عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 04-06-2005, 04:23 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

5- عن تسبب السائقين في ازدياد الحوادث، يجاب عنه من طريقين:

الأول: هذه دعوى، لا تثبت إلا بإحصاءات تجريها الدوائر المختصة؛ لأن للمعارض أن يقول: العكس هو الصحيح، فحوادث السائقين إذا ما قورنت بحوادث المواطنين، فشيء لا يذكر.

الثاني: هو معارض بأن المرأة أقل خبرة وقدرة على القيادة، وهذا مجرب معروف، يشهد به من سبق. إذن لا بد من دراسة للأمرين معا:

- دراسة ما يسببه السائق الأجنبي من خسائر، ومقارنتها بما يسببه المواطنون من خسائر.
- دراسة ما تسببه المرأة إذا قادت، ومقارنته بما يسببه السائق.
وإلى أن تحصل الدراسة، فالدعوى فرضية تحتاج إلى إثبات، ولا يمكن أن تبنى عليها القرارات.

ويقولون في النوع الثالث:

6- عن قولهم: أنه لا نص يمنع من قيادتها. فذلك يقال فيه:

أولا: كذلك لا نص يمنع من شرب الدخان، لكن الجميع يمنعه؛ لتحقق ضرره. فمن اشترط نصا مباشرا للمنع، فعليه أن يبيح: شرب الدخان، وقطع الإشارة الحمراء، وقيادة الطفل للسيارة.. ونحو ذلك. وهذا غير صحيح، لا يقول به عاقل؛ فإن المنع:

- إما بنص مباشر.
- أو حين تحقق الضرر، أو غلبته على المنفعة، وهذا متفق عليه بين العقلاء والفقهاء.

وفي قيادة المرأة: الضرر محقق، وهو غالب. والدليل:

- أنها فتنة الرجل. بالنص النبوي، وبحكم العقل، وإقرار الفطرة.
- وفي الناس من يجري إلى الفتنة.

فإذا ساقت تعرضت للضرر، إذا سلمت في الأولى، ففي الأخرى، كالذي يشرب الدخان، قد يسلم مرارا، لكنه يسقط فجأة.

7- عن فتوى بعض العلماء بجواز القيادة: فذلك يقال فيه:

أولا: العبرة بالدليل، والدليل يأمرها بالحجاب، وبالقرار في بيتها، والبعد عن الرجال.وهذا متعذر في القيادة. ثانيا: إن أهل مكة أدرى بشعابها، وأعلى هيئة علمية شرعية في البلاد، قد أصدرت فتوى بالمنع. 8- عن الخلوة، يجاب عنه من طريقين:

الأول: لا تعالج المشكلة بمثلها، فإذا كان الركوب مع السائق خلوة، فقيادة المرأة فيها مخاطرة لا تخفى، ومن السطحية حصر الحل في: إما الخلوة، وإما القيادة. فالعقل يقول هناك حلول أخرى، مثل:

- قيام محرمها بالمهمة عنها.
- ألا تركب وحدها، بل معها أخرى.
- أن تكفى المرأة حوائجها، فتقر القوانين الكافلة لها، المانعة لها من أن تحتاج إلى القيادة، مثل:
- أن يكون عملها في بيتها بالإنترنت.
- تيسير مكان عملها، وتقريبه.
- إنشاء حافلات نسائية، تتكفل بإيصالها لمبتغاها.

الثاني: هذه كلمة حق أريد بها باطل..!!.

فالخلوة موجودة منذ عقود، من حين مجيء السائق، فأين هذا الحكم حينذاك.؟.
لم لم يعترضوا.؟، هل كانوا غافلين عنه حتى تنبهوا له مع قيادة المرأة ؟!.
بل المعترضون على القيادة، هم أول من حذر من هذه الخلوة، يوم كان المطالبون ساكتين..؟!.
والحاصل: أنه إذا كان ثمة خيارات أخرى غير السائق، هو الذي يدعو إليه المانعون، فحينئذ لا يصح أن يكون هذا دليلا صحيحا يستند إليه المطالبون بالقيادة .

9- عن قيادة النساء للدواب في عهد الصحابة:

فهذه دعوى لا تثبت، وليست المقصود مجرد الركوب، فبينه والقيادة فرق، فالقيادة: أن تستقل بركوب الدابة من غير سائق، ثم تلج كذلك في الأسواق والطرقات، فمثل هذا لم يكن معروفا في ذلك العهد، ومن زعم أنه كان موجودا فعليه أن يأتي بالدليل.
فتسقط هذه الدعوى كذلك، فلا تثبت إلا إذا أتوا بأدلة من التاريخ والآثار، فيها أن المرأة كانت تقود. وإذا كان الفريق المانع قد تشدد في منعه، للاعتبارات الآنفة، فإن الفريق المطالب قد جازف كثيرا، فاستند إلى ما ظنه أدلة، وهي:

- إما فرضيات وأوهام أطلقوها جزافا، من غير دارسة ولا إحاطة (= حاجة المرأة، التوفير الاقتصادي، كثرة حوادث السائقين).
- أو مغالطات ظاهرة لكل ذي عقل ( = الخلوة، ضرر السائقين الاجتماعي والثقافي).
- أو مصادمة للنصوص المحكمة الصريحة ( المساواة بين الرجل والمرأة).
- أو خطأ تاريخي، مع مصادمته للنصوص كذلك (= قيادة المرأة للدواب في العهد النبوي) فكل تلك التي قدمها المطالبون في صورة حقائق وأدلة: لا تفيد القضية، بل تصب في مصلحة المعارضين؛ كونها خالية من: الإثبات، والصدق، والصحة.

وإذا كان الأمر كذلك، فما بقي للمطالبين إلا دليل واحد، يمكن يحتجوا به، ويدعو الباقي، وهو ما استعمله العلماء المجيزون للقيادة: أن الأصل فيها الإباحة، وأما المنع فلأجل العوارض.
فهذا صحيح، لا يختلف عليه أحد؛ ولأجله نحى بعض العلماء إلى تجويز قيادة المرأة، نظرا منهم إلى أصل الحكم، وخالفهم غيرهم، نظرا منهم إلى ما يحتف بها من مفاسد، ترجحت على المصالح، ولا يخفى أن الضرر إذا غلب على المصلحة، فالحكم الشرعي حينئذ هو المنع، وهذا متفق عليه بين العقلاء والفقهاء. فالمعارضون بنوا رأيهم على:

- أن قيادتها حلقة في سلسلة تحرير المرأة من الحجاب والعفة.

فالدعوة إلى القيادة مرتبطة بالدعوة إلى خروجها من البيت، واختلاطها بالذكور، في كل المجالات العلمية والعملية، وزوال الحجاب والحاجز بين الجنسين، مع زوال قوامة الرجال، واستقلاليتها عنه، وفي هذا الحال يحصل أن تترك بعض النساء بيوتهن، ويخرجن عن طاعة الولي الشرعي.. ولما حدث تحرير المرأة في البلدان العربية، تفاقمت مشكلة هروب الفتيات، وامتلأت المحاكم بقضايا أخلاقية لا عهد للمجتمع بها. - ولو فرض أنها ليست حلقة من حلقات التحرير، فإنها تتعارض وصيانة المرأة.
فالذين يدعون إلى القيادة، لا يتذكرون منها، إلا أن المرأة تركب لتصل إلى عملها، أو للشراء، ثم تعود، لا يتذكرون أنها معرضة للتعطل.. لحادث.. وكلها أحوال تضر بالمرأة، وتعرضها لأجناس من الناس، فيهم من لا يوقر الأمانة ولا العرض، وهم موجودون لا يمكن إنكار وجودهم، وهي في غنى عن التعامل معهم، وفي غنى عن هذه المعاناة، التي لا يتمناها الرجال لأنفسهم، فكيف بالمرأة ؟!.

إذن، حتى يتحقق للمرأة الفائدة من القيادة، اضمنوا لها مجتمعا مثاليا، وإلا فأنتم تغرقونها في الوحل..!!. فمنعهم إذن مبناه على التعارض:

- ما بين صونها وقيادتها.
- ما بين حجابها وقيادتها.
- ما بين وظيفتها وقيادتها.

ثم إن المطالبين يرفضون هذه النتيجة، ويقولون: هذا وهم. ليس في هذا دعوة إلى تحرير المرأة، فكم هم النساء في كثير من البلاد، وقد رأيناهن: ملتزمات بالحجاب الكامل مع القيادة، مصونات مع القيادة، قائمات بوظائفهن مع ذلك.

- إذن، فمحل الخلاف بين الفريقين: هل الضرر قطعي، أم ظني..؟.

فمن رأى أنه قطعي منع، ومن رأى أنه ظني أذن.. فما الفيصل بينهما..؟.

- عندما يكون المجتمع مثاليا، يرعى الأمانة والخلق، ويكف عن الأذى، ويرفض العدوان، ويتعاون على البر والتقوى، ليس فيه محل للفاجر، والفاسق، المستهين بالأعراض، والسمة العامة الغالبة: المسارعة للخدمة والعون بكل أدب، واحترام، وصدق، وإذا مرت المرأة تقود سيارتها، فاحتاجت إلى العون: لعطل، أو إصلاح، أو خدمة. عاملها الرجال كما يعاملون محارمهم: فقيادة المرأة لا تمثل مشكلة حينئذ.
- وعندما يكون المجتمع خليطا، فيه البر والفاجر، والصالح والفاسق.. فيه العادل والظالم.. فيه الحافظ للحرمات وحدود الله، والمعتدي المتجاوز: فقيادة المرأة حينئذ تمثل مشكلة.
- فإذا كان المجتمع مع ذلك يصب عليه الفساد صبا، ويدعى إلى خرق الحرمات، والاعتداء على المصونات، بواسطة الوسائل الإعلامية، وعلى رأسها القنوات الفضائية، ثم ما يليها من صحف، ومجلات، وقصص.. إلخ، فالفتن تموج، والرقيب غائب، والرادع ضعيف، والشهوات مستعلية، والناس وراءها يسعون، ودعوات حرية المرأة واستقلالها عن الرجل؛ أي عن المحرم، والخروج عن قوامته الشرعية، هي الرائجة والمتبعة، فالآباء والأولياء عاجزون عن القيام بما أمرهم الله به من القوامة والولاية: فالقيادة حينذاك لا تمثل مشكلة، بل كارثة..!!.

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }