عرض مشاركة مفردة
  #27  
قديم 08-09-2000, 04:57 PM
اسامة اسامة غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2000
المشاركات: 43
Thumbs down

بسم الله الرحمن الرحيم
إلى كل الإخوة إقرؤا هذه الأحاديث و أقوال أهل العلم فيها وقولوا لي هل صلى النبي صلى الله عليه و سلم صلاة الضحى أم لا؟؟؟
قال المجد ابن تيمية رحمه الله في منتقى الأخبار
‏‏ باب صلاة الضحى ‏
-‏ ‏(‏ عن أبي هريرة قال ‏:‏ ‏{‏ أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ‏:‏ بصيام ثلاثة أيام في كل شهر ‏,‏ وركعتي الضحى ‏,‏ وأن أوتر قبل أن أنام ‏}‏ ‏.‏ متفق عليه ‏.‏ ‏
‏وفي لفظ لأحمد ومسلم ‏:‏ ‏{‏ وركعتي الضحى كل يوم ‏}‏ ‏)
جاء في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكـام لابن دقيق العيد ما يلي:
‏ ‏-‏ الحديث الثالث ‏:‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ‏{‏ أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر ‏,‏ وركعتي الضحى ‏,‏ وأن أوتر قبل أن أنام ‏}‏ ‏.‏ وفي الحديث دليل على استحباب ‏ ‏صلاة الضحى‏ ‏ ‏,‏ وأنها ركعتان ‏,‏ ولعله ذكر الأقل الذي توجه التأكيد لفعله ‏,‏ وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها لا ينافي استحبابها ‏;‏ لأن الاستحباب يقوم بدلالة القول.
جاء في الفتاوى الفقهيةالكبرى للحافظ ابن حجر ما يلي:
‏‏(‏ وسئل ‏)‏ نفع الله به بما لفظه أنكر بعضهم ‏ ‏صلاة الضحى‏ ‏ محتجا بخبر البخاري عن عائشة رضي الله عنها ‏{‏ ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها ‏}‏ وبخبر مسلم ‏{‏ أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه ‏}‏ فالقصد الجواب عن ذلك مقدمين عليه الأحاديث المثبتة لها ‏؟‏ ‏
‏‏(‏ فأجاب ‏)‏ بقوله مما يثبتها حديث الشيخين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ ‏.‏ فإنها قالت ‏:‏ إنه صلى الله عليه وسلم ‏{‏ دخل بيتها يوم فتح مكة واغتسل وصلى ثمان ركعات فلم أر صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود ‏}‏ ‏.‏ ‏

‏وفي رواية صحيحة أنه كان يسلم من كل ركعتين وفي رواية أخرى أن ‏{‏ نزوله صلى الله عليه وسلم كان بأعلى مكة وأنه لما صلى الثمان سألته ما هذه الصلاة قال ‏ ‏صلاة الضحى‏ ‏ ‏}‏ وروى مسلم ‏{‏ كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء ‏}‏ وصح عن أنس ‏{‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى ثمان ركعات ‏}‏ وفي رواية عنه ‏{‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ست ركعات فما تركهن بعد ذلك ‏}‏ وفي أخرى سندها حسن عن جبير بن مطعم ‏.‏ ‏{‏ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ‏}‏ وفي أخرى عند ابن أبي شيبة عن حذيفة ‏{‏ خرج صلى الله عليه وسلم إلى حرة بني معاوية وتبعت أثره فصلى الضحى ثمان ركعات طول فيهن ثم انصرف ‏}‏ وفي أخرى للدارقطني عن أبي سعيد الخدري ‏{‏ أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ببقيع الزبير ثمان ركعات وقال إنها صلاة رغب ورهب ‏}‏ وفي أخرى لأحمد عن عتبان بن مالك ‏{‏ أنه صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا ‏}‏ وفي أخرى للبزار وابن عدي والبيهقي عن عبد الله بن أبي أوفى ‏{‏ أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ركعتين يوم بشر برأس أبي جهل وبالفتح ‏}‏ وفي أخرى لأحمد والطبراني ‏{‏ عن عائذ بن عمر وكان في النافلة فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم صلى بنا الضحى ‏}‏ وفي أخرى سندها ضعيف عن أبي هريرة ‏{‏ كان صلى الله عليه وسلم لا يترك ‏ ‏صلاة الضحى‏ ‏ في سفر ولا غيره ‏}‏ وفي أخرى رجالها ثقات عن علي كرم الله وجهه ‏{‏ كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ‏}‏ وفي أخرى عنه‏ رواها جمع ‏{‏ كانت الشمس إذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين صلى ركعتين ثم أمهل حتى ارتفع الضحى صلى أربع ركعات ‏}‏ وفي أخرى لابن منده وابن شاهين عن قدامة وحنظلة الثقفيين رضي الله عنهما قالا ‏{‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتفع النهار وذهب كل أحد ‏,‏ وانقلب الناس خرج إلى المسجد فركع ركعتين أو أربعا ثم ينصرف ‏}‏ ‏.‏ ‏

