الموضوع: مبروك ياعراق
عرض مشاركة مفردة
  #5  
قديم 24-08-2005, 08:37 AM
الدبووور الدبووور غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2004
الإقامة: العراق
المشاركات: 183
إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى الدبووور
إفتراضي

يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه.
المادة” 51 “:
اولاً ـ يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، باغلبية ثلثي اعضائه .
ثانياً ـ يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
المادة” 52 “:
اولاً ـ تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.
المادة 53 “:
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولايجوز التمديد اكثر من المدة المذكورة آنفاً .
المادة” 54 “:
ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالاغلبية المطلقة اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.
المادة” 55 “.
اولاً ـ تكون مدة دورة مجلس النواب اربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
ثانياً ـ يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة المذكورة.
المادة” 56 “:
لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية اشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولاينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها.
المادة” 57 “:
اولاً ـ لرئيس الجمهورية او لرئيس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب او لخمسين عضواً من اعضاء المجلس، دعوته الى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه.
ثانياً ـ يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لايزيد على ثلاثين يوماً، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب او خمسين عضواً من اعضاء المجلس.
المادة” 58 “:
اولاً ـ يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
ثانياً ـ تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة ما لم ينص على خلاف ذلك .
المادة” 59 “:
يختص مجلس النواب بما يأتي :
اولاً ـ تشريع القوانين الاتحادية .
ثانياً ـ
أ ـ النظر في مقترحات القوانين المقدمة من عشرة اعضاء للمجلس او من قبل احدى لجانه المختصة.
ب ـ النظر في مشروعات القوانين المقترحة من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ثالثاً ـ الرقابة على اداء السلطة التنفيذية.
رابعاً ـ تنظم بقانون عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
خامساً ـ الموافقة على تعيين كل من:
أ ـ رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي بالاغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى.
ب ـ السفراء واصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء.
ج ـ رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناء على اقتراح مجلس الوزراء.
سادساً ـ
أ ـ مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب بالاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب.
ب ـ اعفاء رئيس الجمهورية بالاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا في احدى الحالات الاتية :
1 ـ الحنث في اليمين الدستورية.
2 ـ انتهاك الدستور.
3 ـ الخيانة العظمى .
سابعاً ـ
أ ـ لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة.
ب ـ يجوز لخمسة وعشرين عضواً في الاقل من اعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته.
ج ـ لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولاتجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه.
ثامناً ـ
أ ـ لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة ويعد معزولاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته او طلب موقع من خمسين عضواً ، اثر مناقشة استجواب موجه اليه، ولايصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تأريخ تقديمه.
ب ـ
1 ـ لرئيس الجمهورية تقديم طلب لمجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
2 ـ لمجلس النواب بناء على طلب خمس” 1/ 5 “ اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.
3 ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالاغلبية المطلقة لاعضائه.
ج ـ تحل الوزارة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
د ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لاتزيد على ثلاثين يوماً ، الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد .
هـ ـ لمجلس النواب حق استجواب واعفاء مسؤولي الهيئات المستقلة وفق الاجراءات المتعلقة بالوزراء وبالاغلبية المطلقة.
تاسعاً ـ
أ ـ الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناء على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
ب ـ تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد وبموافقةٍ عليها في كل مرة.
ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما لايتعارض مع الدستور.
د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب الاجراءات المتخذة والنتائج خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ خلال خمسة عشر يوماً من انتهائها.
المادة” 60 “:
اولاً ـ يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره.
ثانياً ـ لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.
المادة” 61 “:
اولاً ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون.
ثانياً ـ
أ ـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك .
ب ـ لايجوز القاء القبض على العضو خلال مدة دورة المجلس الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ج ـ لايجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
المادة” 62 “:
اولاً ـ يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، ولايجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة منحلاً ويواصل تصريف الاعمال اليومية.
ثانياً: مجلس الاتحاد
المادة” 63 “:
اولاً ـ يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ” مجلس الاتحاد “ يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات يختص بالنظر في مشروعات القوانين ذات العلاقة بالاقاليم والمحافظات.
ثانياً ـ ينظم بقانون، تكوين المجلس، وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به.
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
المادة” 64 “:
تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.
اولاً ـ رئيس الجمهورية
المادة” 65 “:
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد، يسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور.
المادة” 66 “:
يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون:
اولاً ـ عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.
ثانياً ـ كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره.
ثالثاً ـ ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
رابعاً ـ غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
المادة”67 “:
ينظم بقانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
المادة” 68 “:
اولاً ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اعضائه.
ثانياً ـ اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة فيتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
المادة” 69 “:
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة” 49 “ من الدستور.
المادة” 70 “:
اولاً ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات.
ثانياً ـ ينتخب مجلس النواب رئيساً جديداً للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس السابق بثلاثة اشهر.
المادة(71) :
يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية :
أ- اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء المحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري والحق الخاص .
ب- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب .
ج- يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ ارسالها اليه.
د- دعوة مجلس النواب المنتخب الى الانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور .
هـ- منح الاوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون .
و- قبول السفراء .
ز- اصدار المراسيم الجمهورية .
ح- المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة .
ط- يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية .
ي- ممارسة اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور .
__________________
الفجر اتي في عراقنا ولو بعد حين