخطابي وابن الجوزي وغيرهم .
أما قولك اضطراب الروايات فالصحيح أنها أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت فإن قلت ان هذا من العبث لزمك أن تقول نفس الشيء عن تحويل القبلة بل إن الرسول أباحها لمصلحة ثم حرمها لانتفاء هذه المصلحة ولا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم
وأما تحريم عمر لها : فقد فعلة امام جموع الصحابة ولم يعارضه أحد بل ثبت أنهم لم يطيعوه في متعة الحج وخالفوه كما فعل الإمام علي رضي الله عنه وإنما أطاعوه في متعة النساء لأنهم يعلمون ان النبي حرمها من قبل .
أم قولك عن الآية على قرااءة ابن مسعود فأقول إنها لم تثبت وليست من القرءات السبع أو العشر وإن صحت فهي من المنسوخ .
وهذه بعض الروايات في كتب الشيعة :

ورد في الاستبصار عن على رضي الله عنه قال : إن رسول الله حرم المتعة يوم خيبر ولحوم الحمر الأهلية )3/142
وكذلك ورد في الوسائل والتهذيب عن الأمام علي رضي الله عنه نفس الحديث.
وعن علي قال سألت أبا الحسن (ع) عن المتعة فقال : وما انت وذاك قد أغناك الله عنها ) الوسائل 14/449 الكافي ج5/452 .
وعن المفضل قال سمعتأبا عبدالله يقول في المتعة : دعوها أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورةفيحمل ذلك على صالحي إخوانه)
الكافي 5/435 المستدرك 14/455.

وعن زرارة قال جاء عبدالله بن عمير ( من أهل السنة ) إلى إبى جعفر (ع) الباقر : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال أبو جعفر أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه , فهي حلال إلى يوم القيامة ـ وذكر كلاما طويلا ـ ثم قال أبو جعفر لعبدالله بن عمير هلم ألاعنك
فأقبل عليه عبدالله بن عمير فقال : يسرك أن نسائك وبناتتك وأخواتك يفعلن ذلك ؟ يقول فأعرض عنه أبوجعفر وعن مقالته حين ذكر نسائه وبنات عمه ) مستدرك الوسائل 14/499
ومعروف أنه إذا جاز حكم الشرع فأشرف بنت فيه كأدناها .
أما بالنسبة لللشروط التي ذكرتها فهي تخالف المرويات عندكم :
عن ابان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله إني أكون في بعض الطرقات فألقى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر : قال : ليس عليك هذا ( لاحظ ) إنما عليك أن تصدقها في نفسها !!!!
الكافي 5/462. فأين الولي والشهود وباقي الشروط .
وعن فضل مولى محمد بن راشد قال : قلت لأبي عبدالله : إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت أن لها زوجا !!قال (أي الإمام ) لم فتشت سبحان الله !!!! النهذيب 7/253 وفي الوسائل ج21/31 . فهل يأمن أحد على عرضه بعد هذه الروايات .
وأما التمتع بالزانية : فعن الحسن بن حريز قال : سألت أبا عبدالله في المرأة تزني ؟ قال أرأيت ذلك قال لا ولكنها ترمى بهفقال نعم تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك) مستدرك الوسائل 14/458.
التمتع بالأبكار : قال أبو عبدالله : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من إذن أبيها ) مستدرك الوسائل 14/459 . فأين إذن الولي ؟
وسئل أبو عبدالله عن التمتع بالأبكار فقال هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن) من لا يحضره الفقيه 3/297 . أقول أي عفة هذه وهل بقيت عفة؟

عن أب عبدالله قال : وصحب الأربع نسوة يتزوج منهن ماشاء (أي متعة)بغير ولي ولا شهود ) الوسائل 21/64 .
ثم بعد ذلك يقال أن المتعة حلال بل حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والحمدلله رب العالمين .