عرض مشاركة مفردة
  #17  
قديم 02-12-2006, 03:08 PM
زومبي زومبي غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2005
المشاركات: 664
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة ابن اليمامة
[color="Red"][size="5"][center]
: يامن تقول انك مسلم 0
" نصيحتي لك ان لا تقول كلاما لا تعرف له معنى ولا تقيم له وزنا قف عن الحدود واترك عنك فقاعات الكلام بالردود "


يا أبن اليمامة إليك و إلى غيث , إلى الشيخ الجليل عليه رحمة الله ..... وجزى الله أخونا المصابر كل خير فقد ذكرنا في ما مضى ... فأقرأوا ما إنتقاه لكم من رد صاحب العصيدة ......و أتمنى أن تقرأوه بعقولكم .. لا بأعينكم فقط .... :-


الخروجُ على الأمام الجائر

بيانُ أنَّ الفقهاءَ لا يقولونَ بأنَّ الخارجَ على إمامِ الجَوْرِ باغٍ ولا آثمٌ
قال النوويُّ رحمه اللهُ في ( الروضة ) : الباغي في اصطلاح العلماء : هو المخالفُ لإمامِ العدلِ , الخارجُ عن طاعته بامتناعهِ من أداءِ واجبٍ عليه أو غيرِه . انتهى

وقال الخليلُ بنُ إسحاق المالكي في مختصره : الباغيةُ : فرقةٌ خالفتِ الإمامَ بمنعِ حقٍّ , أو لقلعِه , فللعدلِ قتالُهم وإِنْ تأولوا . انتهى
وذكرّ النوويُّ رحمه الله في ( الروضة )أنَّ القهرَ أحدُ طرقِ الإمامةِ , لكنَّه إنْ كانَ عادلاً , لَم يأثم , وإنْ كانَ جائراً , أَثِمَ , وعصى بالتَّغَلُّبِ .

وقال العلائي في ( المجموع المُذْهَب في قواعد المذهب ) : ( الإمام الأعظم إذا طرأ فسقُه , فيه ثلاثة أوجُهٍ :
أحدها : أنه ينعزل , وصححه في البيان .
الثاني : لا ينعزل , وصححه كثيرون , لما في إبطال ولايتِه من اضطراب الأحوال .
الثالث : إنْ أمكنَ استتابَتُه أو تقويمُ أَوَدِهِ , لَم يُخلع , وإنْ لَم يمكن ذلك , خُلِعَ . ) انتهى

وقال القاضي عياض : ( لو طَرَأَ عليه كفرٌ , أو تغييرٌ للشرع , أو بدعةٌ , خرج عن حكم الولاية , وسقطت طاعتُه , ووجب على المسلمين القيامُ عليه , ونصبُ إمامٍ عادلٍ إِنْ أمكنهم ذلك , فإنْ لَم يقع ذلك إلا لطائفة , وجب عليهم القيامُ بخلع الكافر , ولا يجبُ على المبتدعِ القيامُ إلا إذا ظنوا القدرةَ عليه , فإنْ تحققوا العجزَ , لَم يجبِ القيامُ , وَلْيُهَاجِرِ المسلمُ عن أرضه إلى غيرها , ويفر بدينه .. وقال بعضهم : يجب خلعُه إلا أن يترتب عليه فتنتةٌ وحربٌ . انتهى

وقال ابنُ بطال : الفقهاء مجمعون أن المتغلب طاعتُه لازمة ما أقام الجمعات والأعياد والجهاد , وأنصف المظلوم غالباً , وأنَّ طاعته خيرٌ من الخروج عليه لِمَا في ذلك من تسكين الدهماء وحقن الدماء ...
وفي كلام ابن بطال ما يدل بمفهومه على جواز الخروج وعدمه , لأنه قال : إن طاعته خيرٌ من الخروج عليه .. ولو كان الخروجُ حراماً قطعاً والطاعةُ واجبةً قطعاً , لَم يقل : إن الطاعة خيرٌ من الخروج .

