آخر طائفة من شرائع حمورابي
المادة 264
إذا أعطيت لراع أبقار أو أغنام لرعيها ، واستلم أجرته كاملة وكان راضيا ، فإن نقص عددها ، وأدى ذلك لنقصان معدل الولادة ، فعلى الراعي تعويض هذا النقص وما يتبعه من منتوجات ..
المادة 265
إذا أعطيت لراع أبقار أو أغنام لرعيها ، ثم غير السمة ( العلامة) التي عليها بقصد إجرامي وباعها ، وثبت عليه ذلك ، فعليه دفع عشر أمثال ما سرق وباع .
المادة 266
إذا حل وباء في الإسطبل ، أو قتل الأسد الحيوانات ، فعلى الراعي أن يبرئ نفسه أمام الآلهة ، ويتحمل صاحب الحيوانات الخسارة .
المادة 267
إذا كان الراعي قد أهمل قطيعه في انتشار الوباء ، وثبت ذلك ، فعليه تعويض صاحب القطيع ..
المواد المتبقية وعددها حوالي 20 ، تحدد قيمة أجور الشغيلة ..
تمت
__________________
ابن حوران
|