عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 05-02-2007, 08:25 PM
العادل العادل غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2007
المشاركات: 5
إفتراضي تتمه

إن مثل هذا القرارات والتصرفات تناقض مبدأ المشاركة الشعبية، ويناقض ما وقعت عليه الدولة من مواثيق حقوق الإنسان، ويناقض مبدأ "السلطة للأمة في حفظ مقاصد
الشريعة"،ومبدأ الحرية المسئولة وهما مبدآن أساسيان في العقيدة السياسية في الإسلامية من أجل ذلك نطالب بإصدار مدونة للحقوق العامة، تمنع التعسف في
الحرمان من الحقوق المدنية، كالكتابة والخطابة والخطابة والسفر، وتمنع كافة أنواع التعسف البوليسي على حريات المواطنين. التي نالت المهتمين بالشأن العام،
من كتاب وخطباء وإعلاميين، ودعاة للمجتمع المدني، من كافة التوجهات الاجتماعية والثقافية.
وتلزم الجهات المتطاولة بأن لا يتجاوز الحرمان من الحقوق المدنية، كالمنع من الكتابة والسفر شهرا، إلا بناء على حكم قضائي، وتحدد الممنوعات والعقوبات
والإجراءات وتوحد الجهات المخولة بالمنع، بمسطرة واضحة المعالم، وإجراءات التظلم والتقاضي، وتتسم بالشفافية والعلانية، لكي لا تستمر عبارة "أعمال
السيادة"، معبرا للتجاوزات والهوى والتخرص وانتهاك حقوق المواطنين.

رابعا:إصدار نظام عادل يقرر مشروعية تجمعات المجتمع المدني الأهلية،واستقلالها عن الحكومة، وإنشاء مجلس أعلى أو وزارة خاصة بها لتنظيم إجراءات التسجيل:
لا يمكن بناء معالم دولة العدل والشورى، على المؤسسات الحكومية وحدها، بل لا بد من مؤسسات الأفراد(التجمعات الأهلية)، سواء أكانت معنية بالشأن العام، كجمعيات
حقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني، وهيئات الأمر بالمعروفات والنهي عن المنكرات،روحية ومدنية، أو مؤسسات مصالح خاصة بفئة من الناس، كنقابات الفلاحين
والقضاة والفقهاء والمدرسين والطلاب.
إن أي دولة لا توجد فيها مؤسسات الأفراد(التجمعات الأهلية)، لا تعد دولة طبيعية، بل هي دولة ناقصة التكوين، لأن التجمعات الأهلية المدنية، جزء لا يتجزأ من مفهوم الدولة.
وما تصدره الحكومة من تنظيمات ، ينبغي أن ينحصر هدفه ووسائله؛ بتنظيم نيل الحقوق والحريات والتنسيق، لا القوامة والوصاية والإلغاء من أجل ذلك ننتظر ما يلي:
1= المبادرة بإصدار نظام فعال للجمعيات الأهلية:
إن المجالس والأندية والمساجد، ومؤسسات الصحافة الإعلام والتوجيه والتعليم والبحث، من تكوينات المجتمع الأهلي المشروعة، ولا ينبغي أن تمارس الحكومة عليها
الوصاية أو القوامة، فتحولها نفسها إلى توابع ، فتشل حركتها، وتعوقها عن أداء رسالتها، فقيامها برسالتها لا يكون إلا باستقلالها النسبي عن الحكومة. من أجل ذلك ينبغي أن تخفف وزارات الداخلية والإعلام والأوقاف والتعليم العالي، من القوامة عليها، وأن تترك القوامة عليها للمستفيدين من خدماتها، وللرأي العام
والإعلام، وإنما ينبغي أن ينحصر دور الدولة بالتنظيم، وأن يكون التدخل في أضيق الحدود.
ويكون القضاء لا وزارات الداخلية والإعلام والأوقاف، هو المخول بالعقوبات.
والجمعيات الأهلية هي أهم آلية لتنفيذ مبدأ المشاركة الشعبية، لأن وجود هذه المؤسسات هو الضامن الأساسي، لبلورة الرأي الأصوب المنظم، وللتعبير السلمي
الهاديء العقلاني المشروع، عن المشاعر والمصالح،التي يؤدي كبتها-ككبت أيغريزة-إلى الاحتقان، الذي لاتؤمن فلتاته.
ومن أجل ذلك نشكر مجلس الشورى على رفض المسودة الهزيلة،لنظام الجمعيات الذي اقترحته إحدى لجانه، الذي أفرغ مفهوم الجمعيات من وظيفتها وطبيعتها،ومن
المعايير الموضوعية المعروفة في الدول الشورية، من أجل ذلك استنكره –بالأمس-الكتاب الإصلاحيون ودعاة المجتمع المدني، في مقلاتهم وبياناتهم.
ونعلن –اليوم-خشيتنا من أن يوافق مجلس الشورى، على مسودة هزيلة أخرى، والناس عامة ودعاة المجتمع المدني خاصة، يتطلعون إلى نظام فعال للجمعيات الأهلية،
ينبثق من تصور صحيح للمعايير الدولية للجمعيات الأهلية التي بينها أكثر من عشرين كاتبا من دعاة المجتمع المدني في الصحف والقنوات، وكما في البيانات
المعلنة ، كالبيان الذي وقعه أكثر من 150من دعاة المجتمع المدني والخطاب المرسل الذي وقعه أكثر من 30منهم، وسلموه نائب رئيس مجلس الشورى،يوم السبت22/4/1427هـ(20/5/2006م)..
2= فك ارتباط الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بوزير الداخلية، وربطها بالمجلس الأعلى للجمعيات الأهلية:
لأن وظيفة الهيئة مراقبة تصرفات الحكومة عموما ووزارة الداخلية خصوصا، تجاه حقوق المتهم خاصة وحقوق الإنسان عامة، فكيف يتناسب هدفها ووظيفتها ورقابتها
على وزارة الداخلية، مع قوامة وزير الداخلية عليها.
وهي-كأي جمعية أهلية- إنما تربط-إجرائيا-بجهة عدلية كوزارة العدل، أو المجلس الأعلى للقضاء.أو ينشأ مجلس أعلى للجمعيات الأهلية، وظيفته التنسيق والتنظيم
والدعم المالي، لا التحكم والقوامة.

خامسا:توزيع مهام وزارة الداخلية المتضخمة وغير المتجانسة على وزارتين:وزارة للحكم المحلي وأخرى للأمن :
إن وزارة الداخلية تضخمت مسئولياتها، وهيمنت على مرافق وأنشطة متعددة من الدولة، خارج طبيعتها واختصاصاتها،حتى أصبحت مهيمنة على الشأن العام، وامتدت
أطراف تدخلاتها في جميع الوزارات، وفوق ذلك صارت غير قادرة على القيام بما أوكل إليها من مهام أساسية.
لا سيما أن وزارة الداخلية حملتها سلطتها الواسعة المطلقة -والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة –على مزيد من التدخل في شئون الوزارات الأخرى، وأتاحت لها ظروف
الحرب على العنف، مزيدا من الحدة والشدة والأخذ بالظنة، فوسعت مفهوم الحل البوليسي،فانجرت إلى مزيد من مصادرة الحقوق والتضييق على الحريات الأساسية
للمواطنين، وهذا يتنافى مع مبدأ العدل والشورى، فضلا عن أنه يزيد في تكوين مخزون للعنف.
ولأنه لا وجود في العالم كله، من شرقه إلى غربه، حتى في أفريقيا، لوزارة داخلية تجمع بين هذين الأمرين، اللذين أدى الجمع بينهما إلى النيل من الحقوق الأساسية
للمواطنين، وتضخم المركزية والروتين، وجمع وظائف متعددة وغير متجانسة، في وزارة واحدة.
ومن أجل ذلك نقترح توزيع أعباء الوزارة الحالية، بتقسيمها وزارتين:
إحداهما: وزارة تختص بشئون الحكم المحلي. والأخرى: وزارة تختص بالأمن.
سادسا: إنشاء ديوان للمحاسبة المالية:
وفي مجال تفعيل أجهزة الرقابة القضائية؛ نطالب بإنشاء ديوان قضائي للمراقبة والمحاسبة المالية، يرتبط بالمجلس الأعلى للقضاء، ويشرف على إيرادات الدولة
ومصروفاتها، ويختص بمراقبة أموالها، ويكون مسطرة للتأكد من صحة التعاملات وضبط الحسابات، وسلامة الإجراءات، ، ويوقف نزيف المال وهدره ، ويقاضي ويحاكم ويحاسب المتهمين بالتقصير، ويعاقب المقصرين.
لأن ديوان المراقبة الحالي لا يكفي، لأنه تفتيش إداري، قصير اليدين، محدود الصلاحيات، وليس مؤسسة مستقلة ذات سلطة قضائية، تستطيع أن تطبق مسطرة محاسبة
قضائية على الجميع.

سابعا: إنشاء محكمة عدل عليا:
لتكون فيصلا في مشروعية جميع الأنظمة والقرارات القوانين التي تصدرها الدولة، وحكما في عند التنازع فيها، ومرجعية في البت في الطعون.
ثامنا: فك هيئة التحقيق والادعاء من قوامة وزارة الداخلية، وربطها بالمجلس الأعلى للقضاء أو برئيس مجلس الرزراء:
لأن المدعى العام إنما يتكلم باسم العدالة والشعب، وقوامة وزارة الداخلية عليه؛ مخالفة صريحة، لطبيعة الهيئة ووظيفتها، والارتباط الطبيعي هيئة التحقيق
والادعاء العام ؛ إنما هو بالمجلس الأعلى للقضاء، أو وزارة العدل،أو رئيس مجلس الوزراء.

تاسعا: تعزيز استقلال القضاء
وفي سبيل تعزيز ضمانات عدل القضاء ونزاهته، ننتظر المبادرة بالإجراءات التالية:
1=أن يبسط القضاء هيمنته، على جميع اللجان القضائية، التي تجاوزت ثلاثين لجنة، منتشرة في الوزارات، فذلك أظهر إخلال بمفهوم استقلال القضاء.
2=تخويل القضاء الإشراف، على مدى التزام الجهات الأمنية، بالقواعد والإجراءات العدلية، التي أصدرتها وزارة العدل، في نظام الإجراءات الجزئية، وأهم هذه
الأمور عدم التوقيف إلا على الجرائم العشر المنصوص عليها، وتوفير محام لكل متهم، وانحصار التحقيق بهيئة الإدعاء العام، لأن التحقيق عمل من أعمال القضاء،
وليس عملاً من أعمال المباحث.
3= في السجون آلاف الموقوفين-الذين تجاوز إيقافهم المدة التي يسمح بها النظام للتوقيف من دون محاكمة (وهي ستة أشهر) ، وكثير من المتهمين تجاوز الشهور إلى
السنين، سواءا في قضايا العنف وقضايا الرأي والتعبير، ولا سيما الفقهاء والعلماء والكتاب كالشيخ سليمان العلوان، والشيخ وليد السناني.
ومقتضى استقلال القضاء: إما إلزام وزارة الداخلية بتقديمهم للمحاكم، وإما إصدار أحكام بإطلاق سراحهم.
4= لا يمكن تعزيز عدل القضاء ونزاهته، من دون توفير احتياجاته، وعدد القضاة اليوم لا يزيد عن عشر العدد الكافي، وينبغي تعزيز استقلاله، بدعمه بشريا وماليا
بأعداد كثيرة من القضاة، وآخرين من الكتبة، لتمكينه من السرعة في البت، وإنشاء وحدات لقياس الانجاز والمتابعة.
5- وإعطاء القضاء صلاحيات تنفيذ الأحكام بإيجاد (قاض تنفيذي) في كل محكمة.
6- والإسراع بتحديد قواعد القضاء وتوحيدها وإعلانها للناس.
7= التزام القضاة بالمحاكمة العلانية في كافة القضايا، وخاصة التي تكون الحكومة طرفا فيها والسياسية خاصة.
8=إصدار نظام قضائي جديد، يجسد المعايير العدلية للقضاء الإسلامي ، التي من أهمها أن القاضي ليس وكيلا عن الحاكم، عندما يصدر حكما قضائيا، بل هو وكيل عن
الأمة المؤتمنة على الشريعة، كي تضيق مسارب التأثير على القضاة، الذين لا زالوا يتصورون أنهم وكلاء عن الإمام، وأن من حقه تقرير العقوبة و زيادتها.
وذالك انتهاك صريح لحقوق الإنسان عامة والمتهم خاصة، ولا سيما في النزاع بين الدولة والأفراد والجماعات عامة، والحقوق السياسية خاصة، ومن البدع والمنكرات
الفظيعة، أن ينسب هذا الجور إلى الشريعة.ولا يمكن-في ظل هذه النظرية-أن يصبح القضاء سلطة مستقلة، فضلا عن أن ينال القاضي حقه الطبيعي في الحصانة والاستقلال.
9=وضع وسائل تضمن استمرار قوة القضاة وحيويتهم، وتجديد الدماء بالعناصر الشابة، ولا سيما رؤساء المحاكم وأعضاء المجالس، وكل من يشغل وظيفة ذات طابع قضائي، ومن أهمها تحديد سن تقاعد القضاة بمدة محددة غير قابلة للتجديد والتمديد ، ونقترح أن تكون 65 أو 70عاما. لا سيما وهو يضيق منافذ التدخل والبطء الترهل.
10-إنشاء أجهزة قياس للإنجاز والمتابعة، في المحاكم، لمتابعة الالتزام بمعايير استقلال القضاء
وفي الختام ندعو الله للقيادة والإمام بالسداد والصلاح، وهذا ما نرى أنه نهج الإسلام، ومقتضى القول بأن الإسلام (أساس) دستورنا،أي (عقيدتنا السياسية)، وهو
من أهم مبادئ العقيدة السياسية، التي قررها السلف الصالح من الخلفاء والأمراء والعلماء،قبل أربعة عشر قرنا، من تنادي الأمم وتوافقها، على اعتبارها قيما
إنسانية مشتركة عالمية.
ويحفزنا على بيان ذلك قولة خادم الحرمين الشريفين في خطاب البيعة "أتوجه إليكم طالبا منكم أن تشدوا أزري وأن تعينوني على حمل الأمانة، وأن لا تبخلوا علي بالنصح والدعاء".
وهي قاعدة ثابتة في الأدبيات السياسية الإسلامية، منذ عهد الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه القائل:"إن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل
فقوموني"، والخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه القائل:" لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها".
وندعو كافة التوجهات الدينية والاجتماعية والثقافية،في المجتمع الأهلي والحكومي معا إلى التواصي والتعاون على هذا البر وهذه التقوى:العدل والشورى، ولا سيما في
هذا الوقت العصيب، الذي يستدعي حشد الطاقات، في قضايا الأمة الكبرى، ومراعاة الأولويات، والتركيز على الأساسيات، وفق الله الجميع إلى ما فيه الفلاح والنجاح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.