عرض مشاركة مفردة
  #3  
قديم 12-11-2006, 04:22 AM
Orkida Orkida غير متصل
رنـا
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2005
المشاركات: 4,254
إفتراضي

وفي تعريف آخر نقرأ :
«والمحارب عندنا هو الذي يشهر السلاح ، ويخيف السبيل ، سواء كان في المصر ، أو في خارج المصر ، فإنّ اللص المجاهر في المصر ، وفي غير المصر سواء ، وبه قال الأوزاعي ومالك والليث بن سعيد وابن الهيعة والشافعي والطبري ، وقال قوم هو قاطع الطريق في غير المصر ، ذهب إليه أبو حنيفة .. » .
«ويسعون في الأرض فساداً : هو ما قلناه في اشهار السيف ، واخافة السبيل .. » .
وجاء في تعليق الفقيه الكبير الشيخ محمد حسن النجفي على متن كتاب الشرائع الفقهي للمحقق الحلي ما نصه : «المحارب كل مَن جرّد السلاح أو حمله لاخافة الناس ، ولو واحد لواحد ، على وجه يتحقق به صدق إرادة الفساد في الأرض ، وفي كشف اللثام المسلمين ، ولعله الذي أراده المفيد ، وسلار ، حيث قيدا بدار الاسلام ، وفيه إنّ التقييد بها يشمل المسلمين فيها وغيرهم من أهل الذمة والأمان ونحوهم ، كما إنّ التقييد بالمسلمين يشمل مَن كان فيها منهم ، وغيرهم ممن هو في غيرها ، ولعل الموافق لعموم الكتاب والسنّة ومعقد الاجماع تحققه باخافة كل مَن يحرم عليه اخافته من الناس من غير فرق بين المسلم وغيره ، وفي بلاد الاسلام وغيرها ، ولعله لذا قال في الدروس : «هو مَن جرد السلاح للاخافة» .
ومحاربة الله ورسوله تصدق بالاخافة المزبورة لكل من حرم الله إخافته كصدقها على ما كان منها «في برّ أو بحر ، ليلاً أو نهاراً ، في مصر وغيره» .
بل صرّح غير واحد انّه لا فرق في السلاح بين العصا والحجر وغيرهما ، ولعله لظاهر الآية ، وإلاّ ففي تناول السلاح لهما مطلقاً ، خصوصاً الأخير ، نظر أو منع ، لكن في خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) ، قال في رجل أقبل بنار يشعلها في دار قوم فاحترقت ، واحترق متاعهم : انّه «يغرم قيمة الدار وما فيها ثمّ يقتل» .
وتحدّث الشيخ الطوسي عن جريمة الارهاب ، تحت عنوان قطاع الطريق مستدلاً بالآية الكريمة : (إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا .. ) .
قال : «المحارب الذي ذكره الله تعالى في آية المحاربة ، هم قطاع الطريق ، الذين يشهرون السلاح ، ويخيفون السبيل ، وبه قال ابن عباس وجماعة الفقهاء .. » .
ثمّ قال : «فحكم قطّاع الطريق في البلد والبادية سواء ، في مثل أن يحاصروا قرية ويفتحوها ، ويغلبوا أهلها ، ويفعلوا مثل هذا في بلد صغير أو طرف من أطراف البلد ، أو كان بهم كثرة فأحاطوا ببلد كبير ، واستولوا عليهم ، الحكم فيهم واحد .. وهكذا القول في دعّار البلد ، إذا استولوا على أهله ، وأخذوا أموالهم على صفة ألاّ غوث لهم ، الباب واحد ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف .. » .
وقال العلاّمة الحلي : «كل مَن جرَّد السلاح للإخافة في بر أو بحر ، ليلاً أو نهاراً ، تخيَّر الإمام بين قتله وصلبه وقطعه مخالفاً ونفيه ، ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس ، ولو تاب بعدها لم يسقط ، وإذا نفي كتب إلى كل بلد بالمنع من معاملته ومؤاكلته ومشاربته ومجالسته إلى أن يتوب» .
«واللص محارب ، يدفع مع غلبة السلامة ، فإن قُتِل فهَدْرٌ ، ومن كابر إمرأة على فرجها أو غلاماً فلهما دفعه ، فإن قتلاه فهدر ، ومن دخل دار قوم فزجروه فلم ينزجر لم يضمنوا تلفه ، أو تلف بعض أعضائه» .
