عرض مشاركة مفردة
  #4  
قديم 30-12-2005, 06:30 AM
يحى عياش يحى عياش غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2005
الإقامة: أرض الله
المشاركات: 592
إفتراضي

وقال الشيخ أحمد شاكر عن حكم التعاون مع الإنجليز والفرنسيين إبان العدوان الثلاثي على مصر كما في كلمة حق (126)(أما التعاون بأي نوع من أنواع التعاون قل أو كثر، فهو الردة الجامحة والكفر الصراح ، لا يقبل فيه اعتذار، ولا ينفع معه تأول، سواء من أفراد أو جماعات، أو حكومات أو زعماء، كلهم في الكفر والردة سواء إلا من جهل وأخطأ ثم استدرك فتاب).

فمثل هذا الحاكم الذي يقاتل المسلمين، ويقف بصف عدوهم، ويستحل دماءهم، وأرضهم، ليتسلط عليهم عدوهم، كافر خارج عن الملة بإجماع المسلمين يجب قتاله وقتله، وهو أشد كفرا من الكافر الأصلي، حتى وإن ادعى أنه يريد إرجاع حكمه، أو حماية بلده، فقد نص أئمة الدعوة النجدية كالشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ، وإبراهيم بن عبداللطيف، وسليمان بن سحمان، على حرمة الدخول تحت حماية الكفار كالإنجليز حيث أفتوا بأن (الدخول تحت حماية الكفار ردة عن الإسلام) كما في الدرر السنية(10/435).

وقال عبدالله بن عبداللطيف في شأن أهل الخليج الذين دخلوا تحت الحماية البريطانية في القرن الماضي كما في الدرر السنية (8/11) : (وانتقل الحال حتى دخلوا في طاعتهم، واطمئنوا إليهم، وطلبوا صلاح دنياهم بذهاب دينهم، وهذا بلا شك أنه من أعظم أنواع الردة) واستدل بقوله تعالى{ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون} (المائدة 80) ثم قال في آخر فتواه رحمه الله (كل من دخل في طاعتهم وأظهر موالاتهم، فقد حارب الله ورسوله، وارتد عن دين الإسلام، ووجب جهاده ومعاداته).

ولا يعتذر عن مساعدتهم ومظاهرتهم على المسلمين بالضعف وعدم القدرة على الامتناع عن ذلك وقد سئل عن ذلك شيخ الإسلام فقال كما في الفتاوى (28/240) : (ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم، ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم، من تغيب، أو تعريض، أو مصانعة، فإذا لم يمكن ـ أي الامتناع عن مظاهرتهم ـ إلا بالهجرة تعينت) أي صارت الهجرة فرض عين على من لم يستطع الامتناع عن مساعدة عدو المسلمين لضعفه، ولا يحل له مساعدتهم بدعوى الضعف أو الخوف منهم، فليس دمه أشد حرمة من دماء المسلمين الذين يظاهر الكفار عليهم، فتجب عليه الهجرة، فإن لم يفعل وأعانهم على المسلمين كان محكوما عليه بالردة.

فمن أوجب على المسلمين السمع والطاعة لمثل هذا الحاكم ـ الذي يحارب الله ورسوله والمسلمين، تحت شعار الكفر ولوائه ـ فقد نقض الإجماع القطعي ورد على الله ورسوله حكمهما الظاهر بردة من هذا حاله ووجوب قتاله، ومن أفتى بمثل ذلك فقد اقتحم باب ردة، وخلع ربقة الإسلام من عنقه، فليس أشد مظاهرة للعدو الكافر وأوليائه من تحريف دين الله ورسوله مجاراة لأهواء الملوك والرؤساء، والافتراء على الله ورسوله بالفتوى مشايعة للمشركين وأوليائهم وقد قال تعالى{ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب} وقال{ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب}.

أما الاستدلال على وجوب طاعة الحاكم الذي يوليه العدو الكافر أمر المسلمين بقصة يوسف وتوليه على خزائن الأرض تحت حكم فرعون فاستدلال باطل من كل وجه وهو من باب تحريف الكلم عن مواضعه وذلك للآتي :

أولا : أن شرع من كان قبلنا من الأنبياء ليس شرعا لنا إذا عارض شرعنا بإجماع الأمة، بل وأكثر الفقهاء على أنه ليس شرعا لنا حتى ولو لم يعارض شرعنا، ومن احتج به شرط له شروط وهو أن يثبت في شرعنا، وألا يعارض شرعنا، فالاحتجاج بهذه القصة باطل بالإجماع لكونه يخالف المجمع عليه في شرعنا، من تحريم تولي العدو الكافر ومظاهرته على المسلمين، بل والحكم بردة من يفعل ذلك كما سبق بيانه.

