عرض مشاركة مفردة
  #6  
قديم 23-10-2005, 06:25 AM
الغرباء الغرباء غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
الإقامة: دولة الخلافه الاسلاميه
المشاركات: 2,050
إفتراضي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم اهد علماء المسلمين إلى ما فيه خير هذا الدين
جزى الله الشيخ العودة على اجتهاده فإن أصاب فله أجرين
وإن أخطأ فله أجر واحد
سبحان الله أيها الأخوة
لقد أخبرنا رسولنا الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام أن الإنسان يولد على الفطرة وأن أبويه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولو ترك هذا المولود بدون أبوين لاهتدى إلى الله تعالى بفطرة الإسلام هذه لأنها مجبولة فيه.
وهذا ما أريد أن أوضحه هنا لمن يبحث عن الجواب الشافي على هذه المسألة الغير مختلف عليها منذ غزو اليهود والنصارى لبلاد المسلمين ومن ضمنها بلاد الحرمين.
الجواب على هذا لك أخي المسلم هو أن تقرأ كلا الرأيين ومن ثم تعرض كل واحد منهما على فطرتك هذه وعندها لن تجد أية مشكلة في معرفة الجواب الشافي وستجد أن الكلام الذي تقبله فطرتك ويستسيغه عقلك وقلبك هو الكلام الحق إن شاء الله.
قليل من التجرد أخي وبعدها ستجد ضالتك لأنها
ببساطة ستوافق
"فطرتك"


ـــــــــــ

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
ومتي ترك العالم ما عَلِمَه من كتاب
الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم
المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدًا
كافرًا، يستحق العقوبة
في الدنيا والآخرة


ــــــــ


من أبردِ الشُّبَهِ التي أُوردت على انامل "قلم المنتدى" حين زعم أنَّ الحديث لا يقتضي قتالهم بل أمر بالإخراج، وزعم بعد ذلك أنَّ الحديث لا يدل على القتال لا بالمنطوق ولا المفهوم! مع أنَّ الأمر بإخراجهم مطلقٌ لم يُقيَّد بوسيلةٍ لا بالإنذار ولا بالقتالِ، ومن كتب هذا الاعتراض خَلَطَ بين المنطوق والمفهوم، والنص والظاهر؛ فهو لا يدلُّ على القتال بنصِّهِ، ولكنَّه دالٌّ عليه بمنطوقِهِ الَّذي هو مطلقٌ في الإخراج، فكل ما كان إخراجًا لهم كان من دلالةِ المنطوقِ، سواء الإنذار أو القتال، على أنَّ المخالفين لهم في معنى هذا الحديث لا يخالفون في أنَّ خروجهم بالإنذار كافٍ، ولكنهم يرون أن القتال لمن لم يكن له الإنذار كافيًا، وهذا على فرضِ أنَّ مناط قتال المشركين في الجزيرة اليوم هو مجرد دخولهم جزيرة العرب بقطع النظر عن بقية العلل الأُخرى.


ومن الشبهات .. حول إخراج
المشركين من جزيرة العرب
..
الإجابة للشيخ عبد الله بن ناصر الرشيد حفظه الله وثبته على الحق حتى يلقاه، نقلاً عن مجلة صوت الجهاد – وفق الله القائمين عليها -، ونقلا عن كتاب الشيخ
انتقاض الاعتراض على تفجيرات الرياض
بتصرف يسير

شبهة أن الجزيرة هي الحجاز فقط

أول الشبه وأشهرها وأقدمها، قول من قال إنَّ جزيرة العَرب هي الحِجازُ، وإنَّما جنح من جنح إلى تأويل الحديث بهذا المعنى لمَّا رأى أنَّ من المشركين من بقي خارج الحجازِ ولم يُخرج، وقد يُستأنس له بما رُوي بسند ضعيفٍ عن أبي عبيدة عامر بن الجراح أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا يهود أهل الحجاز من جزيرة العرب، ولكن الحديث ضعيف الإسناد والأحاديث الصحاح على خلافه، ولو سلم بصحته فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يستلزم التخصيص، بل يحتملُ إفراده لأهميته وشرفه، على أنَّ الحديثَ أصلح في الدلالة على نقيض ما استدل به المستدل، فقد فرق بين الحجاز وجزيرة العرب، ولم يقل أخرجوا يهود أهل الحجاز من الحجاز، بل قال من جزيرة العرب، ثم إنه قد جاء في الحديث بالإسناد نفسه: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، وأهل نجران خارج الحجاز.

وأما من بقي في الجزيرة في غير الحجاز، فالقول فيهم كالقول فيمن بقي في الحجازِ:
شبهة وجود بعض المشركين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وعمر إذا كان وجودهم قبل الأمر بإخراجهم، وكان الشارع قد أقرّهم من قبل؛ فإخراجهم من جنس جهاد الطلب.

وإذا كان وجودهم بعد الأمر بإخراجهم، ودخلوا مخالفين أمر الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فإخراجهم من جنس جهاد الدفع.


ـــــــــ



بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السؤال
ماهي حدود جزيرة العرب التي بينها رسول الله _صلى الله عليه وسلم_؟

الاجابة للشيخ عبدالرحمن البراك
الحمد لله، جزيرة العرب ورد في قوله _صلى الله عليه وسلم_: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب"، أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عباس _رضي الله عنهما_،وفي رواية "أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب"،أخرجه مسلم بنحوه، ولم يأت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ بيان لحدود جزيرة العرب، وإنما تعرض لبيان حدودها المؤرخون وأهل اللغة.
قال في القاموس: "وجزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات، أو ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولاً، ومن جدة إلى أطراف ريف العراق عرضاً"، ونقل هذا الحافظ ابن حجر في شرح الحديث عن الأصمعي وأبي عبيد، وقال الحافظ _رحمه الله_: "لكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز وخاصة مكة والمدينة واليمامة وما والاها، لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب؛ لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة العرب، هذا مذهب الجمهور، والله أعلم.