«المحارب وهو كل من جرد السلاح لاخافة الناس ، في البر والبحر ، ليلاً أو نهاراً ، في مصر وغيره ، ذكراً كان أو أنثى ، ولو أخذ في بلد مالاً بالمقاهرة فهو محارب .. » .
«إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قُتل من دون فرق في ذلك بين المحصن وغيره» .
«إذا ادّعت المرأة الاكراه على الزنا قبلت» .
وهكذا من يُكره شخصاً على اللواط فإنّه يقتل أيضاً .
ويتحدث القرآن في موارد أخرى عن الذين يفسدون في الأرض ، وينشرون الارهاب الفكري ، ويستخدمون العنف والاغتصاب الجنسي والاعتداء على الآخرين .. قال تعالى : (ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاً .. ) (الأعراف / 86) .
وقال سبحانه : (أإنّكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر .. ) (العنكبوت / 29) .
ويوضح لنا تفسير هاتين الآيتين ، والآيات الأخرى التي تحدثت عن الفساد في الأرض ، والمحاربين لله وللرسول ، توضح أن أولئك المفسدين في الأرض ، سواء كانوا فرداً أو عصابات إرهابية تقطع الطريق وتنشر الارهاب الفكري والتهديد بالقتل ، وإرغام الناس على ممارسة الأعمال الانحرافية .. مستخدمين الارهاب والعنف لتحقيق تلك الأهداف .
لنقرأ هذه النصوص بالتعريف الذي ورد فيها بدقة وإمعان ، ونستخلص منها الموقف القانوني والقضائي للشريعة الإسلامية من الارهاب فهي :
1 ـ إن هذه النصوص تؤكد أنّ القرآن الكريم يسمي كلاً من قطاع الطرق ، ومن ينشرون الرعب والخوف والارهاب ، ويقتلون ويعتدون ويغتصبون الأعراض ، ويأخذون المال قهراً يسميهم مفسدين في الأرض ، ومحاربين لله ولرسوله ، ويثبت أشد العقوبات بحقهم .. وخلاصة الآراء الفقهية في ذلك أنّ الوصف ينطبق على من شهر السلاح ، ولو كان عصاً أو حجراً أو قنبلة أو سيفاً أو بندقية ، أو بالاعتماد على القوة العضلية ، أو أيّة وسيلة أخرى لإحداث الرعب والخوف والارهاب في الناس الآمنين الأبرياء ، سواء في قطع الطرق ، أو الهجوم على البيوت والأماكن التجارية والمدن والقرى ومراكز العمل ووسائط النقل .. الخ .
2 ـ يشمل انطباق حكم المحارب والمفسد، اللصوص الذين يهاجمون البيوت والمحلات ليستولوا على أموال الناس بالقوة والغلبة . .
3 ـ يشمل الحكم من يستخدم العنف لأخذ الأموال أو للضرب أو القتل أو الجرح بالوصف المتقدم . . الخ .
4 ـ يشمل الحكم المراودة والعنف ومحاولات الاغتصاب الجنسي ، فكل هؤلاء ارهابيون (محاربون ومفسدون) .
5 ـ ويشمل هذا الحكم كل داعر في المناطق المأهولة ، والداعر هو المفسد والشرير والزاني والمستولي على المال ، والمؤذي للناس ، الذي يستخدم العنف والقوة والاغتصاب لتنفيذ أغراضه .
وبعد هذا التعريف الموجز بالارهاب نكون قد أعطينا صورة توضيحية لهذا المفهوم في الاسلام .. وتنبغي الإشارة هنا إلى أن وصف الارهاب يمتد ليشمل أيضاً كل من يمارس أثناء الحرب أو بعدها أو قبلها ما وصفناه من أعمال آنفاً ، أو يتجاوز القوانين العادلة والأخلاقية الانسانية في الحرب ، أو في التعامل مع الأسرى . . فإن كل هؤلاء ينطبق على فعلهم وصف الارهاب . .



مصدر ( الارهاب كما يصفه الاسلام ) : من البلاغ




___________

دمتم بخير وعافية جميعا

__________________

لا تُجادل الأحمـق..فقد يُخطـئ الناس في التفريـق بينكمـا