الموضوع: مبروك ياعراق
عرض مشاركة مفردة
  #3  
قديم 24-08-2005, 08:33 AM
الدبووور الدبووور غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2004
الإقامة: العراق
المشاركات: 183
إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى الدبووور
إفتراضي

الباب الاول
المبادئ الاساسية
المادة (1):
جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي.
المادة (2):
اولاً- الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع:
أ- لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.
ب- لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج- لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
ثانياً- يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية.
المادة (3):
العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الاسلامي، والشعب العربي فيه جزء من الامة العربية.
المادة (4):
اولاً- اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم بلغة الام كالتركمانية او السريانية في المؤسسات التعليمية الحكومية على وفق الضوابط التربوية، او بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.
ثانياً: يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل:
أ- اصدار الجريدة الرسمية باللغتين.
ب- التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين.
ج- الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما.
د- فتح مدارس باللغتين على وفق الضوابط التربوية.
هـ- اية مجالات اخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.
ثالثاً- تستعمل المؤسسات والاجهزة الاتحادية في اقليم كوردستان اللغتين.
رابعاً: اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في المناطق التي يتواجدون فيها.
خامساً- لكل اقليم او محافظة اتخاذ اية لغة محلية اخرى لغةً رسمية اضافية اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.
المادة (5):
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
المادة (6):
يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.
المادة (7):
اولاً: يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة حزب البعث الصدامي في العراق وتحت اي مسمى كان، ولايجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً- تلتزم الدولة محاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه.
المادة (8):
يرعى العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية.
المادة (9):
اولاً-
أ- تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي تراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولاتكون اداة في قمع الشعب العراقي ولاتتدخل في الشؤون السياسية ولادور لها في تداول السلطة.
ب- يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.
ج- لايجوز للقوات العراقية المسلحة وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع او اية دوائر او منظمات تابعة لها،الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولايجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين انفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات.
د- يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وبتقديم المشورة للحكومة العراقية. ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل على وفق القانون وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها.
هـ- تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال.
ثانياً- تنظم خدمة العلم بقانون.
المادة (10):
العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة تأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.
المادة (11):
بغداد عاصمة جمهورية العراق.
المادة(12):
اولاً- ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي.
ثانياً- تنظم بقانون الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الرسمي.
المادة (13):
اولاً- يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء.
ثانياً- لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني اخر يتعارض معه.
الباب الثاني
الحقوق والحريات
الفصل الاول
الحقوق
اولاً:- الحقوق المدنية والسياسية
المادة (14):
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي.
المادة (15):
لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر عن جهة قضائية مختصة.
المادة (16):
تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (17):
اولاً: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لايتنافى مع حقوق الاخرين والآداب العامة.
ثانياً: حرمة المساكن مصونة ولايجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقاً للقانون.
المادة (18):
اولاً- العراقي هو كل من ولد لأب عراقي او لأمٍ عراقية.
ثانياً- الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.
ثالثا-
أ- يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الاسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.
ب- تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون.
رابعاً- يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً وامنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية اخرى، وينظم ذلك بقانون.
خامساً- لاتمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.
سادساً- تنظم احكام الجنسية بقانون، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.
المادة (19):
__________________
الفجر اتي في عراقنا ولو بعد حين