الموضوع: مبروك ياعراق
عرض مشاركة مفردة
  #6  
قديم 24-08-2005, 08:39 AM
الدبووور الدبووور غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2004
الإقامة: العراق
المشاركات: 183
إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى الدبووور
إفتراضي

المادة(72) :
يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية .

المادة(73) :
اولا : لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا الى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعه لدى مجلس النواب .
ثانيا- يحل(نائب) رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه .
ثالثا- يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية او عند خلو منصبه لاي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو .
رابعا- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو ، على وفق احكام هذا الدستور .

ثانيا - مجلس الوزراء
المادة(74 ) :
اولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب .
ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التكليف .
ثالثا : يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانيا .
رابعا : يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقته عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة .
خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر لتأليف الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة .

المادة (75) :
اولا : يشترط في رئيس مجلس الوزراء الشروط اللازم توفرها في رئيس الجمهورية وان يكون حائزا الشهادة الجامعية او ما يعادلها واتم الخامسة والثلاثين من عمره .
ثانيا: يشترط في الوزير الشروط اللازم توفرها في مرشحيه مجلس النواب وان يكون حائزا الشهادة الجامعية او ما يعادلها .

المادة(76) :
رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب .

المادة(77) :
يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة(49) من الدستور.

المادة(78):
يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية :
اولا : تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .
ثانيا : اقتراح مشروعات القوانين .
ثالثا: اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين .
رابعا : اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية .
خامسا: التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومنهم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية .
سادسا: التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها او من يخوله .
لمادة(79):
اولا: يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لاي سبب كان .
ثانيا: على رئيس الجمهورية تكليف رئيس وزراء آخر خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما ووفقا لاحكام المادة(74) من هذا الدستور .

المادة(80):
تنظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم .

المادة(81) :
تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب تضامنية وشخصية .

المادة(82) :
اولا: ينظم بقانون عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات الوطني وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل على وفق مبادئ حقوق الانسان وتخضع لرقابة مجلس النواب .
ثانيا: يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء .

المادة(83) :
يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه .

المادة(84) :
ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير .

الفصل الثالث
السلطة القضائية
المادة(85) :
السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون .

المادة(86) :
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة .

المادة(87) :
تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا للقانون .

أولا : مجلس القضاء الاعلى
المادة(88) :
يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية، ويبين القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه .

المادة(89):
يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الاتية :
اولا: ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي .
ثانيا: ترشيح رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا وعرض اسمائهم على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم .
ثالثا : ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم .
رابعا: اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها .

ثانيا : المحكمة الاتحادية العليا
المادة(90) :
اولا : المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا، وينظم عملها واختصاصاتها وتكوينها بقانون .
ثانيا: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء الشريعة والقانون يحدد عددهم وطريقة اختيارهم بقانون يشرع باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .
المادة(91) :
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولا : الرقابة على دستورية القوانين الاتحادية قبل صدورها.
ثانيا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثالثا: تفسير نصوص الدستور .
رابعا: الفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية .
خامسا: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .
سادسا: الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقليم او المحافظات .
سابعا: الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء .
ثامنا: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .

المادة(92) :
قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .

ثالثا : احكام عامة
المادة(93):
يحظر انشاء محاكم خاصة او استثنائية .

المادة(94) :
ينظم القانون تكوين المحاكم وانواعها ودرجاتها واختصاصاتها، وكيفية تعيين وخدمة القضاة، واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، وإحالتهم على التقاعد.

المادة(95) :
القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون كما يحدد القانون الاحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبيا .

المادة(96) :
يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي:
اولا: الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية واي عمل آخر .
ثانيا: الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية، او العمل في اي نشاط سياسي .

المادة(97):
ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة، وقوات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانون .

المادة(98):
يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن .

المادة(99):
يجوز بقانون، انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري، والافتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء الا ما استثني منها بقانون .

الفصل الرابع
الهيئات المستقلة
__________________
الفجر اتي في عراقنا ولو بعد حين