عرض مشاركة مفردة
  #1  
قديم 29-12-2002, 12:24 AM
د . عبد الله قادري الأهدل د . عبد الله قادري الأهدل غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2001
المشاركات: 609
إفتراضي حكم زواج المسلم بالكتابية الحلقة (19)

نتائج البحث

[هذه الحلقات من رسالة طبعت بهذا العنوان، وقد نفدت، ولشدة حاجة المسلمين، ولا سيما في الدول غير الإسلامية فضلت نشرها على حلقات.]

وبعد فإن الصحيح ما عليه جمهور علماء المسلمين من جواز زواج المسلم بالكتابية في بلاد المسلمين – وهي الذمية التي تخضع لأحكام الإسلام العامة – وأن الأفضل – مع الجواز – ترك ذلك وقد كرهه أغلب العلماء.

وأنه لا يجوز للمسلم الزواج بالحربية، وهي الكتابية التي تعيش في بلاد الحرب، على الصحيح من أقوال العلماء.

وأن بلاد الكفر اليوم حكمها حكم بلاد الحرب في هذا الحكم بالذات؛ لأن المفاسد التي تترتب على زواج المسلم بالكتابية في بلاد الحرب تترتب – غالباً - على زواج المسلم بالكتابية في بلاد الكفر اليوم.

وإذا دعت الضرورة أن يتزوج المسلم بالكتابية في بلاد الكفر وغلب على ظنه أن ذريته ستنشأ تنشئة إسلامية، فلا يجب عليه أن يتخذ الوسائل التي تمنع الإنجاب، وإن غلب على ظنه عكس ذلك وجب عليه اتخاذ ذلك.

أما إذا غلب على ظنه فتنته هو في دينه أو فتنة أولاده منها أو من غيرها، فإنه لا يجوز له أن يتزوج بها مطلقاً، وعليه أن يتقي الله ويبتعد عن الحرام ويبحث عن زوجة مسلمة صالحة، والغالب أن سيجد ذلك.

هذا ما ظهر لي في هذا البحث، فإن كان صواباً، فالله هو الذي وفقني للوصول إليه، وإن كان خطأ فأستغفر الله وأتوب إليه، وفي كلا الأمرين أسأل الله ثوابه فإني ما قصدت إلا رضاه.

وسبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
__________________
الأهدل
الرد مع إقتباس