ثانيا: أن هذه القصة حدثت في أرض مصر في عهد ملك كافر من ملوك مصر، فليست داره دار إسلام أصلا، فقد يجوز للمسلم ـ قياسا عليها ـ أن يتولى ولاية في بلد غير إسلامي، بقصد إقامة العدل والحق والإنصاف بين الخلق كما فعل يوسف، ولا يقاس عليها بأي حال من الأحوال تولي الولاية للعدو الكافر الذي يحتل أرض المسلمين وديارهم، ويسفك دماءهم، ويسلب ثرواتهم، وينتهك أعراضهم، فمن جوز مثل هذه الولاية قياسا على ولاية يوسف على خزائن الأرض في مصر في ذلك العهد، فقد افترى بهتانا وإثما عظيما.

وحال هذا المفتي كحال من يجوز الربا في أرض الإسلام قياسا على قول من قال من الفقهاء بجواز الربا في دار الحرب؟! أو من يسقط إقامة الحدود في دار الإسلام قياسا على قول من قال من الفقهاء أنه لا تقام الحدود في أرض الحرب؟! ومثل هذه الأقيسة باطلة بالإجماع، إذ لدار الإسلام من الأحكام بالإجماع ما ليس لدار الكفر فلا يساوى بينهما فيها.

والمقصود أن هذا القياس على قصة يوسف هو من القياس فاسد الاعتبار على فرض جوازه لمعارضته النصوص القطعية على تحريم تولي الولاية للعدو الكافر في أرض الإسلام، إذ الواجب بالإجماع على المسلمين كافة دفعه عن أرض الإسلام وجهاده بكل وسيلة، وقد أجمعت الأمة على أن جهاده إذا دهم دار الإسلام يكون فرض عين، فكيف يسوغ موالاته، ونصرته، والدفع عنه، والقتال معه، والتمكين له؟!

ثالثا: أن هذه القصة استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية على جواز أن يتولى المسلم الصالح الولاية تحت حكم الإمام المسلم الجائر، إذا كان يستطيع الصالح دفع مفسدة أكبر، أو جلب مصلحة أكبر للمسلمين، إذ كان أكثر الفقهاء قديما يرون تحريم تولي الولايات لأئمة الجور من المسلمين حتى لا يتلبسوا بظلمهم، ولا يشتركوا بإثمهم، فاستدل شيخ الإسلام بقصة يوسف في جملة ما استدل به من النصوص والقواعد الشرعية، لكون هذا الاستدلال بالقصة لا يتعارض مع شرعنا، بل في شرعنا ما يدل على مشروعية العمل للإمام الجائر بقصد الإصلاح ورفع الظلم أو تخفيفه، ولهذا لم يتخلف الأئمة ولا سلف الأمة عن الجهاد مع أئمة الجور من المسلمين، وقد كان الصحابة، وآل البيت، والعلماء، يغزون، ويجاهدون معهم لما في ذلك من إعزاز الدين، وحماية المسلمين، بخلاف تولي الولاية للكافر الذي يحتل أرض المسلمين، ففيها مظاهرة له، وإعزاز لكلمته، وتقوية لشوكته، وكل ذلك مضادة لحكم الله ورسوله إذ مراد الله هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون {كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا}(التوبة 40).

ومن لم يفرق بين الأمرين كان كمن يجوز القتال مع العدو الكافر، ويجوز مظاهرته على المسلمين، قياسا على مشروعية الجهاد مع الإمام الجائر إذا غزا الكفار؟!

رابعا: أنه ليس في قصة يوسف أي مظاهرة لملك مصر على المسلمين، إذ لم يكن فيها مسلم أصلا، بل وليس فيها مظاهرة له على أحد من الخلق، بل ولايته لخزائن مصر كانت رحمة بأهل مصر، حيث أقام بينهم العدل والقسط والإصلاح، كما كان يدعوهم إلى الإسلام والوحدانية.

فمن قاس ، حال من جاء مع جيوش العدو الكافر ـ يناصرهم على المسلمين، ويشايعهم، ويؤيد كفرهم، ويزين إلحادهم، ويفرض قوانينهم، ويبشر بفلسفتهم ـ على حال يوسف مع أهل مصر، فقد قال قولا عظيما، وقاس حال ابن العلقمي والطوسي اللذين شايعا التتار حين غزو بغداد في القرن الهجري السابع وتوليا لهم الولايات على حال النبي يوسف الصديق حين تولى الأمر لملك مصر؟!


أما السؤال عن جواز تقليد من يفتي بمثل هذا القول فجوابه :

هذه الفتاوى ـ وما شابهها مما ثبت معارضتها للكتاب والسنة وإجماع الأمة ـ يحرم بالإجماع العمل بها، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من الأئمة المضلين كما في الحديث الصحيح (أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون)، وقال عنهم (دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها)، وقال عنهم ( فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل) ...الخ

وكما ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال(إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء بل يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا)