عرض مشاركة مفردة
  #8  
قديم 14-12-2005, 03:34 AM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

طائفة أخرى من شرائع حمورابي

المادة 148

اذا كان رجل قد تزوج امرأة و أصابها مرض خطير .. وعزم على الزواج من امرأة ثانية ، فيمكنه أن يتزوج ولا يجوز له ان يطلق الزوجة المصابة بالمرض الخطير ، ولها الحق بالبقاء ببيتها وعليه إعالتها طالما كانت على قيد الحياة .

المادة 149

اذا لم ترغب المرأة في المادة السابقة العيش في بيت زوجها ، فعليه أن يرد عليها بائنتها التي جاءت بها من بيت أبيها و السماح لها بالعودة لأهلها .

المادة 150

اذا وهب رجل لزوجته حقلا أو بستانا أو متاعا ودون ذلك برقيم مختوم . فبعد وفاة زوجها لا يحق لأبناءها المطالبة بمال أبيهم . ولها الحق في تفويض إدارة أملاكها لمن تحب من أبناءها . ولا يحق لها تفويض غريب .

المادة 151

اذا تعاهدت زوجة مع زوجها ، على أنه اذا عجز عم سداد دينه لدائن ، فلا يستولي عليها الدائن من ضمن أملاك زوجها المدين . فان الدائن لا يحق له الاستيلاء على الزوجة اذا كان هذا مدونا بعقد الزواج .

المادة 152

أما اذا كان الدين قد تم بعد الزواج فان الزوجة ، تعتبر مدينة مع الزوج وعليها الخضوع لما يرضي الدائن .
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس