طائفة أخرى من شرائع حمورابي
المادة 253
إذا استأجر رجل رجلا ليرعى حقله ، وسلمه كمية من الحبوب و أوكل إليه مراقبة البقر واستخدمه بمقتضى عقد ليزرع حقله ، فإذا سرق هذا الرجل البذور أو الطعام ، وتم مسكه فسوف تقطع يده .
المادة 254
إذا هزلت الماشية ، نتيجة اختفاء أعلافها فسوف يلزم من تعهد برعايتها ، بإعادة الحبوب مضاعفة ..
المادة 255
إذا كان الرجل ( المستأجر ) قد أجر بقر أو سرق البذور ولم يبذرها في الحقل ، فسوف يدان ذلك الرجل ، ويدفع في موسم الحصاد ستين كورا من الحبوب لكل بور ( من مساحة الحقل ) .
المادة 256
إذا لم يستطع الوفاء بالتزامه ، فعليهم أن يتركوا البقر تسحله داخل الحقل .
المادة 257
إذا كان رجل قد استأجر عاملا زراعيا ، فسوف يعطيه ثمانية كور من الحبوب سنويا كأجر له ..
المادة 258
يعطى لراعي البقر ستة كور من الحبوب سنويا ..
المادة 259
إذا سرق رجل محراثا من حقل ، فغرامته خمسة شيقلات من الفضة لصاحب المحراث ..
المواد من 260 الى 262
تبين الأجور في بعض الأعمال
المادة 263
إذا كان راعي قد أضاع (ثورا) أو (شاة ) سلمت إليه ، فسوف يعوض صاحبها ثورا بثور وشاة بشاة ..
__________________
ابن حوران
|