عرض مشاركة مفردة
  #33  
قديم 15-09-2004, 06:27 PM
فارس ترجل فارس ترجل غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
المشاركات: 563
إفتراضي

وبناءً على ماتقدم فإن الذي أفتى وقال لا يجوز قتل الأبرياء بحال حتى الأمريكيين في نيويورك وواشنطن فإن هذا مجازف قائل بما لا يعلم، وقتلهم بالتحريق والتغريق والهدم من أجل فتح الحصون أو تخريبها أو إرهاب العدو أمر اتفق عليه الجمهور وعليه عمل الصحابة، فسبحان الله كيف يعمي الدفاع عن الأمريكيين عما صحت به الأخبار من الكتاب والسنة؟.









الحالة الخامسة

إذا احتاج المسلمون إلى رميهم بالأسلحة الثقيلة التي لا تميز بين المعصوم وغيره


ومن الحالات التي يجوز فيها قتل المعصومين من أهل الحرب هي ما إذا احتاج المسلمون إلى رميهم بالأسلحة الثقيلة التي لا تميز بين المعصوم وغيره، كالمدافع والدبابات وقذائف الطائرات وما في حكمها.

ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف ورماهم به قال صاحب المبدع 3/319 ”ورميهم بالمنجنيق نص عليه - أحمد - لأنه صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف رواه الترمذي مرسلاً ونصبه عمرو بن العاص على الاسكندرية ولأن الرمي به معتاد كالسهام وظاهره مع الحاجة وعدمها وفي المغني هو ظاهر كلام الإمام وقطع المياه عنهم وكذا السابلة وهدم حصونهم وفي المحرر والوجيز والفروع هدم عامرهم وهو أعم لأن القصد إضعافهم وإرهابهم ليجيبوا داعي الله“.

قال ابن قدامة في المغني 9/231 ”ويجوز نصب المنجنيق عليهم وظاهر كلام أحمد جوازه مع الحاجة وعدمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف وممن رأى ذلك الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي قال ابن المنذر جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصب المنجنيق على أهل الطائف وعن عمرو بن العاص أنه نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية ولأن القتال به معتاد فأشبه الرمي بالسهام“.










في هذه الحالة أجاز العلماء قتل المعصومين من النساء والصبيان إذا دعت الحاجة إلى رميهم بالمنجنيق وهي آلة كانت تستخدم في السابق ترمى بها الحجارة الكبار وأحياناً تكون الحجارة مشتعلة بالنار، فإما أن تحرق أو تهدم البيوت وتقتل من فيها، وإجازتهم لهذا الأسلوب إنما كان من باب المصلحة التي ترجى من فتح هذا الحصن حتى لو قتل النساء والصبيان نتيجة لذلك، فالمصلحة التي توفرت في فتح حصن واحد وذلك بقصف أهله بالمنجنيق، ألا توجد هذه المصلحة في تدمير مقر قوة أمريكا الاقتصادية والعسكرية والسياسية لتكف عن حصار المسلمين وقتلهم حتى لو ذهب ضحية ذلك النساء والصبيان؟ بلى إن هذا أعظم مصلحة، وإن كان مثل هذا لا ينال إلا بهذه الطريقة فقد تأكد.




















الحالة السادسة

ويجوز قتل معصوم الدم من الكفار في حال تترس الكفار بهم أي إذا تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم ويقصد المقاتلة حتى لو هلك النساء والصبيان جاز ذلك، بشرطين أحدهما: أن تدعو الحاجة إلى ذلك، والثاني: أن يكون القصد القلبي للمسلمين موجه إلى المقاتلة لا إلى المعصومين.

قال ابن قدامة في المغني 9/233 ”فصل وإن تترسوا في الحرب بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم ويقصد المقاتلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماهم بالمنجنيق ومعهم النساء والصبيان ولأن كف المسلمين عنهم يفضي إلى تعطيل الجهاد لأنهم متى علموا ذلك تترسوا بهم عند خوفهم فينقطع الجهاد وسواء كانت الحرب ملتحمة أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحين بالرمي حال التحام الحرب“.



















هذا ما أحببنا التنبيه عليه، حتى لا يقول قائل أنكم استدللتم بمسألة التترس وأجزتم قتل المدنيين من الأمريكيين قياساً على هذه المسألة، ومسألة التترس لا تجوز إلا في حال الضرورة فأي ضرورة ألجأت من فعل ذلك إذا كان مسلماً؟، نقول إن قتل الترس من الكفار لا يلزمه الضرورة بل يكفي أن تقوم الحاجة له ولا يمكن أن يحقق المسلمون هدفهم إلا بذلك جاز هذا الفعل كمسألة التحريق وغيرها مما تقدم.
























الحالة السابعة

جواز استهداف نساء وأطفال وشيوخ الكفار إذا نكث أهل العهد عهدهم

ومن حالات جواز قتل النساء والصبيان والشيوخ من معصومي الدم، أن ينكث أهل العهد عهدهم، ويرى الأمير قتلهم جميعاً وإبقاء من شاء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في بني قريظة فقد قتل رجالهم وشيوخهم وكل عسيف لهم ولم يستبق أحداً إلا النساء والأطفال في الرق، وقتل من سواهم من المعصومين كالشيوخ والأجراء، وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم كل من أنبت من يهود بني قريظة ولم يفرق بين الذي نكث العهد والذي لم ينكث.

قال ابن حزم في المحلى 7 / 299 تعليقا على حديث (عرضت يوم قريظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أنبت قتل)، قال ابن حزم: ”وهذا عموم من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستبق منهم عسيفاً ولا تاجرا ولا فلاحا ولا شيخاً كبيرا وهذا إجماع صحيح منه“.

قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ”وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح أو عاهد قوما فنقضوا أو نقض بعضهم وأقره الباقون ورضوا به غزا الجميع، وجعلهم كلهم ناقضين كما فعل في بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، وكما فعل في أهل مكة، فهذه سنته في الناقضين الناكثين“ وقال أيضا ”وقد أفتى ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لمّا أعانوا عدو المسلمين على قتالهم فأمدوهم بالمال والسلاح، وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا ورآهم بذلك ناقضين للعهد، كما نقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه“.







الخاتمة

فهذه هي الحالات التي أجاز الفقهاء فيها قتل المعصومين من الكفار كالنساء والصبيان والشيوخ ومن في حكمهم ممن يسمى اليوم (مدنياً)، والذين قتلوا في أمريكا في عمليات الثلاثاء المبارك، لا يخرجون بحال عن هذه الحالات التي ذكرت أبداً، وكما قدمت فإنه يكفي الذين قالوا على الله بغير علم وأفتوا بأن الشريعة لا تجيز قتل الأبرياء بحال، يكفيهم هم ومن وافقهم، أن يوافقوا على أن حالة واحدة من الحالات المذكروة آنفاً تنطبق على من سموهم (بالأبرياء !!) في أمريكا، فإذا وافقوا على أن حالة واحدة تنطبق على أبرياء أمريكا فقد لزمهم القول بجواز قتلهم إما قصداً معاملة بالمثل أو تبعاً وفقاً للحالات السابقة.

وإذا لم يوافقوا على ذلك فيلزمهم أن يصرفوا كل الحالات التي قدمناها عن أبرياء أمريكا كما يسموهم، ليستقيم قولهم، وأنى لهم ذلك؟، أما الاستدلال بعمومات وتهويشات لا تقوم بها الحجة على وقائع معينة ولا تنضبط حينما تنزل على الواقع فهذا باطل، كقولهم الشريعة لا تجيز الظلم والعدوان، وقولهم الشريعة لا تجيز قتل النساء والصبيان، والشريعة ليس فيها إرهاب، وعقيدة المسلم تمنعه أن يعاقب من لا يستحق العقوبة، والإسلام يحرم الإرهاب والعنف، وكل هذه عمومات ربما تنطبق أحياناً أو تكون هي الأصل في بعض الأبواب، ولكن هناك أدلة خاصة تقضي على هذه العمومات، وذلك في حال إنزالها على وقائع معينة، فالجهاد أو القصاص من الجاني لا يسمى عدواناً ولا ظلماً ولا اعتداءً، وقتل النساء والصبيان إذا كان وفقاً للحالات السابقة وما تفرع عنها فإنه لا يسمى ظلماً ولا عدواناً بل هو من المأمور به شرعاً وأقله أن يكون من المباح، والإرهاب أمرنا الله به في قوله (تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ) فإرهاب الأعداء ومن عاونهم أمر واجب على المسلمين، وعجباً لمن ترك الواجبات وجعلها في صف المحرمات كل ذلك ليرضى عنه أهل الكفر والموبقات ]








و الآن ماذا يا اخي العزيز مساهم ؟



ما كان لك للتتحدى




و ماكان لك لتشك في فعال المجاهدين و شرعيته



ارجو ان يكون لك هذا درساً تتعظ به عندما تتعامل مع عمل جهادي كبير مثل غزوة سبتمبر المباركة.




تقبل تحياتي















مبلغ

لقد اتضح من تعليقك انك لم تتمعن فيما كتبته لك بحياد ، بل اخذت تبحث عما تنتقد و انت متخذ الحكم سلفاً .

حيث تسأل:-

(( كيف تتحقق تلك الحالات و الله تعال يقول
(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم)؟ ))


- مع ان لا احد هنا يتحدث عن الرضى ، بل كف اليد و رفع الظلم ليس إلا ، و نقول لهم مثلما قال المجاهدون في الميدان ، ارفعوا ايديكم عن مدنيينا و كفوا مخططاتكم الباغية عن ارض الاسلام.

واضح؟







ثم قلت عن الخسائر المادية التي لحقت بالامريكان:

(( فكر معي يا رعاك الله هل هذا واقع بدليل قاطع ام أنه ما تتمناه..))

- و قد فكرت معك ،و و جدت ان هذه الخسائر واقعة بدليل قاطع بالفعل و لا يمكنني تغيير المسألة من اجل إرضاء مبلغ ، فقد كانت شركات امريكية كبرى تلك التي اعلنت افلاسها بعد ضربة سبتمبر، و قد كانت بورصة نيويورك تلك التي لم تسترجع مستواها السابق منذ ذلك الحين ، و هذا كلام اقتصادييهم هم و ليس المجاهدين ، و ان شئت بحثت لك انت الآخر عن تقرير طويل اعده المركز الاسلامي العالمي عن الخسائر الاقتصادية المباشرة لضربة سبتمبرموثق بالارقام و الاسماء و الوقائع ، و صدقني ان اقل ما يقال عنها انها فادحة ، و ليس عناببعيد إعلان احدى اكبر شركات الطيران الاميركية نيتها إشهار افلاسها لشدة الخسائر التي تلحق بها منذ الغزوة المباركة.





و تقول:

(( لماذا لا تنتظر حتى نجاوب...أليس هذا دليل على أن طبعك الاستعجال ))

- لقد قلت اذا كانت اجابتكما بالنفي ، اي اشترطت ( إذا اداة شرط ) ان تكون اجابتكما بالايجاب و بنيت على ذلك لأنه الرأي الطبيعي ، والإجابة البديهية التي لا يختلف عليها اثنان ، بما في ذلك انا و انت .

فلا اظنك تعتبر ان الغرب صار الآن يستمتع بالراحة و الامان ، و ان الحرب على الارهاب انتهت بنصر مظفر !!



اخي الكريم مبلغ

لقد كانت و لازالت هذه الغزوة علامة فاصلة في عصرنا هذا ، و قد تميزت بوقوفها على قاعدة شرعية سليمة ادت الى هذا النجاح و التوفيق،فاقرأ ما اقتبسته للاخ مساهم اعلاه ، وتأمل.