‏وفي أخرى لابن أبي الدنيا ‏{‏ كتب علي النحر ولم يكتب عليكم ‏,‏ وأمرت ‏ ‏بصلاة الضحى‏ ‏ ولم تؤمروا بها ‏}‏ أي على سبيل الوجوب ‏;‏ إذ ورد الأمر بها والترغيب فيها من رواية بضع وعشرين صحابيا من ذلك خبر الترمذي وغيره ‏.‏ ‏{‏ من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب ‏}‏ وخبر أبي الشيخ ‏{‏ ركعتان من الضحى تعدلان عند الله بحجة وعمرة متقبلتين ‏}‏ وخبر الأصبهاني وغيره ‏{‏ يا أنس صل ‏ ‏صلاة الضحى‏ ‏ فإنها صلاة الأوابين ‏}‏ ‏.‏ ‏

‏وخبر الأصبهاني ‏{‏ من صلى الضحى فقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشرا وآية الكرسي عشرا استوجب رضوان الله الأكبر ‏}‏ وخبر مسلم وابن أبي شيبة وعبد بن حميد صلاة الأوابين حين ترمض الفصال أي تبرك من شدة حر الأرض في أخفافها وذلك إذا مضى ربع النهار ومن ثم كان هذا أفضل أوقاتها عند بعض أصحابنا ‏.‏ ‏

‏وخبر الديلمي ‏{‏ المنافق لا يصلي الضحى ولا يقرأ قل يا أيها الكافرون ‏}‏ وخبر مسلم وغيره ‏{‏ على كل سلامى أي مفصل من ابن آدم في كل يوم صدقة ويجزي عن ذلك كله ركعتا الضحى ‏}‏ وخبر أحمد ورجاله ثقات بعث سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وقرب رجعتهم فقال صلى الله عليه وسلم ‏{‏ ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة ‏}‏ وخبر الطبراني والبيهقي ‏{‏ من صلى الصبح في مسجد جماعة ثم ثبت فيه حتى يصلي الضحى كان له كأجر حاج أو معتمر تام له حجته وعمرته ‏}‏ وفي رواية لابن منيع والبيهقي حرمه الله على النار أن تلقمه أو تطعمه ‏.‏ ‏

‏وخبر البيهقي ‏{‏ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي ركعتي الضحى بسورتيهما الشمس وضحاها والضحى ‏}‏ وخبر أحمد ورجاله رجال الصحيح قال الله تعالى ‏{‏ ابن آدم لا تعجز من أربع ركعات أول النهار أكفك آخره ‏}‏ وخبر أبي داود وغيره ‏{‏ من قعد في مصلاه حتى ينصرف من صلاة الصبح وحتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر ‏.‏ ‏}‏ وخبر جماعة في مسانيدهم ‏{‏ يا أبا ذر أصليت الضحى قال لا قال قم فصل الضحى فصلى ثم جاء ‏}‏ وخبر أبي نعيم ‏{‏ صل ‏ ‏صلاة الضحى‏ ‏ فإنها صلاة الأبرار ‏}‏ ‏.‏ ‏

