عرض مشاركة مفردة
  #26  
قديم 26-07-2006, 03:57 AM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

طائفة أخرى من شرائع حمورابي

المادة 253

إذا استأجر رجل رجلا ليرعى حقله ، وسلمه كمية من الحبوب و أوكل إليه مراقبة البقر واستخدمه بمقتضى عقد ليزرع حقله ، فإذا سرق هذا الرجل البذور أو الطعام ، وتم مسكه فسوف تقطع يده .

المادة 254

إذا هزلت الماشية ، نتيجة اختفاء أعلافها فسوف يلزم من تعهد برعايتها ، بإعادة الحبوب مضاعفة ..

المادة 255

إذا كان الرجل ( المستأجر ) قد أجر بقر أو سرق البذور ولم يبذرها في الحقل ، فسوف يدان ذلك الرجل ، ويدفع في موسم الحصاد ستين كورا من الحبوب لكل بور ( من مساحة الحقل ) .

المادة 256

إذا لم يستطع الوفاء بالتزامه ، فعليهم أن يتركوا البقر تسحله داخل الحقل .

المادة 257

إذا كان رجل قد استأجر عاملا زراعيا ، فسوف يعطيه ثمانية كور من الحبوب سنويا كأجر له ..

المادة 258

يعطى لراعي البقر ستة كور من الحبوب سنويا ..

المادة 259

إذا سرق رجل محراثا من حقل ، فغرامته خمسة شيقلات من الفضة لصاحب المحراث ..

المواد من 260 الى 262

تبين الأجور في بعض الأعمال

المادة 263

إذا كان راعي قد أضاع (ثورا) أو (شاة ) سلمت إليه ، فسوف يعوض صاحبها ثورا بثور وشاة بشاة ..
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس