عرض مشاركة مفردة
  #9  
قديم 26-11-2006, 01:36 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
Exclamation

وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتابع مثل هذه الظواهر في التكلف والتشدد، فمرة سمع رجلا ينبه لتمرة ساقطة على الارض ، يقول: تمرة تمرة (أي من سقطت منه تمرة ) فقال عمر : كلها ايها الورع الكاذب. لان الشي القليل وليس ثمين وما يعرف ( باللقطة) لا ينبه له ، لانه لا يضر بصاحبه ولا يظن انه يبحث عنه. ومرة راى في الصلاة رجلا يرخي رقبته كثيرا وكانه شديد الخشوع ، فقال عمر رضي الله عنه : يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك فان الخشوع في القلب.
وايضا يأخذ من ذلك الاثر ، انهم تستروا على القاتل وحموه ودافعوا عنه كما يفعل بعض من يساندون التطرف في هذا الزمان ويؤوونه حتى اضطر الناس لقتالهم جميعا فكانوا بذلك الإيواء وبالا على قومهم لانهم آووا محدثا ، وجعلوا بلادهم وكرا للخوارج والبغاة الظالمين ، ويجب على حكام المسلمين ان يلاحقوا كل من يأوي الارهاب والمتطرفين سواء كانوا جماعة او حكومة لان ذلك يضر بالجميع وسياتي لذلك ذكر اخر.
كما ان اختلاف اسماء الخوارج لا يعني ان بعض من خالفهم في شئ يخرج من مسمى الخوارج ، بل اصولهم الاوائل ما كانوا متفقون على مذهب واحد حتى انهم تقاتلوا وتفرقوا الى فرق ثم تشعبت كل فرقة الى فرق وكانت بدايتهم عرفت بهذه الاسماء : الحرورية ، ومحكّمة وشراة ومنها كانت الفرق الآتية : (المحكمة الاولى ، الازارقة ، النجدات ، الصفرية ، العجاردة المفترقة فرقا منها الخازمية ، والشعبية، والمعلومية، والمجهولية ، واصحاب طاعة لا يراد الله تعالى بها ، والصلتية ، والاخنسية ، والشيبية ، والشيبانية ، والمعبدية ، والرشيدية ، والمكرمية ، والخمرية والشمراخية ، والابراهيمية ، والواقفة ، والاباضية منهم افترقت فرقا معظمها فريقان حفصية، وحادثية، فاما اليزيدية من الاباضية والميمونية من العجاردة فانهما فرقتان من الغلاة ) .
وفي القرون الوسطى زادت فرقهم وذكر ابن كثير في البداية والنهاية ان الخوارج اكثر من اربعين فرقة كلما نبت لهم عرق قصمه الله ، وبعد عصره زادت فرقها خاصة في عصرنا هذا وسنذكر اسماء الفرق التي على نهجهم في مجتمعاتنا.

انحراف منهج التطرف في الجهاد: فمن مفاهيمهم الخاطئة انهم يعلنون الجهاد من جانبهم من غير حاكم مسلم ولا اجماع او غالبية من العلماء ، واحيانا مع حاكم متطرف منهم يعلن الجهاد بغير وجه شرعي بل لامور تساند فكره المتطرف على غيره من الناس.
فيجب على اهل العلم والحل والعقد تقييم امره ، وعلى حكام المسلمين من حوله عمل ما هو مناسب لمواجهته لحماية المسلمين من ظلمه حتى لا يجعل بلده وكرا للخوارج .
اما عن ما يفعله المتطرفون من اعلان الجهاد في كثير من البلدان باسم جماعتهم فان ذلك مخالف للشرع، اذ ان الجهاد واقامة الحدود واخذ الزكاة بالقوة لا يكون الا من الحاكم المسلم، واما عامة المسلمين عليهم التوجيه والانكار فقط ، والتقويم بيده داخل بيته دون اقامة الحدود.
فالجهاد شعيرة دينية لها احكام كالصلاة والصيام وليس لكل شخص ان يعلن الجهاد اي القتال على رايه او على خصمه بهواه . ولكن بطلب الحاكم المسلم كما جاء في القرءان وسيرد.
واي قتال يخرج به الناس على غيرهم وان كان الاخرين على خطاء فلا يكون جهادا شرعيا حتى يكون تحت راية سلطان يدعو المسلمين لذلك ، قال تعالى : ( واذا استنفرتم فانفروا ) أي اذا طلب منكم والمراد به طلب السلطان، ويجب ان يعرف ان للجهاد له فقه واسع واحكاما وشروط وضوابط ، ولابد ان المسلم يعلم الاتي:
من يقاتل ، ولماذا يقاتل ، وعلى أي شئ يقاتل ، ومتى يقاتل، وكيف يقاتل.
ويجب ان يكون كل ذلك وفق تعاليم الدين واذا كان ذلك ضروريا ، علما بان ما يفعل ادعياء الجهاد في عصرنا هذا من الجماعات الاسلامية انما هو من التهور وتصفية حسابات خاصة وليس له مشروعية وان كان العدو كافر، فان الكفر وحده لا يشرع القتال ، وذلك ليس للدفاع عن كافر ولكن لان الجهاد المزعزم ومن يجاهدون لم يستوفوا الشروط الشرعية .
اذ انه حتى ضد الكفار له موازانات وضوابط منها ان يكون تحت راية حاكم مسلم، وان لا ياتي بضرر ومفسدة راجحة على عامة المسلمين، او تشريدهم بدلا من الاستقرار وترويعهم بدلا من الامان ، فلن يكن ذلك شرعيا، اذ ان حماية المسلمين الموجودين اولى من طلب اسلام الجدد ، بل ان الله تعالى منع رسوله r من حرب اهل مكة بعدما وقف على اعتابها لعلمه تعالى ان هناك تسعة مسلمين (سبعة رجال وامرتان في مكة ) حتى لا يصابون والناس لا يعرفونهم، فقال تعالى في سورة الفتح بعد ان اكد كفر الخصوم وظلمهم للمسلمين وردهم لهم ومنعهم من أداء العمرة حتى منعوا الهدي ان يذبح في مكانه بمكة ومع هذا بين تعالى ان ذلك كله لم يكن مبررا لقتل او اصابة ألئك المجهولين من المسلمين، فقال تعالى : ] هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما[ 25 الفتح.
وذكر ابن كثير في ذلك : اي لو تمييز المسلمين عن المشركين لعذبناهم بايديكم.
علما بان حرية الدعوة اليوم مكفولة في كل انحاء العالم بغير استثناء، ولم تكن هناك حاجة للقتال لاجل نشر الإسلام، لان الاسلام غير محظور في كل انحاء العالم ، خاصة في حق ألأقليات المسلمة في البلاد الغير اسلامية ولكن لها حرية في دينها وعقيدتها بل والآذان في المساجد، فليس من الصواب اثارة الاخرين بدعوى الانفصال لاقامة دولة اسلامية ، وان الدين هو التوحيد وتنزيه الله ، واما اقامة الحدود هي فرع من المعتقد، وليس الجهاد ضدد الكفار لاقامتها وانما هي من ميزات واحكام المجتمع المسلم الذي عليه حاكم مسلم عند ذلك يقوم الوجوب للمستطيع اقامتها من الحكام.