‏وخبر الطبراني بسند جيد ‏{‏ من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة ‏}‏ وخبر مسلم عن أبي الدرداء ‏{‏ أوصاني حبيبي بثلاث لا أدعهن ما عشت أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ‏ ‏وصلاة الضحى‏ ‏ وأن لا أنام حتى أوتر ‏}‏ وخبر الشيخين عن أبي هريرة بمثل ذلك ‏,‏ وخبر الطبراني بسند حسن ‏{‏ من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ‏.‏ ومن صلى أربعا كتب مع العابدين ومن صلى ستا كفي ذلك اليوم ومن صلى ثمانيا كتب من القانتين ‏,‏ ومن صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة ‏}‏ وخبر الحاكم وصححه لا يحافظ على ‏ ‏صلاة الضحى‏ ‏ إلا أواب قال ‏:‏ وهي صلاة الأوابين ‏,‏ وخبر أبي يعلى والطبراني بسند جيد ‏{‏ من صلى الغداة فقعد في مقعده فلم يلغ بشيء من أمر الدنيا ‏,‏ ويذكر الله حتى يصلي الضحى أربع ركعات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه لا ذنب له ‏.‏ ‏}‏ ‏
‏وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون الضحى قال نعم كان منهم من يصلي ركعتين ومنهم من يصلي أربعة منهم من يمد إلى نصف النهار إذا تقرر ذلك فالجواب عن خبر عائشة المذكور في السؤال أن ذلك نفي منها فتقدم عليه الروايات المثبتة لها على أن قولها إلا أن يجيء من مغيبه فيه إثبات منها لها لا يقال ‏:‏ لو فعلها لم يخف على عائشة لأنه لم يكن ملازما لعائشة في جميع أوقاته بل قد يكون ‏‏ مسافرا أو في المسجد أو عند غيرها من نسائه أو أصحابه فلم يصادف وقت الضحى عندها إلا نادرا ‏,‏ وما رأته صلاها في تلك الأوقات النادرة فقالت ‏:‏ ما رأيته ولا ينافيه أن يبلغها بإخباره أو إخبار غيره أنه صلاها ‏,‏ ولذلك ورد عنها أنه صلاها ‏.‏ ‏

‏ومما يتضح به هذا المقام خبر الترمذي وحسنه عن أبي سعيد الخدري قال ‏{‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها فمن نفى لم يطلع إلا على تلك الأوقات التي كان يتركها فيها ‏}‏ وأما ما في صحيح مسلم عن مجاهد قال دخلت المسجد أنا وعروة بن الزبير ‏.‏ فإذا عبد الله بن عمر جالس والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة ‏.‏ ‏
‏فأجاب عنه النووي رحمه الله كعياض بأن مراده أن إظهارها في المسجد والاجتماع لها هو البدعة لا أن أصل صلاتها بدعة ولما ذكر الإمام المجتهد محمد بن جرير ما جاء فيها من الأحاديث والآثار قال ما حاصله ‏:‏ وكل ذلك عندنا صحيح غير متدافع وذلك أن من روى أنه رآه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى أربعا يجوز أن يكون رآه في حال فعله ذلك فقط ورآه غيره في حال أخرى صلاها ركعتين ورآه غيره في حالة أخرى صلاها ستا وهكذا أو سمعه واحد يحث على عدد ‏.‏ وآخر على عدد آخر فأخبر كل منهم عما رأى وعما سمع وكذلك من حكى عنه أنه لم يصلها قط إنما هو خبر منه عما عنده من العلم بذلك فلا يدفع قول من علمه يصليها برؤيته ذلك ‏;‏ لأن قول القائل ‏:‏ لم يصلها ليس خبرا منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لم أصلها قط ‏,‏ ولا أصليها ‏,‏ وإنما هو خبر منه عن نفسه بما عنده من العلم في ذلك والدليل على صحة ما قلناه خبر ‏{‏ من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صلاها أربعا ‏}‏ الحديث السابق وفي رواية مرسلة ‏{‏ صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى يوما ركعتين ثم يوما أربعا ثم يوما ستا ثم يوما ثمانيا ثم ترك يوما ‏.‏ ‏}‏ فقد أبان ما ذكرناه من هذين الخبرين صحة ما قلناه من احتمال خبر كل مخبر أن يكون إخباره على قدر ما شاهده أو سمعه ‏ا‏ ‏ه‏ ‏.‏
قال صاحب المهذب(أبو إسحاق الشيرازي):"ومن السنن الراتبة ‏ ‏صلاة الضحى‏ ‏ وأفضلها ثماني ركعات لما روت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها ‏:‏ ‏{‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ثماني ركعات ‏}‏ وأقلها ركعتان..."
قال الشارح (النووي):"حديث أم هانئ رواه البخاري ومسلم"
قال النووي أيضا:"‏‏(‏ فرع ‏)‏ في مختصر من الأحاديث الواردة في ‏ ‏صلاة الضحى‏ ‏ ‏,‏ وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بعض الأوقات ويتركها في بعضها مخافة أن يعتقد الناس وجوبها أو خشية أن يفرض عليهم ‏,‏ كما ترك المواظبة على التراويح لهذا المعنى ‏.
1-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ‏:‏ ‏{‏ أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد ‏}‏ رواه البخاري ومسلم وعن أبي الدرداء نحوه رواه مسلم.
2-عن عائشة رضي الله عنها قالت ‏:‏ ‏{‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله ‏}‏ رواه مسلم من طرق كثيرة في بعضها ‏:‏ ‏"‏ ويزيد ما شاء الله ‏"‏ وفي بعضها ‏:‏ ‏"‏ ويزيد ما شاء ‏"‏
3-‏عن أم هانئ ‏{‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين ‏}‏ رواه أبو داود بهذا اللفظ بإسناد صحيح على شرط البخاري
جاء في المغني ما يلي:"‏ ‏صلاة الضحى‏ ‏ ‏,‏ وهي مستحبة ‏;‏ لما روى أبو هريرة قال ‏:‏ ‏{‏ أوصاني خليلي بثلاث ‏:‏ صيام ثلاثة أيام من كل شهر ‏,‏ وركعتي الضحى ‏,‏ وأن أوتر قبل أن أرقد ‏}‏ ‏.‏ متفق عليه ‏.‏ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ‏:‏ ‏{‏ أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت ‏:‏ بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ‏,‏ ‏ ‏وصلاة الضحى‏ ‏ ‏,‏ وأن لا أنام حتى أوتر ‏}‏ ‏.‏ وروى أبو ذر ‏,‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏:‏ ‏{‏ يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ‏,‏ فكل تسبيحة صدقة ‏,‏ وكل تحميدة صدقة ‏,‏ وكل تهليلة صدقة ‏,‏ وكل تكبيرة صدقة ‏,‏ وأمر بالمعروف صدقة ‏,‏ ونهي عن المنكر صدقة ‏,‏ ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ‏}‏ ‏.‏ رواهما مسلم ‏.
ما رأيكم الان يا أيها الإخوة هل صلى النبي صلى الله عليه و سلم الضحى أو لا؟؟
أما حديث ابن عمر فقد أجاب عنه العلماء أيضا
وهذا كلام ابن حجر و هو شافعي ينقل كلاما للنووي و هو أيضا شافعي كما سبق في فتواه أعيده الان قال:
‏وأما ما في صحيح مسلم عن مجاهد قال دخلت المسجد أنا وعروة بن الزبير ‏.‏ فإذا عبد الله بن عمر جالس والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة ‏.‏ ‏
‏فأجاب عنه النووي رحمه الله كعياض بأن مراده أن إظهارها في المسجد والاجتماع لها هو البدعة لا أن أصل صلاتها بدعة.
و الان من هو قليل الاطلاع؟؟؟نترق الأعضاء يحكمون
أما مسألة شرع من قبلنا فيبدوا أنك لم تفهم شيئا
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ‏



‏‏