عرض مشاركة مفردة
  #27  
قديم 12-08-2006, 01:55 PM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

آخر طائفة من شرائع حمورابي

المادة 264

إذا أعطيت لراع أبقار أو أغنام لرعيها ، واستلم أجرته كاملة وكان راضيا ، فإن نقص عددها ، وأدى ذلك لنقصان معدل الولادة ، فعلى الراعي تعويض هذا النقص وما يتبعه من منتوجات ..

المادة 265

إذا أعطيت لراع أبقار أو أغنام لرعيها ، ثم غير السمة ( العلامة) التي عليها بقصد إجرامي وباعها ، وثبت عليه ذلك ، فعليه دفع عشر أمثال ما سرق وباع .

المادة 266

إذا حل وباء في الإسطبل ، أو قتل الأسد الحيوانات ، فعلى الراعي أن يبرئ نفسه أمام الآلهة ، ويتحمل صاحب الحيوانات الخسارة .

المادة 267

إذا كان الراعي قد أهمل قطيعه في انتشار الوباء ، وثبت ذلك ، فعليه تعويض صاحب القطيع ..

المواد المتبقية وعددها حوالي 20 ، تحدد قيمة أجور الشغيلة ..

تمت
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس