عرض مشاركة مفردة
  #62  
قديم 28-03-2006, 05:33 AM
الغرباء الغرباء غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
الإقامة: دولة الخلافه الاسلاميه
المشاركات: 2,050
إفتراضي الحكم بغير ما انزل الله

- قال الشيخ الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف في تعليقه على قول ابن حزم: "وهؤلاء المشرّعون ما لم يأذن به الله تعالى، إنما وضعوا تلك الأحكام الطاغوتية لاعتقادهم أنها أصلح وأنفع للخلق وهذه ردة عن الإسلام، بل إن اعتبار شيء من تلك الأحكام ولو في أقل القليل [يعتبر] عدم رضا بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كفر ناقل عن الملة، إضافة إلى أن هذا التشريع يُعدّ تجويزاً وتسويغاً للخروج على الشرع المنزّل، ومن سوّغ الخروج على هذه الشريعة فهو كافرٌ بالإجماع".

- وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي منكراً على من استدلّ على أنّ الكفر الوارد في الآية {فأولئك هم الكافرون} كفر أصغر: «وقيل المراد كفر النعمة، وضعف بأن الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدين، وقالها ابن الأنباري: فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفّار. وضعف بأنّه عدول عن الظاهر" (تفسير البحر المحيط : ج3 ص493)

- وقال الإمام الرازي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: {فليحذر الذين يُخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يُصيبهم عذاب أليم} [النور: 63] أن: "...في هذه الآيات دلائل على أن من ردّ شيئاً من أوامر الله أو أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الإسلام سواء رده من جهة الشك أو من جهة التمرد وذلك يوجب صحة ما ذهب الصحابة إليه من الحكم بارتداد مانعي الزكاة..." (التفسير الكبير)

- قال الإمام الجصاص رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفُسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً} [النساء: 65]: «وفي هذه الآية دلالة على أن من ردّ شيئاً من أوامر الله تعالى، أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الإسلام، سواءً ردّهُ من جهة الشكِ فيه، أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم لأنّ الله تعالى حكم بأنّ من لم يسلِّم للنبيّ صلى الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان" (أحكام القرآن : ج3)

- قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حال المستحلّ الذنوب: "وما أقرب هذا المسلك من عقد من يتخذ من سنن الأكاسرة والملوك المنقرضين عمدة الدين، ومن تشبث بهذا فقد انسل عن ربقة الدين انسلال الشعرة من العجين" (غياث الأمم)

- وقال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى {وما أرسلنا من رسول إلاّ ليُطاع بإذن الله} [النساء: 64]: "وكأنّه احتجّ بذلك على أنّ الذي لم يرضَ بحكمه -وإن أظهر الإسلام- كان كافراً مستوجب القتل، وتقريره أنّ إرسال الرسول لمّا لم يكن إلاّ ليطاع، كان من لم يطعه ولم يرض بحكمه، لم يقبل رسالتَه، ومن كان كذلك كان كافراً مستوجب القتل" (أنوار التنزيل)

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : "والإنسان متى حلَّل الحرام المجمع عليه وحرَّم الحلال المجمعُ عليه أو بدَّل الشرع المجمعُ عليه كان كافراً مرتداً باتّفاق الفقهاء" (مجموع الفتاوى ج3 ص267) .. أقول: وهل هناك خلاف في تحريم الخمر والزنا والربا وموالاة الكفار وفرضِيَّة الجهاد في سبيل الله !!

- وقال كذلك: "ولا ريب أنّ من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فمن استحلّ أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتّباعٍ لما أنزل الله فهو كافر، فإنّه ما من أمّة إلاّ وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أنّ هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر، فإنّ كثيراً من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلاّ بالعادات الجارية بينهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنّه لا يجوز الحكم إلاّ بما أنزل الله فلم يلتزموا بذلك بل استحلّوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفّار، والحكم بما أنزل الله واجب على النبيّ صلى الله عليه وسلم وكلّ من تبعه ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر" (منهاج السنة ج3 ص 22).

- وقال في رسالته "التسعينيّة": "والإيجاب والتحريم ليس إلاّ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فمن عاقب على فعل أو ترك، بغير أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وشرّع ذلك ديناً، فقد جعل لله نداً ولرسوله صلى الله عليه وسلم نظيراً، بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أنداداً أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذّاب، وهو ممّن قيل فيه {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}" (مجموع الفتاوى : ج5 ص14)

- وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى قال: «...إن اعتقد [أي الحاكم] أن الحكم بما أنزل الله غير واجب أو أنه مخير فيه أو استهان به مع تيقّنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر..." (شرح الطحاوية : ج2 ص446) .. أقول: وأي تهاون أعظم من استبدال شرع الله بشرع الكفار !!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتبع
ان شاء الله
__________________