عرض مشاركة مفردة
  #17  
قديم 04-04-2006, 03:23 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

*جهود المنظمات الدولية
_ جهود عصبة الأمم المتحدة التي عالجتها :
1- اتخذت الهيئة العامة للعصبة قرارا مؤرخا في 22/9/1924 بتكوين لجنة خبراء في الحقوق الدولية و خاصة القانون الدولي من أجل :
_ تحضير قائمة مؤقتة بمسائل القانون الدولي التي تصلح او يرغب في تنظيمها عن طريق تضمينها اتفاقيات دولية في الوقت الحاضر .
_ ان تبعث أمانة العصبة بالقائمة الى حكومات الدول الأعضاء فيها و غير الأعضاء لأخذ الرأي بشأنها و من ثم تقوم اللجنة بدراسة ما تتلقاه من ردود الدول .
_ تقوم اللجنة بأعداد تقرير لمجلس العصبة في المسائل التي تم بحثها و عن الإجراء اللازم اتباعه للتحضير للمؤتمرات بقصد الاتفاق حول هذه المسائل .
*الفقرة الثانية – جهود هيئة الأمم المتحدة
1- عملت هيئة الأمم المتحدة منذ ظهورها على الاهتمام بتقنين و تنظيم قواعد العمل الدبلوماسي .
2- نصت المادة رقم 105 من ميثاقها : على ان المنظمة تتمتع في ارض كل عضو من أعضائها بالمزايا و الإعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها .
3- ان يتمتع المندوبون من أعضاء الأمم المتحدة و وموظفوا هذه الهيئة بالمزايا و الإعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة .
*حق التمثيل الدبلوماسي .
يقول لفور ان صفات او صلاحيات الدولة بالمفهوم التقليدي تتلخص بثلاثة امتيازات :
حق الحرب – حق التمثيل – و حق إبرام المعاهدات ، فإن حق التمثيل او السفارة "يعتبر جنييه" مفتاح الدبلوماسية الذي يعتبره صلات ممكنة بين الدول بمعنى لا عمل دبلوماسي دون حق التمثيل ، و يشتمل على وجهين :
1- مظهر إيجابي : يتمثل في مقدرة الدولة على إرسال مبعوثين دبلوماسيين لدى الدولة الأجنبية و يدعى "حق التمثيل الإيجابي"
2- المظهر السلبي : يتمثل في مقدرة الدولة على استقبال او قبول مبعوثين دبلوماسيين للدول الأجنبية لديها ويدعى "حق التمثيل السلبي".
و ممارسة حق التمثيل باعتبار أنها تتمتع بالاستقلال و السيادة بكيان سياسي موحد و بشخصية دولة موحدة باستطاعتها ممارسة التبادل الدبلوماسي بوجهه السلبي و الإيجابي دون اي صعوبة إلا بما يفرضه القانون الدولي من أحكام ، أما الدول لمركبة و هي الدولية الكونفدرالية و الدولة الاتحادية لا يؤلف دولة ذات كيان سياسي واحد او موحد بل تبقى كل دولة متمتعة بشخصيتها الدولية المستقلة ، و تحتفظ كل منها بسيادتها داخل و خارج إقليمها و بالتالي تتمتع بحق التمثيل و ممارسته بصورة مستقلة عن الأخرى ما لم تتفق على خلاف ذلك .
بالنسبة لمبدأ السيادة : هناك دولا ناقصة السيادة يمكن لها ان تمارس حق التمثيل الدبلوماسي بوجهيه إذا وافقت الدولة المسيطرة وبالعكس هناك دول كاملة السيادة يمكن ان تمارس حق التمثيل الكامل و هذا لا يتعلق بأسباب السيطرة و الخضوع او الاحتلال ، بل تتعلق أسباب بظروف الدولة الاقتصادية و السياسية التي تهدف الى التقليل من النفقات المالية فتكتفي هذه الدولة بوجه واحد من التمثيل السلبي .
*التبادل الدبلوماسي و النزاع المسلح الداخلي
تفجر نزاع مسلح يأخذ شكل تمرد او عصيان يتحول الى حرب أهلية او ثورة بهدف ان قلب نظام الحكم او الانفصال عن الدول القائمة ، و بحالة العلاقات الدبلوماسية يتعين على الحكومة ملاحقة المتمردين ، و إلقاء القبض عليهم و محاكمتهم و تحمل مسؤوليتها الدولية عن أعمالهم التي أحدثت أضرارا بالأجانب لا سيما في حالة إثبات تقصرها في واجب الحيطة او حالة صفحها عن الثوار ، أما إذا لم تستطيع الحكومة القائمة قمع التمرد المسلح و إنهاء الثورة بالسرعة اللازمة فهناك حالتين و ما هي آثار الاعتراف بحالة الحرب على العلاقات الدبلوماسية :
1- حالة استمرار الحرب الأهلية و قيام حكومتين واحدة قائمة قانونية و أخرى جديدة تمارس سيادتها و سلطتها على جزء من الإقليم الوطني في حال لم ينته النزاع المسلح و لم تستطع الحكومة القديمة قمع التمرد المسلح و تثبيت سلطتها على إقليمها ينظر القانون الدولي العرفي الى مسألة الاعتراف بحالة التحارب من زاويتين ، زاوية الاعتراف من قبل الحكومة القائمة بالمتمردين او الثائرين .
