عرض مشاركة مفردة
  #14  
قديم 22-02-2001, 03:46 PM
أبو حمزة الخليلي أبو حمزة الخليلي غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2000
المشاركات: 117
Post

لا حول و لا قوة إلا بالله. ما هذا يا شاذلي؟
كيف لا يكون اثبات المحدودية لله كفرا؟ و كيف لا يكون القول بفناء النار كفرا؟ وكيف لا يكون القول بقدم العالم كفرا؟
حسبنا الله و نعم الوكيل. ها قد صرنا إلى زمان يراعى فيه حق ابن تيمية و ابن عبد الوهاب و لا يراعى فيه حق الله.
كنت حذرت طلاب العلم في الخيمة من ذلك سابقا و بينت لهم أن بعض المنتسبين إلى أهل السنة من المتأخرين خالفوا الأقوال المعتبرة في المذاهب تملقا و تزلفا إلى الوهابية أصحاب المال حتى أن أحد هؤلاء السخفاء المتناقضين قد افرد كتابا يرد فيه على كفريات ابن تيمية ثم تجده في موضع آخر يقول رحمه الله و قدس الله سره. اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب.

اما قولك يا مستبصر " فتستطيع ان تقول من قال بفناء النار فهو كافر ولا تقول فلان كافر لأنه قال بكذا لانه يوقع في حرج فقد يكون تاب عن ذلك أو لم يعتقده أو دس عليه والانسان مهمته بيان الامور وليس اصدار الاحكام"، فهو في منتهى الشناعة إذ هو هدم لباب أحكام المرتدين في الشريعة، و معلوم أن الأحكام تناط بالظاهر و إذا ما صرح بلسانه بالكفر حكمنا عليه بالكفر لا محالة. و قد أجمعت المذاهب الأربعة على ان الكفر ثلاثة اقسام قولي و فعلي و اعتقادي. فمن نطق بالكفر طائعا و إن لم يطمئن قلبه بالكفر فهو كافر لا محالة و إلا كان حكمه كحكم المكره الذي لا يكفر إلا إن اطمأن فلبه بالكفر. فالمكره إن نطق بالكفر و قلبه مطمئن بالإيمان لم يكفر و إن نطق بالكفر و قد اطمأن قلبه بالكفر فقد كفر، أما الطائع فإن نطق بالكفر عامدا أي بغير سبق لسان فإنه يكفر سواء اطمأن قلبه بالكفر أو لم يطمئن، و هذا مفهوم قوله تعالى: "إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان".
أما قولك فقد يكون تاب عن ذلك، فاعلم انه لا حكم له بالتوبة حتى ينطق بالشهادتين متبرئا من الكفر الذي تلبس به.
أما قولك لم يعتقده، فقد جاء النص الشرعي مبينا أن الاعتقاد ليس شرطا للتلبس في الكفر، فلو قال شخص "لو كان فلان ابن الله ما صدقته" فإنه يكفر و إن لم يعتقد ان لله ابنا وذلك مصداق قوله عليه السلام :"إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا" فانظر إلى قوله صلى الله عليه و سلم "لا يرى بها بأسا" فإنه صريح في أن اعتقاد معنى اللفظ لا يشترط للتلبس في الكفر، و من عاند في هذا فإنما يعاند رسول الله و كل المذاهب الأربعة التي قررت أن الردة ثلاثة أقسام و ليس قسما واحدا. أتوسل إليك يا مستبصر أن ترجع إلى باب الردة في كتب الفقه الحنفي و المالكي و الشافعي و الحنبلي.
أما قولك أو دس عليه، فمعلوم أن الحكم بالردة لا يكون إلا بأن تسمع منه الردة أو يشهد شاهدان عدلان بذلك، فإن تواتر لديك مثلا استتابة ابن تيمية و إنه لم يتب حكمت عليه بالردة و امتنعت عن قول رحمه الله. ثم ان ابن تيمية لم ينكر تلامذته ما تلبس به و كذلك ابن عبدالوهاب. و الحكم في الحلاج كذلك. الحاصل أن الأحكام الشرعية واضحة و تطبق على الجميع، فإن ثبت صدور قول كفري صريح من انسان حكمنا بكفره سواء كان في جبة عالم أو عباءة حاكم او قميص درويش ما لم يكن مجذوبا.
اما قولك والإنسان مهمته بيان الأمور وليس إصدار الأحكام، فهو هدم للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فإنك لا تنكر على شارب الخمر باليد إن قدرت حتى تحكم عليه بالفسق، و لا تقاتل البغاة حتى تحكم عليهم بالفسق، و لا تقاتل الكفار حتى تحكم عليهم بالكفر.
اما قولك "ان كان هناك من مخرج لتكفيرهم فهو أفضل" فالمسألة ليست بالمزاج إنما بالضوابط الشرعية و قد ذكرنا في رسالتنا السابقة قول الحصني الشافعي بتكفير ملتزم التجسيم.
سبحان الله كأنك يا مستبصر لم تسمع بالرواية التي قال فيها الشافعي لحفص الفرد المعتزلي لقد كفرت بالله العظيم.
الرجاء الرجوع إلى رسالتنا أدناه لزيادة تفصيل.
http://www.khayma.net/hewar/Forum2/HTML/001600.html

و الله من وراء القصد