عرض مشاركة مفردة
  #7  
قديم 09-11-2006, 07:44 AM
أبو إيهاب أبو إيهاب غير متصل
مشرف
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 1,234
إفتراضي

النقاب عادة وليس فرضا

لا ننكر شيئا على من تلبسه ، ولا ننكر شيئا على من لا تلبسه





هناك سؤالان من الممكن أن يحسما الموضوع ، وأستغفر الله من ذكرهما لأن الإجابة عنهما لا شك بالنفى :::


1 - هل يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن تأتى المرأة بمنكر فى الحج والصلاة ؟؟؟

2 - هل إذا كان هناك بالقرآن الكريم ما يشير إلى النقاب ، أن يأمر الرسول عليه السلام بعكس ما ورد بالقرآن الكريم وهو المكلف بأن يبين لنا ما أنزل إليه من الذكر الحكيم ؟؟؟



هذه هى الأحاديث التى وردت ، وهى من الوضوح بحيث لا تحتاج لتأويل :::


يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض ، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود


إحرام المرأة في ، وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه
الراوي: عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح - المحدث: ابن كثير - المصدر: إرشاد الفقيه


كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ونحن محرمون ، فإذا لقينا الراكب أسدلنا ثيابنا من فوق رءوسنا ، فإذا جاوزنا رفعناها
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: ضعيف - المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف ابن ماجه



قام رجل فقال : يا رسول الله ، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تلبسوا القميص ، ولا السراويلات ، ولا العمائم ، ولا البرانس ، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ، وليقطع أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس ، ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين .
الراوي: عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح






أنقر هنا للفتوى

"دار الإفتاء المصرية"