2- الحالة الثانية : هي حالة توقف النزاع المسلح بانتصار المتمردين او الثوار و قيام حكومتهم كبديل للحكومة القديمة فعرف القانون الدولي في هذه الحالة بمعيار ممارسة السلطة الفعلية للاعتراف بالحكومة الجديدة التي ظهرت نتيجة الانقلاب او الثورة على اعتبار ان هذه الحكومة تصبح الهيئة التي تمارس السلطة العادية للدولة و على كل إقليم الدولة .
*أما الاعتراف الدولة الثالثة بحالة التحارب او بالثوار او بالمتمردين كمحاربين في الدولة ضحية النزاع المسلح ، فإن القانون الدولي العرفي يعتبر ان الاعتراف بهم و بحالة التحارب لا يشكل قاعدة ملزمة حتى و ان اعترفت الحكومة القانونية بهم كمحاربين ، فالدولة الثالثة غير ملزمة بهذا الاعتراف ، بالتالي فاعترافها هو اعتراف صريح و ليس ضمنيا كالاعتراف الذي تصدره الحكومة القائمة القانونية و يصدر هذا الاعتراف عادة نتيجة لاعتبارات سياسية و اقتصادية و جغرافية وذلك حسب مصالح الدولة الثالثة حيال الدولة ضحية النزاع المسلح .
و بالتالي تترتب على الدولة الثالثة الأمور التالية :
1- ان تلتزم الحياد في تعاملها مع الفريقين المتحاربين .
2- ان تطبق على الثائرين قوانين الحرب فيكون لهم حقوق العسكريين المحاربين و يخضعون مثلهم للواجبات التي تمثلها حالة الحرب او التحارب .
3- ان يحق للثائرين المحاربين ممارسة الحصار و الحصول على الغنائم .
*هناك ثلاث أسباب تلجأ إليها الدول لتبرير قطعها العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة الجديدة و يمكن إجمالها في ثلاثة أسباب و هي :
1- تعارض النظام الجديد مع نظام الدول التي قطعت علاقاتها .
2- عدم ثبات النظام الجديد و اعتماده على الدعم العسكري الخارجي
3- اعتباره نظاما غير دستوري و يشكل خطرا على المجموعة الدولية .
*التمثيل الدبلوماسي المزدوج و المتعدد و المشترك الدائم فقد نصت المادة رقم (5) على :
1- يجوز للدولة المعتمدة بعد إرسالها الإعلان اللازم الى الدولة المعنية المعتمد لديها ، اعتماد رئيس بعثة او انتداب أحد الموظفين الدبلوماسيين حسب الحالة لدى عدة دول .
2- يجوز للدولة المعتمدة لرئيس بعثة لدى دولة او عدة دول أخرى ان تنشأ بعثة دبلوماسية برئاسة قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يكون لرئيس البعثة فيها مقر دائم .
3- يجوز لرئيس البعثة او لأي موظف دبلوماسي فيها تمثيل الدولة المعتمدة لدى أية منظمة دولية .
*و يظهر مضمون هذه المادة عدة أمور :
1- ان باستطاعة الدول اعتماد التمثيل الدبلوماسي المزدوج او المتعدد و ذلك حسب الحالة ، لا سيما الدول الصغيرة و الفقيرة بإمكانياتها المادية و المالية .
2- إذا كانت قاعدة الرضا المتبادل تشكل قاعدة ملزمة لاقامة العلاقات الدبلوماسية و إرسال بعثات دبلوماسية دائمة بناء على اتفاق واحد او اتفاقين منفصلين بين الدول المعنية حسب نص المادة الثانية من الاتفاقية حيث يصبح رئيس البعثة ممثلا لعدد من البعثات الدبلوماسية يعادل عدد الدول التي يعتمد لديها حيث يمكن لرئيس البعثة ان يكون سفيرا لدى دولة و وزيا مفوضا لدى دولة و في ذات الوقت قائما بالأعمال لدى دولة ؟.
3- عملت هذه المادة على دمج شكل التمثيل المزدوج و المتعدد مع شكل البعثات الدائمة حيث أقرت ان باستطاعة الدولة المعتمدة إنشاء بعثة دائمة برئاسة قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يكون لرئيس لبعثة فيها مقر دائم .
4- الاعتماد او التمثيل المزدوج او المتعدد من خلال إمكانية قيام الموظف الدبلوماسي او رئيس البعثة بتمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها ، و لدى أية منظمة دولية ، و هذا ما يساعد كثيرا بعض الدول الصغيرة و الضعيفة الإمكانيات المادية و نصت الفقرة الثانية أنه لا يجوز للموظف القنصلي بعد إعلان الدولة المعتمد لديها ان يمثل الدولة المعتمدة لدى اي منظمة يحق له التمتع بالامتيازات و الحصانات العائدة لمثل هذا التمثيل وفقا للقانون الدولي العرفي و الاتفاقات الدولية .
__________________