عرض مشاركة مفردة
  #8  
قديم 22-10-2001, 03:24 PM
ام طه ام طه غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 187
Post

قال المؤلف رحمه الله تعالى

((والحامل والمرضع إذا خافتا على انفسهما أفطرتا ))

يعني ان الحامل والمرضع ان خافتا من متابعة الصيام ان يلحقهما ضرر على انفسهما فلا يجوز لهما الصيام يعني انهما تفطران

و وجب عليهما القضاء كالمريض فلا فدية عليهما


اما ان خافتا على الولد فكذلك تفطر لكن عليهما القضاء والفدية معا


والمريض وإن تعدى بسببه والمسافر سفرا طويلا مباحا يفطران بنية الترخيص ويقضيان لقوله تعالى(( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام اخر ))

أي فأفطر فعدة من أيام أخر ولا بد في فطر المريض من مشقة تبيح له التيمم فإن خاف على نفسه الهلاك أو ذهاب منفعة عضو وجب عليه الفطر قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة


وأما المسافر سفر قصر اي مسافة تبيح له قصر الصلاة فيجوز له الفطر وإن لم يتضرر به ولكن الصوم أفضل لما فيه من براءة الذمة وعدم إخلاء الوقت عن العبادة ولأنه الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم

فالفطر أفضل لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صائما في السفر قد ظلل عليه فقال ليس من البر أن تصوموا في السفر نعم إن خاف من الصوم تلف نفس أو عضو أو منفعة حرم عليه الصوم كما قاله الغزالي في المستصفى ولو لم يتضرر بالصوم في الحال ولكن يخاف الضعف لو صام وكان سفر حج أو غزو فالفطر أفضل كما نقله الرافعي في كتاب الصوم عن التتمة تركها تنبيه سكت المصنف عن صوم التطوع وهو مستحب لما في الصحيحين من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا ويتأكد صوم يوم الاثنين والخميس لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما وقال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم وصوم يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة لغير الحاج لخبر مسلم صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله ملكا بعده وصوم عاشوراء وهو عاشر المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وصوم تاسوعاء وهو تاسع المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم إلى قابل لأصومن التاسع فمات قبله وصوم ستة من شوال لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر وتتابعها عقب العيد

ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده وكذا إفراد السبت أو الأحد لخبر لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولأن اليهود تعظم يوم السبت والنصارى يوم الأحد

ويحرم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه لخبر الصحيحين لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاة فله قطعهما أما الصوم فلقوله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر وأما الصلاة
فقياسا على الصوم ومن تلبس بصوم واجب أو صلاة واجبة حرم عليه قطعه سواء كان قضاؤه على الفور كصوم من تعدى بالفطر أو أخر الصلاة بلا عذر أم لا بأن لم يكن تعدى بذلك