طائفة أخرى من شرائع حمورابي
المادة 234
إذا سد ملاح (حزوز ) سفينة لرجل ( أي سد ما بين ألواحها بالقار ) ، وكانت سعتها (كورا ) فسوف يأخذ أجرته شيقلين من الفضة ..
( الكور .. وحدة قياس حجم تساوي حوالي 252 لترا )
المادة 235
إذا سد ( ملاح حزوز ) ، سفينة رجل ، ولم يكن عمله متقنا ، وتشققت السفينة في نفس العام (أو) ظهر بها عيبا ، فسوف يفكك الملاح تلك السفينة وسوف يجعل السفينة سليمة من ماله الخاص ، ويعطي سفينة لصاحب السفينة ريثما يقوم بالإصلاح ..
المادة 236
إذا كان رجل قد أجر سفينة لملاح ، وكان الملاح قد أهمل السفينة وتركها تغرق أو فقد السفينة ، فسوف يلزم بتعويض صاحب السفينة بسفينة غيرها ..
المادة 237
إذا كان رجل قد استأجر ملاحا وسفينة ، وقام بتحميلها بالحبوب أو الزيت أو الصوف ، أو أي مادة ، وغرقت السفينة بسبب إهمال الملاح ، فعلى الملاح تعويض كل ما خسره المستأجر ..
المادة 238
إذا كان الملاح ، قد انتشل السفينة الغارقة مع حمولتها ، فعليه دفع نصف قيمة البضاعة ( فضة ) .. حتى لو استعادها صاحبها ..
المادة 239
إذا استأجر رجل ملاحا ، فعليه أن يعطيه ستة (كور من الحبوب ) كأجرة سنوية .
المادة 240
إذا صدمت سفينة ذات مجاذيف ، سفينة أخرى شراعية ، وغرقت السفينة الشراعية ، فعلى صاحب السفينة ذات المجاذيف .. تعويض صاحب السفينة الشراعية مع حمولتها ..
* ملاحظة : يلاحظ في الترجمة من اللغة الأصلية للشرائع ، أن استخدام كلمة سفينة لها دلالة على القارب الصغير .. كما أن ملاح و ملاح الحزوز ، تدل على من يقود القارب في الحالة الأولى .. والصانع في الحالة الثانية ..
__________________
ابن حوران
|