ملفان صوتيان احدهما للشيخ
محمد بن عثيمين - رحمه الله
والآخر للشيخ محمد

الفزازي - فك الله أسره
عسى الله أن ينفع بهما


بن عثيمين - أخرجوا المشركين من جزيرة العرب
http://babyurl.com/QH9Rdq


الفزازي - عهود اليهود والنصارى
وجزيرة العرب

http://babyurl.com/MaDQHR


ـــــــــ


بسم الله الرحمن الرحيم

قال الإمام الصنعاني رضي الله عنه ورحمه في سبل السلام ما نصه
(وعنْ عُمَرَ رضي اللّهُ عنه أنّهُ سمع رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يقولُ : " لأخرجنَّ اليهود والنّصارى من جزيرة العرب حتى لا أدَعَ إلا مسلماً " رواهُ مسلمٌ
وأخرجه أحمد بزيادة " لئن عشت إلى قابل " وأخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أوصى عند موته بثلاث : " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب " وأخرج البيهقي من حديث مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " لا يجتمع دينان في جزيرة العرب "
قال مالك : قال ابن شهاب : ففحص عمر عن ذلك حتى أتاه الثلج واليقين عن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أنه قال
لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلى يهود خيبر
قال مالك : وقد أجلى يهود نجران وفدك أيضاً
والحديث دليل على وجوب إخراج اليهود والنصارى
والمجوس من جزيرة العرب لعموم قوله
لا يجتمع دينان في جزيرة العرب
وهو عام لكل دين والمجوس بخصوصهم حكمهم
حكم أهل الكتاب كما عرفت
وأما حقيقة جزيرة العرب فقال مجد الدين في القاموس
جزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام
ثم دجلة والفرات أو ما بين عدن أَبْين إلى أطراف
الشام طولاً ومن جدّة إلى أطراف ريف العراق عرضاً انتهى
وأضيفت إلى العرب لأنها كانت أوطانهم قبل الإسلام
وأوطان أسلافهم وهي تحت أيديهم
وبما تضمنته الأحاديث من وجوب إخراج من له دين غير الإسلام من جزيرة العرب قال مالك والشافعي وغيرهما إلا أن الشافعي والهادوية خصوا ذلك بالحجاز . قال الشافعي : وإن سأَل من يعطي الجزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن له ذلك والمراد بالحجاز مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها كلها وفي القاموس الحجاز مكة والمدينة والطائف ومخاليفها كأنها حجزت بين نجد وتهامة أو بين نجد والسراة أولأنها احتجزت بالحرار الخمس حرّة بني سليم وراقم وليلى وشوران والنار
قال الشافعي : ولا أعلم أحداً أجلى أحداً من أهل الذمة من اليمن وقد كانت بها ذمة وليس اليمن بحجاز فلا يجليهم أحد من اليمن ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم باليمن
قلت : لا يخفى أن الأحاديث الماضية فيها الأمر بإخراج من ذكر من أهل الأديان غير دين الإسلام من جزيرة العرب والحجاز بعض جزيرة العرب وورد في حديث أبي عبيدة الأمر بإخراجهم من الحجاز وهو بعض مسمى جزيرة العرب والحكم على بعض مسمياتها بحكم لا يعارض الحكم عليها كلها بذلك الحكم كما قرر في الأصول : أن الحكم على بعض أفراد العام لا يخصص العام وهذا نظيره . وليست جزيرة العرب من ألفاظ العموم كما وهم فيه جماعة من العلماء
وغاية ما أفاده حديث أبي عبيدة زيادة التأكيد في إخراجهم من الحجاز لأنه دخل إخراجهم من الحجاز تحت الأمر بإخراجهم من جزيرة العرب ثم أفرد بالأمر زيادة تأكيد لا أنه تخصيص أو نسخ وكيف وقد كان آخر كلامه صلى الله عليه وآله وسلم
اخرجوا المشركين من جزيرة العرب
كما قال ابن عباس
أوصى عند موته
وأخرج البيهقي من حديث مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول : بلغني أنه كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه قال
قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم
مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب
وأما قول الشافعي
إنه لا يعلم أحداً أجلاهم من اليمن . فليس ترك إجلائهم بدليل فإن أعذار من ترك ذلك كثيرة وقد ترك أبو بكر رضي الله عنه إجلاء أهل الحجاز مع الاتفاق على وجوب إجلائهم لشغله بجهاد أهل الردّة لم يكن ذلك دليلاً على أنهم لا يجلون بل أجلاهم عمر رضي الله عنه
وأما القول بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أقرهم في اليمن بقوله لمعاذ : " خذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافرياً " فهذا كان قبل أمره صلى الله عليه وآله وسلم بإخراجهم فإنه كان عند وفاته كما عرفت فالحق وجوب إجلائهم من اليمن لوضوح دليله
وكذا القول بأن تقريرهم في اليمن قد صار إجماعاً سكوتياً لا ينهض على دفع الأحاديث فإن السكوت من العلماء على أمر وقع من الآحاد أو من خليفة أو غيره من فعل محظور أو ترك واجب لا يدل على جواز ما وقع ولا على جواز ما ترك فإنه إن كان الواقع فعلاً أو تركاً لمنكر وسكتوا لم يدل سكوتهم على أنه ليس بمنكر لما علم من أن مراتب الإنكار ثلاث : باليد أو اللسان أو القلب وانتفاء الإنكار باليد واللسان لا يدل على انتفائه بالقلب وحينئذٍ فلا يدل سكوته على تقريره لما وقع حتى يقال قد أجمع عليه إجماعاً سكوتياً إذ لا يثبت أنه قد أجمع الساكت إلا إذا علم رضاه بالواقع ولا يعلم ذلك إلا علام الغيوب
وبهذا يعرف بطلان القول بأن الإجماع السكوتي حجة ولا أعلم أحداً قد حرر هذا في ردّ الإجماع السكوتي مع وضوحه والحمد لله المنعم المتفضل فقد أوضحناه في رسالة مستقلة
فالعجب ممن قال : ومثله قد يفيد القطع وكذلك قول من قال : إنه يحتمل أن حديث الأمر بالإخراج كان عند سكوتهم بغير جزية باطل : لأن الأمر بإخراجهم عند وفاته صلى الله عليه وآله وسلم والجزية فرضت في التاسعة من الهجرة عند نزول براءة فكيف يتم هذا ؟ ثم إن عمر أجلى أهل نجران وقد كان صالحهم صلى الله عليه وآله وسلم على مال واسع كما هو معروف وهو جزية
والتكلف لتقويم ما عليه الناس ورد ما ورد من النصوص بمثل هذه التأويلات مما يطيل تعجب الناظر المنصف
قال النووي
قال العلماء رحمهم الله تعالى
ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين إلى الحجاز ولا يمكثون فيه أكثر من ثلاثة أيام قال الشافعي ومن وافقه
إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخولها بحال . فإن دخل في خفية وجب إخراجه فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج ما لم يتغير وحجته قوله تعالى
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام
قلت : ولا يخفى أن الباديان هم المجوس والمجوس حكمهم من حكم أهل الكتاب لحديث
سنوا بهم سنّة أهل الكتاب
فيجب إخراجهم من أرض اليمن ومن كل محل من جزيرة
العرب وعلى فرض أنهم ليسوا بمجوس فالدليل على
إخراجهم دخولهم تحت
لا يجتمع دينان في أرض العرب
انتهى كلامه رحمه الله

اللهم عليك باليهود ومن هاودهم
والنصارى ومن ناصرهم
والمرتدين ومن ارتد معهم
__________________