قال ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله في ( الاستيعاب ) : واختلفَ الناسُ في معنى قوله : وأن لا ننازعَ الأمرَ أهلَه .
فقال قومٌ : هم أهلُ العدلِ والفضلِ والدِّينِ , وهؤلاء لا ينازَعُون , لأنهم أهلُ الأمرِ على الحقيقة .
وقال أهلُ الفقهِ : إنما يكون الاختيارُ في بدءِ الأمر , ولكنَّ الجائرَ منَ الأئمةِ إذا أقامَ الجهادَ والجمعةَ والأعيادَ , سكنت له الدَّهماءُ , وأنصف بعضَها من بعضٍ في تظالُمها , لَم تجب منازعتُه , ولا الخروجُ عليه , لأنَّ في الخروجِ عليه استبدالَ الأمنِ بالخوف , وإراقةَ الدماء , وشنَّ الغاراتِ , والفسادَ في الأرض , وهذا أعظمُ من الصبر على جَوْرِهِ وفسقه , والنظرُ يشهدُ أن أعظم المكروهَيْن أولاهما بالترك , وأجمعَ العلماءُ على أن مَن أمرَ بمنكرٍ , فلا يطاعُ , قال النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم : ( لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالق ) , قال اللهُ تعالى : ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) سورة المائدة 2 . انتهى

فإذا عرفتَ هذا , تبيّن لك أنهم لا يَعيبون على مَن خرجَ على الظلمةِ , لأنَّ جوازَه منصوصٌ عليه في كتبِ فقههم , ولو كان محرماً عندهم قطعاً , لَم يختلفوا فيه , ويجعلوه أحدَ الوجوه في مذهبهمُ الذي يحلّ للمفتي أن يفتيَ به , وللمستفتي أن يعملَ به , كما أنه ليسَ لهم وجهٌ في جوازِ شيٍ من الكبائر , ولا شكَّ أن كلَّ مسألةٍ لهم فيها قولانِ أو وجهانِ أنهم لا يُحَرِّمُونَ فعلَ أحدِهما , ولا يجرحون مَن فعلَه مستحلاً له , ولا يُفسِّقونه بذلك , وهذا يعرفه المبتدئُ في العلم , كيف المنتهي ؟!

فصلٌ في بيانِ أنَّ مَنْ منعَ الخروجَ على الظَّلَمةِ استثنى مِنْ ذلك مَنْ فَحُشَ ظُلْمُه , وعَظُمَتِ المفسدةُ بولايته , مثل يزيد والحجَّاج , فلم يقل أحدٌ ممن يعتد به بإمامةِ مَن هذا حالُه , وإن ظنَّ ذلك مَن لَم يبحث من ظواهر بعض إطلاقهم , فقد نصوا على بيان مرادهم , وخصوا عمومَ الفاظهم , ويظهر ذلك بذكر ما أمكن من نصوصهم .

قال إمامُ مذهب الشافعية الجوينيُّ - وقد ذكر أنَّ الإمامَ لا ينعزل بالفسق - ما لفظه : وهذا في نادرِ الفسقِ , فأما إذا تواصلَ منه العصيانُ , وفشا منه العدوانُ , وظهرَ الفسادُ , وزالَ السدادُ , وتعطلتِ الحقوقُ , وارتفعتِ الصيانةُ , ووضُحَتِ الخيانةُ , فلا بدَّ من استدراك هذا الأمر المتفاقم , فإنْ أمكنَ كفُّ يدِه , وتوليةِ غيرِه بالصفاتِ المعتبَرَةِ , فالبِدارَ البِدارَ , وإن لَم يُمكن ذلك لاستظهارِه بالشوكةِ إلا بإراقةِ الدماءِ , ومصادمةِ الأهوالِ , فالوجهُ أن يقاسَ ما الناسُ مندفعون إليه , مُبْتَلُونَ به بما يعرضُ وقوعُه , فإنْ كانَ الواقعُ الناجزُ أكثرَ مما يُتَوقَّعُ , فيجبُ احتمالُ المتوقَّعِ , وإلا فلا يَسُوغُ التشاغلُ بالدّفع , بل يتعيَّنُ الصبرُ والابتهالُ إلى الله تعالى . انتهى

