عرض مشاركة مفردة
  #24  
قديم 19-06-2006, 07:38 AM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

طائفة أخرى من شرائع حمورابي

المادة 234

إذا سد ملاح (حزوز ) سفينة لرجل ( أي سد ما بين ألواحها بالقار ) ، وكانت سعتها (كورا ) فسوف يأخذ أجرته شيقلين من الفضة ..

( الكور .. وحدة قياس حجم تساوي حوالي 252 لترا )

المادة 235

إذا سد ( ملاح حزوز ) ، سفينة رجل ، ولم يكن عمله متقنا ، وتشققت السفينة في نفس العام (أو) ظهر بها عيبا ، فسوف يفكك الملاح تلك السفينة وسوف يجعل السفينة سليمة من ماله الخاص ، ويعطي سفينة لصاحب السفينة ريثما يقوم بالإصلاح ..

المادة 236

إذا كان رجل قد أجر سفينة لملاح ، وكان الملاح قد أهمل السفينة وتركها تغرق أو فقد السفينة ، فسوف يلزم بتعويض صاحب السفينة بسفينة غيرها ..

المادة 237

إذا كان رجل قد استأجر ملاحا وسفينة ، وقام بتحميلها بالحبوب أو الزيت أو الصوف ، أو أي مادة ، وغرقت السفينة بسبب إهمال الملاح ، فعلى الملاح تعويض كل ما خسره المستأجر ..

المادة 238

إذا كان الملاح ، قد انتشل السفينة الغارقة مع حمولتها ، فعليه دفع نصف قيمة البضاعة ( فضة ) .. حتى لو استعادها صاحبها ..

المادة 239

إذا استأجر رجل ملاحا ، فعليه أن يعطيه ستة (كور من الحبوب ) كأجرة سنوية .

المادة 240

إذا صدمت سفينة ذات مجاذيف ، سفينة أخرى شراعية ، وغرقت السفينة الشراعية ، فعلى صاحب السفينة ذات المجاذيف .. تعويض صاحب السفينة الشراعية مع حمولتها ..

* ملاحظة : يلاحظ في الترجمة من اللغة الأصلية للشرائع ، أن استخدام كلمة سفينة لها دلالة على القارب الصغير .. كما أن ملاح و ملاح الحزوز ، تدل على من يقود القارب في الحالة الأولى .. والصانع في الحالة الثانية ..
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس