الموضوع: مبروك ياعراق
عرض مشاركة مفردة
  #8  
قديم 24-08-2005, 08:44 AM
الدبووور الدبووور غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2004
الإقامة: العراق
المشاركات: 183
إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى الدبووور
إفتراضي

الفصل السادس
الادارات المحلية
المادة(135):
يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان،والكلدان والاشوريين،وسائر المكونات الاخرى،وينظم ذلك بقانون.

الباب السادس
الاحكام الختامية والانتقالية

الفصل الاول
الاحكام الختامية
المادة(136):
اولا-لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين او لخمس ( 1 /5) اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور.
ثانيا-لايجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول من الدستور،الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين،وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه،وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
ثالثا-لايجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه،وموافقة الشعب بالاستفتاء العام،ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
رابعا-لايجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور بما ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لاتكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام.
خامسا-يعد التعديل نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة(137):
لايجوز لرئيس الجمهورية ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضائه واعضاء السلطة القضائية واصحاب الدرجات الخاصة ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا او يستأجروا شيئا من اموال الدولة او ان يؤجروا او يبيعوا لها شيئا من اموالهم او ان يقاضوها عليها او ان يبرموا مع الدولة عقدا بوصفهم ملتزمين او موردين اومقاولين.
المادة(138):
تصدر القوانين والاحكام القضائية باسم الشعب.
المادة(139):
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ،ويعمل بها من تاريخ نشرها،مالم ينص على خلاف ذلك.
المادة(140):
تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ او تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور.
المادة(141):
كل استفتاء وارد في هذا الدستور يكون صحيحا بالاغلبية البسيطة للمصوتين مالم ينص على خلاف ذلك.

الفصل الثاني
الاحكام الانتقالية
المادة(142):
اولا-تكفل الدولة رعاية السجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري المباد.
ثانيا-تكفل الدولة تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية.
ثالثا-ينظم ما ورد في البندين اولا وثانيا من هذه المادة بقانون.
المادة(143):
يعتمد مجلس النواب في جلسته الاولى النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية،لحين اقرار نظام داخلي له.
المادة(144):
تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا باعمالها بوصفها هيأة قضائية مستقلة بالنظر في جرائم الحكم الدكتاتوري المباد ورموزه ولمجلس النواب الغاؤها بقانون بعد اكمال اعمالها .
المادة (145):
اولا- تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئة مستقلة وبالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب.
ثانيا-لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها باغلبية ثلثي اعضائها .
ثالثا-يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ورئيس واعضاء مجلس النواب ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد والمواقع المتناظرة في الاقليم واعضاء الهيئات القضائية والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون ان يكون غير مشمول باحكام اجتثاث البعث.
رابعا-يستمر العمل بالشروط المذكورة في البند(ثالثا)من هذه المادة مالم يلغ بقانون .
المادة(146):
اولا-تواصل هيئة دعاوى الملكية اعمالها بوصفها هيئة مستقلة وبالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية وفقا للقانون وترتبط بمجلس النواب.
ثانيا-لمجلس النواب حل الهيئة باغلبية ثلثي اعضائه.
المادة(147):
يؤجل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور الى حين صدور قرار من مجلس النواب باغلبية الثلثين وفي دورته الانتخابية الثانية التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.
المادة(148):
اولا-يحل تعبير (مجلس الرئاسة)محل تعبير(رئيس الجمهورية) اينما ورد في هذا الدستور ويعاد العمل بالاحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور.
ثانيا:
أ-ينتخب مجلس النواب رئيسا للدولة ونائبين له يؤلفون مجلسا يسمى(مجلس الرئاسة) يتم انتخابه بقائمة واحدة وباغلبية الثلثين.
ب-تسري الاحكام باقالة رئيس الجمهورية الواردة في هذا الدستور على رئيس واعضاء هيئة الرئاسة.
ج-لمجلس النواب اقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة باغلبية ثلاثة ارباع اعضائه بسبب عدم الكفاءة او النزاهة.
د-في حالة خلو اي منصب في مجلس الرئاسة ينتخب مجلس النواب بثلثي اعضائه بديلا عنه.
ثالثا-يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة ما يشترط في عضو مجلس النواب على ان يكون:
أ-اتم الاربعين عاما من عمره.
ب-متمتعا بالسمعة الحسنة والنواهة والاستقامة.
ج-قد ترك الحزب المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات اذا كان عضوا فيه.
د-ان لايكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام 1991 والانفال ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي.
رابعا-يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع ويجوز لاي عضو ان ينيب احد العضوين الاخرين مكانه.
خامسا:
أ-ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب الى مجلس الرئاسة لغرض الموافقة عليها بالاجماع واصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه.
ب-في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة،تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها والتصويت عليها بالاغلبية وترسل ثانية الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها.
ج-في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه تعاد الى مجلس النواب الذي له ان يقرها باغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه،غير قابلة للاعتراض ويعد مصادقا عليها.
سادسا:يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور الى حين صدور قرار مجلس النواب المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة .
المادة(149):
اولا-تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة(58) بكل فقراتها من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.
ثانيا-المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة(58)من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية على ان تنجز كاملة(التطبيع،الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد ارادة مواطنيها) في مدة اقصاها 31/ 12/ 2007.
المادة(150):
يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كردستان منذ عام 1992 وتعتبر القرارات المتخذة من قبل حكومة اقليم كوردستان-بما فيها قرارات المحاكم والعقود-نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها او الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان من قبل الجهة المختصة فيها،مالم تكن مخالفة للدستور.
المادة(151):
تخصص نسبة من المقاعد لاتقل عن 25% لمشاركة المراة في مجلس النواب.
المادة(152):
يلغى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة،باستثناء ما ورد في الفقرة(أ) من المادة (53) والمادة(58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية .
المادة(153):
يعد هذا الدستور نافذا بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشره في الجريدة الرسمية،وانتخاب مجلس النواب بموجبه.


منقول عن البصرة الحبيبة
__________________
الفجر اتي في عراقنا ولو بعد حين