قال ابنُ حزمٍ في ( الإجماع ) : ورأيتُ لبعضِ مَن نصَبَ نفسَه للإمامة والكلام في الدين , فصولاً , ذكر فيها الإجماع , فأتى فيها بكلام , لو سكت عنه , لكان أسلمَ له في أخراه , بل الخرسُ كانَ أسلمَ له , وهو ابنُ مجاهد البصري المتكلم الطائي , لا المقرئ , فإنه ادَّعى فيه الإجماعَ أنهم أجمعوا على أنه لا يُخرَجُ على أئمة الجَوْرِ , فاستعظمتُ ذلك , ولعمري إنه لعظيمٌ أن يكون قد عَلِمَ أنَّ مخالِفَ الإجماع كافرٌ , فيُلقي هذا إلى الناس , وقد عَلِمَ أنَّ أفاضلَ الصحابة وبقيَّة السلف يومَ الحرَّةِ خرجوا على يزيد بن معاوية , وأن ابن الزبير ومَن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه , وأن الحسينَ بنَ عليٍّ ومَن تابعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضاً , رضي الله عن الخارجين عليه , ولعن قَتَلَتَهم , وأن الحسن البصري وأكابرَ التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم , أترى هؤلاء كفروا ؟ بل واللهِ مَن كفَّرهم , فهو أحقُّ بالكفرِ منهم , ولعمري لو كان اختلافاً - يخفى - لعذرناه , ولكنه مشهورٌ يعرفه أكثرُ مَن في الأسواق , والمخدَّراتُ في خُدورِهِنَّ لاشتهاره , ولكن يحقُّ على المرء أن يَخطِمَ كلامَه ويَزُمَّه إلا بعد تحقيق ومَيْزٍ , ويعلم أن الله تعالى بالمرصاد , وأن كلام المرءِ محسوبٌ مكتوبٌ مسؤول عنه يومَ القيامة مُقَلَّداً أجرَ مَنِ اتبعه عليه أو وزرَه . انتهى

وممن أنكر على ابنِ المجاهدِ دعوى الإجماعِ في هذه المسألةِ : القاضي عياضُ المالكي , فقال : وردَّ عليه بعضُهم هذا بقيام الحسين بن علي رضي الله عنه , وابنِ الزبير , وأهلِ المدينة على بني أُميَّة , وقيامِ جماعةٍ عظيمةٍ من التابعين , والصدرِ الأول على الحجاج مع ابنِ الأشعث .. وتأول هذا القائلُ قولَه : ( ألا ننازع الأمرَ أهلَه ) على أئمة العدل .. وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجّاج ليس بمجرد الفِسقِ , بل لِمَا غيَّرَ منَ الشرعِ , وأظهرَ منَ الكفرِ . انتهى

احتج البعضُ على جواز الخروج على الظَّلَمة مطلقاً , وقصره الآخرون على مَن فَحُشَ ظلمُه وغيَّرَ الشرعَ , ولَم يقلْ أحدٌ منهم : إن يزيدَ مصيبٌ , والحسينَ باغٍ .. ولا أعلمُ لأحدٍ من المسلمين كلاماً في تحسين ِقتلِ الحسين رضي الله عنه , ومَن ادّعى ذلك على مسلم , لَم يصدق , ومَن صح ذلك عنه , فليس من الإسلام في شيءٍ .

ملخصاً من كتاب ( العواصم والقواصم في الذَّبِّ عن سنَّةِ أبي القاسم 8 / 12 وما بعده , ط3 مؤسسة الرسالة 1415 ) .
__________________
نراع إذا الجنائز قابلتنا *** ونلهو حين تختفي ذاهبات
كروعة قلة لظهور ذئب *** فلما غاب عادت راتعـــــات