عرض مشاركة مفردة
  #3  
قديم 25-11-2006, 04:13 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
Exclamation

ددليل ساذج، بان تقول اذكر لي من يصلي خلفهم تعني الحكام،: اولا مراد الحديث جواز الصلاة خلفهم ولا يلزم ان يصلوا في كل مكان عام او اذا لم يصلوا في مكان عام فهم كفار او حتى تاركي صلاة، كما اني لا احدث عن مجتمع لم اراه بل صليت معهم عدة صلوات وحضر مجالس للعلماء في مجالسهم بل وتحدثت فيها ردا على القطبيين وامثالهم،وانهم يصلون في مساجد داخل قصورهم كما هي المساجد داخل المكاتب علما بان القصور هي قرية وبعضها مدينة تتعدد فيها المساجد يشهدها العشرات وليست مكان صغير، كما ان النواحي الامنية تفرض عليهم الاحتياط لان امثال هؤلاء التكفيريين لا يامنون بينهم.
ومن لم تراه معك في المسجد لا يفيد ذلك بانه لا يصلي في مكان اخر. هذا ليس حكم شرعي الا عند الخوارج الذي حكمون على الاخرين بهواهم.
اما قولك ((أعتقد أن ما نقلت لنا سالفا حجة عليك لا لك)) هذا يفيد عدم قدرتك على الرد: لاني عنيت به ان لا حجة فيه على تكفير الاخرين ولا يدعو للخروج عليهم: فارجو ان تخرج منه دليل لجواز الخروج عليهم.
اما ايرادك لقول شيخ الاسلام رحمه الله ، التالي ((قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - لما سُئل عن قتال التتار مع تمسكهم بالشهادتين ولمِا زعموا من اتباع أصل الإسلام، قال: ( كلّ طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم و غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانِعي الزكاة. وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم.
فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء، والأموال، والخمر، والزنا، و الميسر، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين - ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها و تركها - التي يكفر الجاحد لوجوبها. فإن الطائفة الممتنعة تُقاتل عليها وإن كانت مقرّة بها. وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء...
وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام، أو الخارجين عن طاعته ) .))
فهذا ليس فيه دليل على تكفير الحكام. ولو راجعته لوجدت هو للحكام في اقامة حد الردة على الممتنع عن اقامة الشعائر المذكورة، والخطاب في اقامة الحد يراد به حكام المسلمين، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في من يفعل فعلة قوم لوط قال: فاقتلوا الفاعل والمفعول: فهل كل شخص يقتل من وجدته كذلك. لا: ان ذلك للحاكم وليس للعوام، كما ان اغلب الحكام للبلدان الاسلامية لم يستحلوا ما اشار اليه خاصة في منطقة الخليج المسلمة الطيبة فهم يامرون بتلك الواجبات، فكلام شيخ الاسلام عن التتار لا يتطابق مع حكام الخليج: اما عن عدم المشاركة في الجهاد: فذلك لعامة المسلمين الذين يمتنعون عن الجهاد عندما يعلنه الحاكم المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم : فاذا استنفرتم فانفروا، ضمن الحديث ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح : ( لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا ) . عن عبدالله بن عباس في صحيح البخاري، 2825
فالجهاد المشروع يدعوا له الحاكم ويستنفر الناس وليس تدعوا له الجماعات المتطرفة ثم يقال للحكم تارك للجهاد. فان الاستلال ليس في مكانه.
ومراد شيخ الاسلام، على الرافضين لتلك الشعائر مع الامام وجماعة المسليمن.